پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص21

السادسة:لا يجوز النافلة في وقت مضيق للحاضرة وتقبل مع العلم لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بل لما يفهم من الأخبار من عدم قابلية وقت المضيقة لغيرها من النوافل وتصح مع جهل ويصح غير النوافل مع الجهل والعلم في الوقت المضيق على الأظهر إلا الحاضرة المشتركة فأنها لا تصح في الوقت المختص بالأخرى على الأظهر الأشهر وأما في غير الوقت المضيق للفريضة فلا يبعد جواز النافلة لمن لم يصلى الفريضة سواء كانت النافلة مبتداه أو ذات سبب مقتضية ام لا طلاق أدلة مشروعية النوافل أي ساعة شئت وإن قضاها ما بين طلوع الشمس وغروبها وأن نوافل تقضى بالنهار وبالعكس وما دل على مشروعية قضائها في أوقات الفرائض من دون تفضيل بين موديها وغير موديها وما دل على قضائها قبل قضاء الفرائض قولا وفعلا عن النبي (() وما ورد عن نفي البأس عن التطوع قبل الفريضة ومن الأذان بصلاة النافلة في وقت الفريضة إذا كان الوقت حسنا وما ورد من صحيحه يزيد في تحديد وقت الفريضة المنهي عن التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة فيكون النهي لفوات الجماعة وما ورد من جواز التنفل بين الأذان والإقامة بركعتين على إطلاقهما وما ورد من استثناء خوف الفوات من جواز التطوع في وقت الفريضة ومن استثناء العذر من النهي عن صلاة الرجل النافلة في وقت الفريضة من عدول المفرد إلى النفل لا دراك الجماعة وما ورد من قول الصادق (() في صحيح محمد بن مسلم إن الفعل أن تبدأ بالفريضة ومن استبعاد سائر التطوعات في أوقات الفرائض قبل أدائها وتحريم افضلها وهي النافلة هذا كله ما دامت على صفة النقل فلو وجبت بنذر مطلقاً لا مقيدة بزمان الفرائض فانه يقوى هاهنا عدم انعقاده أو باستئجار فلا شك في جواز فعلها وقت الفريضة والقول بالمنع من التطوع في وقت الفريضة منسوب للأكثر والأشهر ونقل عليه الإجماع وادعى أنه مخالف لفتوى العامة والرشد في خلافهم ودلت عليه الأخبار الصحيحة كما ورد من الأمر بالفريضة في تحديد نوافل الظهرين وترك النافلة وما ورد في أخر ركعتي الفجر الثاني والصحيح الناهي عن النافلة في وقت فريضته وفيه قيام الصلاة على الصوم والصحيح الناهي غير ذلك والموثق أنا إذا أردنا أن التطوع كان تطوعاً في وقت فريضته فإذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع وغير ذلك من الأخبار المستفيضة الظاهرة في التحريم المشعرة بأن ذلك من فعلهم وأن خلافه فعل الناس وهم العامة فالقول به قوي والاحتياط فيه لازم وهو متحقق بالترك.

السابعة:أول الوقت افضل لعموم أدلة المشارعة والاستباق لخصوص الأدلة هاهنا واحوط تفضياً عن شبهه من أوجب البدار لما ورد من النهي عن التأخير في الأخبار إلا ما يستثنى أما لنص بالخصوص على استحباب التأخير كتأخير العشائين إلى مغيب الشفق وتأخير العشائين لمن افاض من عرفه إلى المزدلفة وتأخير صلاة الليل

إلى أخر الليل وتأخير الوتر وركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول وتأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى أخر وقت فضيلتهما وتأخير المتيمم التيمم إلى أخر الوقت أن قلنا بجوازه قبلة وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى أخر الوقت إن

قلنا بجوازه قبله تغسل الثوب قبلهما وتصلي الأربع بطهارة وتأخير مدافع الخبيثين إلى أن يخرجهما وتأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار لمنازعة النفس وتأخير العشاء إلى ثلث الليل لما في بعض الروايات وتأخير مريد الإحرام الفريضة إلى أن

يصلي ركعتي الإحرام وتأخير الظهرين عن نوافلهما وتأخير الأداء لمن عليه قضاء وتأخير الظان لدخول الوقت وتأخير المسافر إلى أن يدخل ويتم وتأخير الظهرين في الحر إلى الابراد أو يكون الاستحباب من جهة عموم الأدلة الدالة على شدة اعتناء

الشارع بما يعارض التقديم فيقوى عليه أو يساويه ويكون التقديم مستحبا لنفسه والتاخير مستحبا للأمر الطارئ وذلك كتأخير ذوي الأعذار عن رجاء زوال العذر وتأخير الصلاة لطلب الإقبال ولطلب الجماعة أو أدراك المسجد أو أدراك

تطويل الصلاة أو قضاء حاجة مؤمن أو تنفيس كربة مسلم أو غير ذلك وربما إشارت إلى بعضها الأخبار كقوله (() إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل وما ورد من قطع الطواف لقضاء الحاجة فالتأخير

أولى وقد يناقش في كثير بإرادة الرخصة في التأخير واستضعافاً لاستحباب التأخير التقديم فلا يكون دليلا على كون التأخير افضل.