پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص38

سابعها:إذا ضاق الوقت ووجب عليه التستر بالحرير أو بالذهب أو بجلد الميتة أو بما لا يؤكل لحمه من جهة خوف الناظر لعورته الواجب سترها مقدماً على تحريم ما حرم فهل له أن يصلي فيها وهل صلاته صحيحة أم لا الصحة ومع لبسه فلا تبعد الصحة أيضاً والأحوط.

ثامنها:إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً والأحوط ترك ذلك مع السعة.

تاسعها:كلما حرم لأصله من الملابس وجب تقدم العراء عليه لأنه بمنزلة العدم وكذا ما حرم للصلاة كغير مأكول اللحم في وجه قوي والأحوط الصلاة به.

عاشرها:يجري في أبعاض الصلاة ما يجري في الكل فلو أمن في الركعة صلى قائماً وإذ لم يأمن في الثانية صلى جالساً والظاهر أن القيام مقدم على الستر في الصلاة من جلوس ولو بالمعتاد نظراً إلى أدلة القيام والاهتمام ويحتمل التخيير ولو أمكنه المكان الذي يأمن فيه بسهولة وجب طلبه لإمكان إدراك القيام اللازم تقديمه على القعود ولا يبعد وجوب التستر جالساً مقدماً على القيام في النافلة لجواز الجلوس فيها.

القول في القبلة: