انوار الفقاهة-ج8-ص25
وأما الثاني:فلأن المأمور والمنهي وان كان كليين ابتداء لكنها عند إيجادهما في الخارج صار موجوداً واحداً وفرداً مشخصاً وحال اجتماع المتضادين في شخص واحد ولو بجهتين تعبديتين فلا بد أن يلحظ للأمر والنهي وهنا يغلب جانب النهي للاحتياط والإجماع المنقول وقوة جانب التحريم لاشتماله على دفع المفسدة أولاً وبالذات دون جانب الأمر وقد يخص بطلان الصلاة بالمغصوب إذا كان هو الساتر لأن الصلاة فيه مع كونه منهياً عنه بمنزلة الصلاة بغير ساتر أما لانصراف الساتر المأمور به المحلل وبدون الحل يكون كالعادي لعدم كونه مأموراً به واما لنهي عنه والمنهي عنه لا يكون جزء عبادة وفيه أن الساتر من الشرائط المشابهة بالمعاملات الغير المفتقرة إلى نية فلا يقر التوصل به إلى المطلق فيسقط الطلب عنده أو به وخص البطلان بما كان هو الساتر أو كان بحيث يقدم عليه ويعضد أما الأول فلما ذكرناه وأما الثاني فلتعلق النهي بحركاته حينئذٍ معه فتفسد صلاته ولا يقدح في الأول ما ذكرناه سابقاً ونقول بالثاني ولكن لا نقصر التصرف على ما ذكره كما ذكرناه وقد يستند البطلان إلى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد لتعلق الأمر برد المغصوب المنافي للصلاة فتبطل وهو شامل للملبوس وغيره وهو ضعيف لمنع الاقتضاء أولاً، ولشموله لغيره المستصحب من المغصوب ثانيــاً،لو كان بعيداً فتبطل صلاته كل من تحت يده مال مغصوب وهو يعبد ولعدم منافاة الصلاة للرد في كثير من المقامات.
ثـالثـاً،كما إذا كان لابساً سواه وعنده من يوخره ويرده من غير أبطال صلاته.
فــــــروع:
أحدها:جاهل موضوع المغصوب من قضاء وإعادة لأن مناط البطلان توجه النهي ومع الجهل لا نهي وليس الحل من الشرائط الواقعية فلا يبعد إلحاق الناسي به سواء كان ناسياً حين الصلاة أو كان ناسياً حين اللبس ومن اللبس عازماً على الصلاة فيه فصدرت منه الصلاة مستنده إلى العزم الأول بطلت صلاته وأن كان حين صلاته كالذاهل والغافل وحكم بعض أصحابنا بوجوب إعادة الناسي في الوقت وخارجه تنزيلا له لتفريطه منزلة الشرط الواقعي وقيل بالفرق بين الإعادة فتجب وبين القضاء فلا يجب وهو قريب للاحتياط.
ثانيها:جاهل حكم الغصب وعالمه وناسيه كجاهل الموضوع لعدم تعلق النهي به ولعدم كون الحل من الشرائط الواقعية التي يجب فيها التقليد كي تكون عبادة جاهلة عبادة الجاهل فقد ويحتمل القول بالفساد لكون الجاهل غير معذور وينزله اشتراط الحل منزلة الشرائط الواقعية وأما جاهل حكم البطلان مع علمه بتحريمه حرمة الغصب فالأظهر بطلان صلاته لدوران النهي مدار العلم بالتحريم ولو اجتمع جهل الحكم والموضوع غلبا ههنا جانب الجهل بالموضوع وصحة صلاته ومع تغليب جانب الجهل تبطل صلاته.
ثالثها: لو احل المالك للغاصب ولغيره الصلاة حلت لهما ولو أحلها لغير الغاصب خصوصاً لو أطلق التحليل فالظاهر خروج الغاصب عن الإطلاق عرفاً بعد الحاق لعموم بالإطلاق أيضاً فيخصص بالغاصب قضاء لظاهر الحال.
رابعها:لو تبين له الغصب في أثناء صلاته نزع المغصوب فوراً وصحت صلاته أن بقى عليه غيره وإلا قطع الصلاة واستأنف ويحتمل مع ضيق الوقت عن القطع وجوب الصلاة عارياً.