پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص23

خامسها:يستثنى من ذلك قضاء الفرائض وصلاة ركعتي الطواف مطلقا وصلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام للأخبار الصحيحة الدالة على أنهن يصلن على كل حال ومنها ما دل على صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وهذه الأخبار وأن أمكن حملها على الجواز وإبقاء مادل على الكراهة على حالة أو تخصيص عموم هذه بخصوص الأوقات المذكورة في تلك لكنه يبعد فهم المشهور والإجماع المنقول على عدم الكراهة ويبعده أيضاً سياقها الظاهر في أرادة الجواز في مقابلة الأخبار المانعة عن خصوص تلك الأوقات وما ورد في بعض الأخبار من المنع عن القضاء قبل طلوع الشمس متروك أو محمول على التقية .

سادسها:يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوص لما ورد في بعض الأخبار أن قضاء صلاة الليل بعد الفجر وبعد العصر من أسرار آل محمد (() المخزون وما ورد من جواز قضائها أي وقت شئت وأنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب وما ورد عن قضاء صلاة الليل بعد العصر فقال نعم أنما هي النوافل فاقضها متى شئت وسياقها أجمع يعطي الجواز في مقابلة تلك الأوقات الخاصة المسببة للكراهه.

سابعها:يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي كتحية المسجد والاستسقاء والحاجة والاستخارة والزيادة والشكر والتوبة وصلاة يوم الغدير وبعض الأيام الأخر وفاقا لجملة من الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع وقد يستظهر من جزئيات أخبار الباب ولأن ما دل على مشروعية أوقات ذوات الأسباب مخصص لما دل على الكراهة في تلك الأوقات ولكنه في غاية الأشكال لأن الدلالة بينهما عموم من وجه لعموم الصلاة في روايات الكراهة وعموم الأوقات في روايات مشروعية ذوات الأسباب والترجيح بينهما مشكل والإجماع لم يثبت.

ثامنها:توقف جمع عن الحكم وحمل الأخبار الناهية على التقية لما ورد من الأمر بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وما أرغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلاة فعلها وارغم انف الشيطان وما ورد عن النبي (() من صلاة ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر وما ورد عن النبي (() صل من النوافل ما شئت وهو ضعيف بعد فتوى المشهور والإجماع المنقول والروايات المستفيضة المعمول عليها وذهب جمع إلى تحريم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها استناداً لظاهر النهي وهو ضعيف لصرف النهي إلى الكراهة لتضمن بعض الأخبار لا ينبغي ولأن فتوى المشهور وفهم قرينه على أرادتها وكذا الإجماع المنقول وما ورد من الجواز دليلا على ذلك أيضاً والحق بعضهم غيرها في التحريم وهو اضعف من سابقه.

تاسعها:لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود وغيره في الكراهة للأصل من دون معارض وما ورد من النهي عن سجود السهو عند طلوع الشمس محمول على التقية.