پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص26

خامسها:لا يجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا محمولاً أم لا للأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على النهي عن الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرة وظاهر الأخبار وأن انصرفت للباس لمكان إلقاء الدالة على الظرفية وللبس والاشتمال لكنه قد ورد ما يشعر بالمنع من حمله أيضا ففي الخبر أيضاً إلى أبي محمد (() يجوز للرجل يصلي ومعه فارة مسك فقال لا بأس إذا كان ذكيا وفي الموثق لا باس بتقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكينمحت ما لم يعلم أنه ميته والظاهر أن صاحبه السلاح حمل لا لبس كي يكون ملبوسا وفي رواية مكان الفاء الباء في المصاحبة والذي يظهر تفيد الميتة بذات النفس السائلة التي تتصف بالنجاسة بعد الموت لتبادرها من الأخبار وكلام الأصحاب وسائر الأبواب ولظهور تعلق الأحكام من المنع عن استعمال جلودها ولبسها فانه لا يمكن في اكثر ما ليس له نفس سائلة ولعدم قيام عموم حكم يشمل الأفراد النادرة وأن تعلق عموم بغير أفرادها من أجزائها وشبهها والاحوط التجنب إلا في الحيوانات التي لا جلد لها ولا لحم كالقمل والبرغوث والديدان والبق وهو ام الأرض ونحوها فانه لا اشكال في جواز الصلاة في محمولها والاحوط ترك الملبوس منها لو أمكن هذا كله فيما علم انه ميتة وأما ما كان في يد كافر ووجد مطروحاً في غير سوق المسلمين أو طرقهم أو كان بيد مجهول الحال في سوق الكفار أو في سوق مجهول الحال فالأظهر الحاقة بالميتة للأصل والاحتياط والأخبار والمشهور بين الأصحاب خلافا لمن حكم بطهارته في محل الشك للأصل بعد تعارض الأصلي واستصحاب الطهارة وبعض الأخبار وفيه إن الأصل والاستصحاب مقطوعان بالأخبار الناهية عنه إلا مع العلم بالتذكية والأخبار المجوزة محمولة على ما إذا كان موجودا في سوق المسلمين لتبادر السوق يومئذ إلى سوقهم ونحن نقول إنه إذا كان السوق غالباً عليه أسم الإسلام في يد مسلم أو في سوق المسلمين ولم يعرف صاحبه بإسلام أو كفر وكان السوق غالباً عليه أسم الإسلام وتردد المسلمين فلا بأس به كما دلت عليه الأخبار بل ويلحق به ما كان مطروحاً في طرق المسلمين وعليه أثر استعمالهم للسيرة المستمرة على جواز استعماله نعم مالا أثر عليه أو كان في سوق مشترك بين المسلمين والكفار بحيث لم يغلب عليه اسم الإسلام وكان للكفار فلا شك بعدم جواز استعماله ولا فرق في يد المسلم وسوقه بين من مستحل الميتة بالدبغ وغيره لاطلاق الأخبار الدالة على ذلك وما ورد من نزع علي بن الحسين (() الفراء وقت الصلاة معللا له باستحلال أهل العراق الميتة بالدبغ ومن عدم جواز بيعها مخبرا بذكائها معللا بذلك أيضاً فهو دليل على الجواز لا على المنع لأنها لو جرت عليها أحكام الميتة لما لبسها الأمام (() ولا أحل بيعها مطلقاً ويجوز الأخذ منه لو اخبر بالتذكية بالطريق الأولى لتصديق خبر ذي اليد خلافاً لمن منع ولو مع الأخبار وهو ضعيف.