پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص28

الثالثة:جلود الثعالب والأرانب حكمها حكم غيرها مما لا يؤكل لحمه للأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً المنجبرة بالاحتياط وفتوى الأصحاب والبعد عن العامة فما ورد في بعض الأخبار ومال إلى العمل به بعض الأصحاب مطرح أو محمول على التقية وكذا ما ورد في جواز الصلاة في السمور والفنك من الأخبار وما ظهر من عبادة الصدوق من القول بجواز الصلاة فيه شاذا لا يلتفت إليه وأما الحواصل الخوازمية فالأقوى فيها عدم الجواز أيضاً وان وردت فيها رواية ونقل الشيخ (() عليها الإجماع إلا أنهما لا يصلح لمعارضه ما تقدم.

الرابعة:ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب وقد فسرت في الأخبار بما فوقها وما تحتها وفي بعض الأخبار أنه الذي يلصق بالجلد فيكون ما تحتها والظاهران المراد به ما يباشرها ولا يبعد ابقاء النهي على ظاهره للعلم غالبا بسقوط شعرات منها على الثوب الذي يليها وعدم إنفكاكه ولو علم بالعدم أوشك فالظاهر الجواز لأن التحريم تعبداً مما يبعد عن مذاق الفقه والفقهاء نعم قد يراد بالنهي عن الكراهة في صورة الشك تحرزاً عن الشبه ولا بأس به.

الخامسة:الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية كما في المغصوب والميتة فان الأظهر فيهما إنهما علميان وكون الأمر يقتضي بالأجزاء بالنسبة إلى الجاهل والناسي ممنوع لأن الأصل في الشرائط الواقعية لظهور الخطاب فيها وللاحتياط فلا إجزاء حينئذٍ.

السادسة:ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب ونسب للأكثر ونقل عليه الإجماع وجعله الصدوق (() من دين الأمامية وادعي أنه المشهور عند المتأخرين ونطقت به الأخبار المتكثرة المستفيضة وفيها الصحيح وغير الصحيح وهو منجبر بالشهرة والإجماع المنقولين واشتهار الأخبار بما نقول به لا يبطلها بل يوهنها عند المعارضة وليس في الأخبار ما يعارض لخصوصها وان ابتنى العام في بعضها على جواب السؤال من خصوص السؤال لا يصير العام نصاً في مورده وسوى رواية الفقه الرضوي وهي ضعيفة لا تصلح للمعارضة وذهب جمع من أصحابنا إلى المنع ونسب إلى اكثر الأصحاب بل المشهور ونقل عليه الإجماع ودلت عليه عمومات أدلة المنع رواية وإجماعا ويؤيده الاحتياط ورواية الفقه الرضوي والبعد عن العامة والكل ضعيف لمقابلة نقل الشهرة والإجماع بمثلها باقوى منها لأنها بمنزلة النص والعمومات مخصوصة رواية وجماعاً والاحتياط لا يعارض الدليل ورواية الفقه ضعيفة على أن فيه وروده رواية بالرخصة وهو مشعر بأن الجواز رخصة والبعد عن العامة مسلم لو لم يكن في الروايات المنع من غيره والمفروض اشتمالها على المنع فيضعف الحمل على التقية.