پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص33

بحث:يشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة لما يفهم من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى فلا يكفي التستر بالورق والحشيش والغزل غير المنسوج والصوف والقطن والطين والأحوط تجنب ما كان معتاد الهيئة غير معتاد المادة كثوب ورق وطين أو خوص وشبهها ولا يشترط فيما يستر ظاهر القدم من ملابسه لا مطلقاً أن يكون له ساق يغطي المفصل بين الساق والقدم وشيئاً من الساق ولو من باب المقدمة كما عليه جماعة وظاهرهم بطلان الصلاة بدون ذلك وحكى عدم الجواز عن كشهور القدماء واستدل لهم بأن النبي (() وأتباعه لم يصلوا بهذا النوع ولما روي ابن حمزة (إن الصلاة في النعل السندي والشمشك محضورة) وهما يغطيان القدم ولا ساق لهما والكل ضعيف لا يقاوم إطلاق الأخبار وخلوها من بيان هذا الحكم المتوفرة إلى بيانه الدعاوي ولا يقاوم رواية التوقيع لا شعارها بالجواز مع تأييدها بفتوى المشهور بين المتأخرين تحصيلاً ونقلاً وعدم فعل النبي (() له لا يدل على العدم ولا يجب به التأسي إلا إذا أنبأ عن حكم وإلا لزم ما بطلانه بديهي عندنا ورواية ابن حمزة ضعيفة بالجهل والإرسال والأحوط تجنب النعل السندي والشمشك وأحوط من ذلك تجنب كل ما لا ساق له مما يغطي ظاهر القدم تفضياً عن شبهة الفتوى والرواية.

القول في ستر العورة:

بحث:يجب ستر العورة عن كل ناظر محرم لأن عورة المؤمن على المؤمن حرام بإجماع المسلمين ويجب سترها في الصلاة من حيثية الصلاة وجوباً شرعياً وشرطياً حصل الناظر أم لا بالإجماع بقسميه وللروايات المستفيضة المسقطة بحد الأركان بفقده محافظة عليه مهما أمكن من الركوع والسجود في الرواية الآتية ولم يكن شرطاً ملحوظاً لما شرع لأجله ذلك وفي المقام أمور:

أحـدها:شرط الستر مع العمد والجهل بالحكم حكمه حكمه ومع النسيان ابتدأ بحيث أنه نسى أن يستر ابتدأ وفي الأثناء فالظاهر أنه غير شرط وتصح بدون الصلاة مطلقاً سواء قارن التكشف جميعها أو بعضها للصحيح عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة قال: (لا إعادة عليه وقد تمت صلاته) وترك الاستفصال يفيد العموم في المقام للابتداء أو الاستدامة لكل الصلاة وبعضها والإعادة شاملة للوقت وخارجه كما أن إطلاق الفرج شامل للأمرين معاً ولو خص القبل من ظهور الخطاب لعمها عدم القول بالفرق بينهما من أوجب الإعادة في الوقت دون خارجه مطلقاً وأوجبها عند نسيان التستر في الابتداء دون التكشف في الأثناء أو أوجبها لخلوها عن الدليل عند نسيان التستر في الابتداء دون التكشف في الأثناء عند التكشف في جميع الصلاة دون بعضها أو غير ذلك لا تسمع دعواه لخلوها عن الدليل نعم لو تعمد التكشف وعلم به إلا أنه نسى كونه في الصلاة أو بشيء حكم التكشف في الصلاة كان القول بالإعادة وجه لعدم ظهور شمول الرواية لهذين الفردين والأصل في الشرائط الواقعية.

ثانيها:يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب بالإجماع وكذا يجب سترها عن الناظر أيضاً من جميع الجهات للمصلي من حيثية الصلاة ولو كان محللاً كزوجة أو مملوكة على وجه قوي يساعده الاحتياط ولا يجب سترها عن نفسه ويجب ستر العورة لنفسه في الصلاة من الجانبين اليمين واليسار ويلحق بها الفوق على الأظهر إذا خرج عن المتعارف وأما الأسفل فلا يجب الستر منه مطلقاً سواء سامت أسافله الأرض بحيث لم يكن مستقلاً لإمكان النظر إليه أو مسامتها بشباك أو فضاء كأن يصلي على حائط بحيث يمكن رؤيتها لو كان تحته والأحوط تجنبه.