پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص32

فائدة:ما لا تتم الصلاة به لصغره من ملابس الرأس والقدمين أو غيرهما بحيث أنه لا يستر العورة للمصلي المستوي الخلقة لا المتناهي في الصغر أو المتناهي في الفطر مع بقائه على حاله من دون تصرف كجعل الطول في العرض أو تمطيه أو بإدارته مرات كثيرة خارجة عن المعتاد كحبل وسفيفة طويلتين إذا تعمم بهما أو تحزم بخلاف الوزرة فهل تجوز الصلاة به إذا كان حريراً محضاً كالتكة والقلنسوة والجورب والخف وبعض الحزم على البطن والظهر وغير ذلك وفاقاً لفتوى جماعة من الأصحاب للأصل ولقول الصادق (() في رواية الحلبي (كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه) مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل وظاهره الجواز فيما تجوز به الصلاة وحده حال كونه على حاله من دون معالجة نعم لو افتقر وضعه إلى علاج شد خيط أو تعليق بحبل أو أداره دون المستر به لم يخرج عن كونه مما تتم الصلاة به وحده لأن الفلاح في وضعه غير العلاج في ستره أم لا تجوز وفاقاً لفتوى آخرين استناداً للعمومات والإطلاقات القوية التي منها ما هو كالمنصوص على المنع

كصحيحة محمد بن عبد الجبار لترتيب المنع من الصلاة في الحرير المحض فيها على سؤال على المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة وهما وإن كانتا مكانية لكنهما حجة على الأصح سيما أنهما صحيحتان واستضعافاً للرواية الأول سنداً لاشتمالها على محمد بن هلال وهو ضعيف وتقل عن ابن أبي عمير لا يفيد قوة يصلح بها للحجية ولموافقة مفهومها لفتوى العامة على ما نقل وإن خالفت فتواهم بالمفهوم المانع عن الصلاة فيما تتم به وحده لا قليلة المخالفة فيها مما دلت عليه الصحيحان المانعتان ولمخالفتها للاحتياط في مقام الشغل فالقول بالمنع أقوى إلا أن يقوم شهرة تجبر مضمون الرواية الأولى أو يفهم من العفو عن النجاسة المتعلقة بهما جواز كونهما حريراً ولم يثبت كل من الأمرين وإن نقل عن المشهور القول بالجواز إلا أن النقل غير التحصيل ولو حصلت شهرة محققة لقلنا والأحوط ما لا تتم به الصلاة بهيأته كالعمامة من الحرير الغير المنسوج غزلاً كان أو غيره مما قبل الغزل وكذا الحشو بين طاقات الثياب والأقوى الجواز لعدم انصراف أدلة تحريم الصلاة فيه إليه لظهورها في الملابس المعتادة ولما ورد من جواز حشو الثوب بالقز وحمل القز على قز الماعز خلاف الظاهر وعدم لبس الحرير من الشرائط الواقعية للأصل فيعيد المصلي فيه جهلاً أو نسياناً ويجب اجتنابه مع الشك أو كان من المشتبه المحصور ولو صلى في المشتبه نسياناً احتملت الصحة والأقوى وجوب الإعادة.