پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص22

الثامنة:يجوز قضاء ليلاً ونهاراً من ليل فات أو نهاراً والأفضل التعجيل بالقضاء لعموم الأدلة وخصوصها وفي بعض الأخبار إن الأفضل التأخير إلى المثل فما فات نهاراً يقضى نهاراً وما فات ليلاً يقضى كذلك وهو محمول على التقية أو على بيان الجواز أو على أرادة نهار يوم الفوات وليلة وما ورد في الصحيح من النهي عن قضاء النافلة أو الفريضة بالنهار والأمر بقضائها بالليل محمول على التقية.

التاسعة:يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندية عرفية حتى تبدو تماماً وترتفع عنها الحمرة ويظهر شعاعها وعند غروبها كذلك وهو ما بين بشماته طرفها للأفق والقرب إليه واصفرارها إلى غروب عرفا بحيث يقارن أو يقارب طرفها الحمرة المشرقية وعند قيامها في السماء وهو أن تكون في وسطها عرفا بحيث يقارن أو يقارب طرفها الغربي نصف دائرة النهار وبعد صلاتي الصبح والعصر فعلا إلى أن تطلع الشمس وتغرب وفاقا للمشهور والمنقول والإجماع والأخبار المستفيضة ففي الموثق صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفيه عن رسول الله (() وقال لا صلاة بعد العصر حتى يصلي المغرب وفي الصحيح أنها تكون الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وفيه لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة ويقع الكلام في مواضع:

أحدها:يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر والعصر بعد فعلهما لا بعد وقتها كما عليه المشهور والأخبار لا تنافي ذلك لا طلاق لفظهما على الوقت وعلى الفعل من باب الاشتراك ويكون فهم المشهود قرينته على ذلك بخصوصه وعلى ذلك فلو لم يصل الفرضين فلا كراهة نعم تجيء مسألة التطوع في وقت الفريضة وعدمه.

ثانيها:لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات بل لما ابتدأ فيها عند ذلك لظهور الأخبار في الابتداء فيها.

ثالثها:يستثنى من ذلك يوم الجمعة فانه لا كراهة في الصلاة فيه عند قيام الشمس للأخبار والإجماع المنقول وكلام الأصحاب.

رابعها:يستثنى من ذلك الفريضة المعادة لما ورد عن رسول الله (() من الرخصة بإعادة صلاة الصبح ولا قائل بالفرق.