پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص20

وأما الثاني:وهو الجاهل بالحكم فلا شك في فساد صلاته إذا كان متفطنا للسؤال على كل حال لتعلق النهي به وإن صادفت المحل وأن لم يكن متفطناً ووقعت كلها خارج الوقت فلا أشكال أيضا وكذا لو وقع بعضها لعدم دخوله تحت خبر إسماعيل فيبقى الفساد لا دليل على صلاحه ولو وقعت كلها داخل الوقت فلا يبعد الصحة لحصول الموافقة للمأمور به وصدر نية التقرب في الأجزاء وقوله (() أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ولحديث رفع ما لا يعلمون ولأن الشرائط لا يراد بها سوى إحرازها لعدم وجوب التفطن لها حالة العمل وعدم وجوب نية التقرب بها ولأن المتيقن من وجوب العمل الرجوع للمجتهد انما هو في الأجزاء العملية دون الشرائط الواقعية وللزوم العسر والحرج على العوام والنساء والصبيان لو أفسدنا عباداتهم الموافقة للواقع من دون أخذها بالطريق الشرعي ولكن القول بالبطلان للأصل والقواعد والإجماع المنقول وفتوى المشهور على بطلان عبادة الجاهل وما ورد من الروايات الدالة على أن من عبد الله تعالى بدون دلالة ولى الله لم يكن عمله مقبولاً وللشك في الخروج عن العهدة معه للشك في شرطية الرجوع للمجتهد وأخذه من أهله وعدمها وما شك في شرطية قوى غاية القوة والاحتياط يقضي به.

وأما الثالث:وهو من اعتقد دخول الوقت أو ظنه وكان العمل على ظنه مشروعاً فالأوجه صحة صلاته لو صادف بعض منها بعضاً من الوقت ولو تشهداً أو تسليماً ما لم يخرج بالتسليم الأول فيبقى الباقي واجباً خارجاً أو مستحباً كذلك لرواية إسماعيل المتقد المعتضدة فأصالة الإجزاء بالإتيان بالمأمور به ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل وبفتوى المشهور القول ببطلانها كما إذا وقعت كلها خارج الوقت استضعافاً للرواية نفعاً للأصالة الأجزاء في الأحكام العذرية لانكشاف خلافها واختصاصها بصورة عدم انكشاف الخطأ في الأمر الواقع فيها ولدوران الأجزاء مدار الظن والمفروض تبدله تبدل الحكم معه قوي أيضاً ويوافق بالاحتياط وذهب إليه جمع من فقهائنا ولكن الأول اقوى وفي احتساب الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية عند مصادفتها بعضاً من الوقت كمصادفة بعض الأجزاء وجه لا يخلو من قوة.