پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص29

السابعة:يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخز للأخبار المتكثرة والاجماعات المنقولة على لسان طائفة من أصحابنا من غير معارض يعتد به ولا يلحق بوبره فضلاته على الظاهر اقتصاراً على المتيقن ومنها جلده فقيل باستثنائه ونسب للأكثر للصحيح عن جلود الخز قال هو في فليس فقلت ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده والموثق عن الصلاة في الخز قال صل فيه والخبر ما تقول في الصلاة في الخزلة فقال لا بأس بالصلاة فيه إلى أن قال (() فان الله عز وجل أحله وجعل ذكاته موته يفهم من ترتيب التعليل على السؤال أنه كان على الصلاة في الجلد لأنه هو الموثوق على التذكية وللصحيح عن جلود الخز قال ليس بها بأس واحتمال إرادة بيان التلازم في الروايات الأولى بين حل لبس الجلد لا بين جواز الصلاة في الوبر وبين جوازها في الجلد وأن كان ممكنا لكنه لا ينافي الظهور في العموم أن لم يكن في جواز الصلاة اظهر لأن المحتاج للبيان ذلك اليوم ذلك كاحتمال أرادة الوبر من الموثق فأنها وأن كانت ممكنة لكن يبعدها ترك الاستفصال من أمام (() عن خصوص المسؤول عنه لأن الخز مقتضيه في نفس الحيوان ولا يراد قطعاً فيصرف لما هو أهم من جلده ووبره وأما نفي اللباس في الصحيح الآخر فهو ظاهر في نفيه مطلقاً إن لم يكن في الصلاة اظهر هذا كله في الوبر الخالص وأما المغشوش كوبر الثعالب والأرانب فحكمه حكمها للأخبار والاحتياط والإجماع خلافاً للصدوق (() مستنداًَ لرواية شاذة موافقة للعامة يجب طرحها أو حملها على التقية.