پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص30

الثامنة:لو لم يعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة وشك في أنها مما يؤكل لحمه أو لا حرم عليه الصلاة فيها لتعارض أصلي كل منهما فيبقى دليل الاحتياط اللازم في مقام الشك الخروج عن العهدة بعد ثبوت التكليف من دون معارض ولأن الشرط في الصلاة بالجلود وهو لبس جلد مالا يؤكل لحمه فيجب إحرازه والشك في إحراز الشرط يعود للشك صحة المشروط نعم يستثنى من ذلك الشعرات الملقاة على الثياب المشكوك فيها فانه لا يجب رفعها للزومها للثياب غالباً وعدم انفكاك ثوب صوف أو عمامة من دخول شعره فيها مشكوك في جنسها أو وقوعها عليها غالباً وعلى ذلك فالخز المستثنى إن علم اليوم من رواية صحيحة أو من أخبار المعتمدين في التاريخ أو في اللغة عمل عليها وكذا لو كان له معين معلوم في هذا اليوم فانه يبني عليه لا صالة عدم النقل وأن أشكل أمره ووجب اجتنابه من باب المقدمة والأخبار وكلمات الأصحاب أهل التواريخ فيه مختلفة فمن الروايات ما دل على أنها كلاب الماء وإنها إذا خرجت لا تعيش خارج الماء كما في صحيحة عبد الرحمن لقوله فيها ذلك وتقرير الأمام (() له على ذلك ومنها ما دل على إنها من دواب الماء وإنها تصاد منه وإنها إذا خرجت من الماء تموت وإنها دابة تمشي على أربع وأن الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما احل الحيتان وجعل ذكاتها موتها كرواية ابن أبي يعفور وفيها أشعارا بأنه ليس مما له نفس سائله ومنها ما دلت على انه كلب الماء وأن له فردين فرد له ناب يحرم أكله وفرد لا ناب له فيحل أكله كرواية ابن أبي يعفور ومنها ما دلت أنه من السباع يرعى في البروياوي الماء كرواية حمران بن أعين ومنها ما دلت على أن ما له ناب يحرم أكله كرواية زكريا بن آدم ويستفاد من مجموعها أنه دابة تمشي على أربع وأنه كلب الماء وأنه من السباع وأن منه ماله ناب ومنه ما ليس له ناب والأول محلل والثاني محرم ولا يبعد حمل الرواية الدالة على أنه من السباع مطلقاً على الرواية المفصلة بين ما له ناب وما لا ناب له فيكون السبع منه هو الأول وأن ذكاته موته خارج الماء ومع ذلك فالعمل عليها مشكل لحكمها بحليه مالا ناب له ومن المعلوم من القواعد المقررة في الأحكام أنه لا يحل من حيوان البحر إلا ما له فلس من السمك وحكمها بأن ذكاته موته خارج الماء ومن المعلوم من القواعد أيضاً أن ماله نفس سائله تلك ذكاته فيعارض الحكم فيها بأنه كلب الماء وأنه ذو قوائم أربع وأنه يرعى في البر وأنه سبع مطلقاً أو ما كان له ناب منه فان الظاهر من هذه أنه ذو نفس سائله وذكاته بالذبح لا غير والخروج عن تلكما القاعدتين بهذه الأخبار فليس لنا إلا طراح أحكامها والأخذ بأوصافها ومع ذلك تقل الثمرة لأن المعروف اليوم بنقل أهل المعرفة أن الخز من دواب البر ولا يتوقف حياتها على الماء ودعوى أن له فردين بري وبحري وما في الأخبار هو الثاني يدفعها ظاهر الأخبار لأن ظاهرها الحصر في مقام البيان وأما كلمات الأصحاب فجملة منها تبع للروايات وأن حصل فيها اختلاف في الجملة كما نقل عن ابن إدريس (() وطائفة من المحققين أنه القندس وقال بعضهم ولا يبعد هذا القول عن الصواب لقوله (() لا بأس في الصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبهاً بهذين الوبرين وعن الشهيد (() سمعت بعض مديني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو إليه وذو ذنب فذ والأليه الخز وذ والذنب الكلب ومرجعة تواتر الأخبار قلت لعلها تسمى الآن بمصد وبر السمك وهو مشهور والقندس هو كلب الماء على ما قطع به بعضهم وعن المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه القندس وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ألان الخز دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء وعن بعض أصحابنا المصنفين أنه دابة صغيرة تطلع من البحر شبه الثعلب ترعى في البر وتترك البحر وصيدها ذكاتها وبعضها مخالف للروايات وأنه من دواب البرية وليس من كلاب الماء وأنه من البحرية ويحتاج التذكية بالذبح أو أنه من البحرية وليس من كلاب الماء والظاهر أن ما جمع الأوصاف الموجودة في الروايات وفي كلمات الأصحاب التابعين لها ويسمى اليوم بهذا الاسم فلا اشكال فيه من جهة الوبر والاحوط من جهة جلده تذكيته بالذبح لا ما نراه بيد مسلم فتحكم عليه بذلك في وجه قوي وكلما شك فيه وجب اجتناب وبره وجلده بالطريقة الأولى.

التاسعة:تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر وتصح وكذا للتقية وتشعر بذلك بعض الأخبار ولو دار الأمر بين الصلاة عاريا وبينها قدم الصلاة عارية على الأظهر.

بحــث:كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة فيه

كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة به على الأظهر للاحتياط للازم في العبادة ولخبر كميل ووجوب كون الصلاة على افضل الأحوال فهاهنا مواضع أحدهما لباس المرآة وكل لباس نهى عنه لتقية أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به وتكون بمنزلة عدم الساتر لمكان النهي في وجه قوي .

ثانيها:لباس الذهب تحرم الصلاة به لتحريم لبسه وتحريم استعماله والصلاة فيه تصرف واستعمال له منهي عنهما وللآمر بنزعه والأمر بالشيء نهي عن ضده وفي الأخيرين نظر أما الأول فلمنع تحريم استعماله والتصرف فيه وانما المحرم لبسه وهو ليس من اجزاء الصلاة ولا داخلا فيها، وأما الثاني فلمنع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ومنع تضاده مضادة النزع للصلاة إلا في بعض الصور فالأقوى استناداً إلى الأول والى الاحتياط وإلى عدم انصراف الأمر بالساتر للذهب لو كان هو الساتر وللأخبار كقوله (() في خبر عمار لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه وما ورد عن الرضا (() ولا يصلي في جلد الميت على كل حال ولا في خاتم ذهب وفي خبر موسى بن اكبر الضميري الذهب في الدنيا زينة للنساء ويحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه وتكفي هذه الأخبار في مقام الشك وأن ضعفت وليس الذهب عرفاً أما يجعله خاتماً أو حلياً متعارفاً وضعاً ومكانا والاحوط تجنب غير المتعارف أيضاً أو يدخل في الثياب تطريز أو بوضع وإدخال فيه بحيث يكون كالجزء منه والاحوط تجنب الممرة بالذهب على وجه الطلي بالذهب نفسه لشبهه صدق لباس الذهب عليه وأما المخلوط فان لم يستهلك فالأقوى وجوب اجتنابه والمحمول لا بأس به لما ورد من جواز ضب الأسنان به وللسيرة القاضية به ولانصراف أخبار المنع للبس لمكان في الدلالة على الظرفية حقيقة أو ما قرب منها مجازاً إلا لمطلق المصاحبة والظاهر أنه شرط وجودي لا علمي إلا مع الاضطرار إلى لبسه والصلاة فيه فلا يلحق الصحة حينئذٍ ويلحق به التقية.