انوار الفقاهة-ج8-ص27
سادسها:لا تجوز الصلاة بجلد غير مأكول اللحم إذا كان لباساً ساتراً أولا أو كان جزء اللباس أو متصلا به اتصال الجزء واما المحمول فيقوى القول بجوازه لعدم شمول الأدلة له وخلو الأخبار وكلام الأصحاب عن بيان حكمه مع توفر الدواعي لبيانه والاحوط تركه لشبهه شمول النهي عن الصلاة في كل شيء منه لم لاستعمال في للظرفية والمصاحبة كثيراً ولا لحاق المحمول بالشعرات الملقاة على الثوب المنصوص عدم جواز الصلاة فيه فيحصل الشك في الخروج عن العهدة يحمله ولا تجوز الصلاة من شعره وصوفه ووبره سواء كانت لباساً أو اتصلت به اتصال الجزء أو كانت ملقاة عليه ويجزي في المحمول منها ما قدمنا ولا شيء من فضلاته من رطوبات والبان وابوال وارواث سواء دخلت في اللباس أو وقعت عليه واتصلت به أو وقعت على البدن أو اتصلت به ما دامت عينها موجودة فلو ذهبت وجفت رطوبتها فلا أشكال إلا من حيثية النجاسة فيما كان نجساً ولا يتفاوت الحال في عين مأكول اللحم من السباع وغيرها ولا بين ما حرم بالأصالة وبالعارض على الظن كالوطواط والجلال ولا بين كونه حيا أو ميتا مذكى أو ميتة له نفس سائله أم لا كالسمك وشبهه مدبوغ الجلد أم لا كل ذلك للاحتياط اللازم في مقام الشك واطلاقات الإجماعات المنقولة والأخبار المستفيضة المعتبرة المجبورة بالفتوى والعمل فمنها ما ورد في السباع خصوصاً وهي ما تتغذى باللحم كقوله في الصحيح عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل والموثق المروي بعدة طرق متفاوتة لفظاً ومعنى في جلود السباع فقال أركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه ومنها ما ورد في غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالخصوص ومنها ما ورد عاماً كقوله (() إن الصلاة في وبركل شيء حرام أكله والصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما احل الله تعالى أكله وفيه وأن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه بالذبح أو لم يذكه وفي الخبر كتب إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وغير ذلك من الأخبار الدالة مفهوماً ومنطوقاً على ذلك ويخرج من ذلك فضلات الإنسان لنفسه أو لغيره وكذا الشعر للسيرة القطعية وللصحيح المجوز للصلاة في ثوب فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره والصحيح الآخر النافي للباس عن الصلاة في شعر نفسه وأظفاره والخير النافي للباس عن البزاق أصيب الثوب ولا قائل بالفرق بين الشعر وغيره وبين البزاق وغيره نعم لو صنع الشعر ثوبا وشبهه فلا يبعد دخوله تحت أدلة المنع وعدم شمول أدلة الجواز من السيرة والأخبار له وكذا يخرج منه ما لا لحم له كالزيتون المتولد منه الشمع والعسل والدود المتولد منه القز والبرغوث والقمل والخنافس والعقارب وشبهها لعدم صدق الأخبار عليه أما لعدم اللحم أو لوجوده وعدم الاعتداد به بحيث يكون مورداً اللحل والحرمة أو بخروجه للسيرة القطعية كخروج اللؤلؤ والمسك وأخرج بعضهم كل مالا نفس له سائله عن حكم ما لا يؤكل لحمه لرواية السكوني أن علياً (() كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل بغير دم السمك ولما دل على خروج بعض مالا يؤكل لحمه قطعاً ولا خصوصية له ولا نصراف اطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعية إلى الأفراد الشائعة لا الفروض النادرة وفي الرواية ضعف والاستناد إلى بعض الخصوصيات قياس مع احتمال الفرض للعسر والجروح ودعوى انصراف الإطلاق إلى ذي النفس ممنوعة لصدق الأكل واللحم على غير ذي النفس كصدقه على ذي النفس بل هو أولى منه في بعض الحيوانات.
فوائـــــد:
الأولى:استثنى الشيخ (() من المنع في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه التكه والقلنسوة استناداً إلى أن لهذين خصوصية من دون باقي الملابس كجواز الصلاة بهما إذا كانا نجسين أو كانا حريراً وللمكاتبة الصحيحة هل يصلي في القلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وأن كان الوبر ذكيا صليت فيه وفي الأولى منع التعدي إن أريد فهمه من الأخبار وبطلانه أن أريد منه القياس وفي الرواية ضعف لكونها مكاتبة ولاحتمال إرادة مالا يؤكل لحمه من قوله ذكياً لا إرادة الطهارة والتذكية المقابلة للموت لبعد إرادتهما ههنا لعدم القول باشتراطها هنا ممن يعتد به ولموافقتها للتقية ومخالفتها للعمومات وفتوى المشهور والأصحاب ولظهور الرواية في الوبر الملقي على القلنسوة لا فيها إذا عملت منه وقوله (() أو تكة من وبر الأرانب لا دليل فيها على كون التكة منه لاحتمال كونه معطوفاً على وبرها لا يؤكل لحمه على أن في خصوصيات الروايات ما يدل على المنع في القلنسوة والتكة وهي أقوى لتأييدها بالاحتياط فتوى المشهور كصحيحة علي بن مهزيار كتب إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكت تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة من وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا يجوز الصلاة فيها وكذا مكاتبة أحمد بن إسحاق الأبهري وأن كان عاماً لكنه في مورد المسئول عنه كالخاص فلا تصلح تلك الرواية لمعارضه هذه وحملها على التقية هو الأوجه.
الثانية:أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب استناداً إلى ظهور أخبار المنع في الملابس لمكان في وللمكاتبة المتقدمة المجوزة لذلك وفيه إن في الإيراد حقيقتها قطعاً لاشتمال الروايات على المنع في الروث والبول ولا يمكن إرادة الظرفية الحقيقية منها فأما أن يراد منها المصاحبة أو الظرفية المجازية فيما اتصل بحيث يكون خبره أو القى عليه وغاية ما يخرج منه المحمول حرفها وأما المكاتبة فلا تعارض عموم الأخبار المانعة المعتضدة بفتوى المشهور والاحتياط وخصوص الرواية المتقدمة المانعة عن الصلاة في الثوب الذي يسقط شعرا أو وبراً مالا يؤكل لحمه المنع من المحمول وهو قوي لولا ما قدمنا.