پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص36

ثامنها:إذا فقد الساتر المعتاد جنساً وهيئة النقل الغير المعتاد منها مقدماً معتاد الهيئة كالثوب منه الليف على معتاد الجنس كوضع الغزل والقطن على العورة ومقدماً لغير معتاد الهيئة على غير معتادهما كالطين والنورة كل ذلك للاحتياط ولحديث (لا يترك الميسور بالمعسور) ولرواية علي بن جعفر (إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ولما ورد من أن (النورة ستر) والستر واجب وجوبها على الترتيب المتقدم يقضي به الاحتياط وإطلاقات وجوب الثياب المفهوم منها أن لها خصوصية في الستر الصلاتي ولقوله تعالى: [ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ] وغير الثياب ليس من الزينة فالثياب مقدمة على القطن والصوف والغزل والورق والحشيش والطين والثلاثة الأول مقدمة على الأخيرين لقربها من الثياب وهما مقدمان على الأخير لبعده مادة وهيئة وما ورد من أن النورة ستر يراد بها عن الناظر ولا شك وذهب جمع من أصحابنا إلى مساواة المراتب المتأخرة للثياب مطلقاً استناداً منه إلى أن المطلوب حصول الستر بأي ساتر وقد حصل وبعض إلى مساواة ما عدا الطين للثياب وأما الطين فلبعده عن لفظ الساتر يكون متأخراً عن الجميع والذي تقضي به القواعد الاحتياطية هو ما ذكرناه.

تاسعها:إذا فقد جميع ما تقدم انتقل إلى شبه الساتر ووجب عليه لحديث (لا يترك الميسور بالمعسور) وللاحتياط فينتقل إلى وضع يده أو يد زوجته أو شعره وشعر لحيته أو عانته فإن فقد ذلك وجب عليه الدخول في وحل أو طين أو مائع ساتر أو في حفرة ضيقة أو تابوت أو حب أو فسطاط صغيرة للاحتياط ولمرسل أيوب إذ لو وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع ويدل على وجوب وضع اليد على العورة علاوة على الاحتياط وما ورد من الباقر (() (بوضع يد المرأة على فرجها ووضع يد الرجل على سوأته) وما ورد من أمر الباقر (() النهي عن الركوع والسجود لئلا يبدو ما خلفها ولئلا يفوت الستر بالاليتين وظاهر ذلك الستر بأجزاء بدن المصلي مهما أمكن.