انوار الفقاهة-ج8-ص34
ثالثها:المراد بالعورة الذكر والبيضتان وحلقة الدبر ظاهراً أو باطناً والأظهر عدم لحوق ما نبت عليها من شعر وأما نبت عليها من عذو ولحم فلا شك في أن حكمه حكمها والخنثى يجب عليها ستر الفرجين ومن كان له آلتان واشتبه الزائد بالأصلي وجب سترهما ومعلوم الزيادة أن نبت في الأصلي وجب ستره وإلا فالأحوط ذلك ويدل على أن خصوص ذلك عورة الرجل وإن عورة المرأة في النظر من حيث الفرج أيضاً الإجماع المنقول والأخبار والعرف القاضي بتسمية ذلك عورة خلافاً لما يظهر من شاذ من التردد في جواز البيضتين ويدل على أن ما عداهما ليس من العورة أيضاً الإجماعات المنقولة والشهرة المحصلة والمنقولة والروايات منها (العورة عورتان القبل والدبر مستور بالآليتين فإذا سترت القضيب والآليتين فقد سترت العورة) وفي آخر (الفخذ ليس من العورة) وفي آخر (الركبة ليس من العورة) نعم الأحوط ستر ما بين البيضتين والدبر وأحوط منه ستر ما بين السرة والركبة وهو ضعيف نعم يستحب ذلك لما ورد عن الإمام (() أنه أظل ما بين الركبة بعد أن أمر صاحب الحمام بالخروج دأبه وأنه سترها عنه.
رابعها:يجب ستر اللون لا الحجم فلا يضر نفس حجم لو ستر بثوب أو بطين عن الناظر بحيث بان قدره فلا يضر أيضاً لو بان أحجم منه وراء الثوب بنفسه بحيث يرى مادة وهيئة ولكن لا يرى لونه بل يرى كالخيال ويدل على جواز الأمرين ما ورد من الاكتفاء بستر النورة في الحمام للامام في الأول وما ورد من الاجتزاء بثوب واحد للرجل وهو غالباً لا يستر الحجم والخيال في الثاني نعم ورد النهي عن الصلاة فيما شف أو صف على بعض النسخ فيكون معناه وصف الحجم فيحمل على الكراهة خير من اطراحه وإن ضعف سنداً ودلالة وتكثرت فيه الرواية أنه بالسين أو بالصاد وأنه بالواو أو بحذفها.