انوار الفقاهة-ج8-ص24
عاشرها:يجوز العدول في كل وقت مشترك عن لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها وإلى سابقة قضائية للأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المنقول وكذا من لاحقه قضائية إلى سابقة مثلها وأن وقعت اللاحقة كلها في الوقت المختص بالسابقة فالأظهر بطلانها وعدم جواز العدول وان وقعت بعضها في المختص وبعضها في المشترك لخطأ في الاعتقاد أو الظن جاز العدول ولو تعدى محل العدول كان دخل في ركوع الرابعة وقد نسي المغرب مضى وصحت اللاحقة ولو عدل بطلت صلاته على الأظهر ولو فرغ من الصلاة احتسب له ما نواه ولا يجوز العدول للأصل وفتوى المشهور وما ورد من جوازه بعد الفراغ مطرح أو غير معمول عليه أو محمول على المبالغة في فعل اكثر العمل ونية العدول فوراً على الأظهر للشك في الصحة بدونها سيما لو مضى جزء من دون نية أو كان بالنية الأولى ولا يجوز العدول لجاهل الحكم بوجوب الترتيب لبطلان صلاته على وجه قوي نعم يجوز للساهي والناسي والمشتبه وجاهل الموضوع العدول ويقوى جواز العدول من فائية إلى حاضرة إذا تبين ضيق وقتها أو مطلقاً سيما على القول باستحباب تقديم الحاضرة ومن تعمـــد تقديم الفائتة أو الحاضرة مع علمه بها فالأقوى عدم جواز العدول له اقتصاراً على موضع اليقين ولا يجوز دوران العدول ولا يبعد جواز ترامي العدول إلى مرتبتين أو ثلاث.
القول في الساتر للمصلي:
بحث:ما يصلى به أما أن يكون ساتراً لا يتصف باللباسية أو يكون لباساً لا يتصف بالساترية فعلاً لوجود غيره أو كان من شأنه أن لا يستر لرقته أو لصغره أو يكون محمولاً لا يصدق عليه شيء من اللباسية والساتر به أو تجتمع فيه صفتان منها وثلاثة والمرجع في معرفة الملبوس والمحمول هو العرف فمنه ما يعلم أنه لباس لكل البدن أو بعضه رأساً أو قدماً أو يداً أو غيرها ومنه ما يعلم كونه محمولاً ومنه ما يشك فيه كالسلاح وشبهه والأقوى في المشكوك فيه عدم اجراء حكم اللباس عليه للاصل وهذه قد يشترط في جميعها شرط واحد وقد يشترط في بعض دون بعض فمنها أمور:
أحدها:يشترط فيما يصلى به الكل ساتراً وغيره ملبوساً أو غيره من المحمول أو شبهه للاحتياط الواجب في مقام الشك ولقوله (() لكميل يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي أن لم يكن من وجه وجله فلا قبول وللإجماع المنقول على فساد الصلاة باللباس المغصوب ساتراً.
أولاً:وللنهي عن حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده لاستلزامها التصرف بمال الغير والنهي في العبادة يقتضي بالفساد وقد تمنع الصغرى فيقال أن الحركات الصلاتية ليست تصرفا بالمغصوب بل هي من المقار وإنما المتصرف بالمغصوب وضعه عليه ابتداءً ابتداءً أو استدامةً وتمنع الكبرى فيقال إن النهي لا يقضى بالفساد هنا لجواز اجتماع الأمر والنهي من جهتين مختلفتين لتعلق الأمر بالصلاة وتعلق النهي بنفس التصرف فتكون صحيحه منهياً عنها وفيهما نظر أما الأول فلان اللبس ابتداء واستدامة تصرف والحركات المقارنة تصرف أخر أيضاًَ كما نراه عرفا كذلك.