پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص19

الرابعة:من علم أنه لا يدرك من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثم يموت بعد ذلك أو تحيض المرأة لم تجب الصلاة ولو علم قبل الوقت أنه يدرك الصلاة تماماً لكن من دون شرائطها وجبت على الأظهر ووجبت الشرائط قبل الوقت ويكون كالواجبات المضيقة الأصلية ولكن من قصر وأتمام وفي مواضع التخيير يلاحظ القصر وفي جميع هذه يجب القضاء عند الفوت إلا إذا لم يعلم ابتداء فانه لا يبعد سقوط القضاء ولو علم عند دخول الوقت بعدم اتساع الوقت إلا لنفس الفريضة فان كان محرزاً للشرائط وجبت عليه وقضاها وأن لم يفعلها وأن لم يكن محرزاً للشرائط ووجب عليه التاديه مجردة عن شرائطها ما عدا الطهور على الأظهر ووجب قضاؤها أن لم تفعل ويحتمل سقوطها عنه لعدم العلم بالتكليف مع عدم إحراز الشرائط بخلاف من استقرت عليه وفقدها وأن كان المفقود شرط الطهور ولم يسع الوقت له وللصلاة لم تجب ولو تمكن من تيمم وصلاة وصلاة احتمل الوجوب كمن ضاق عليه الوقت بعد استقرار الوجوب احتمل العدم لعدم إمكان التكليف ومن أدرك من أخر الوقت الصلاة تامة الشرائط وجبت عليه وكذا لو كانت فاقدة للشرائط ما عدا الطهورين فان الاظهر وجوب الأتيان بها مجردة عن الشرائط ويحتمل العدم للشك في التكليف قبل استقراره ومن تمكن من فعلها مع المتيمم قوي القول بوجوب فعلها معه واحتمل العدم ويلحق بمن أدرك الصلاة تامة في أخر الوقت من أدرك ركعة منها جامعه للشرائط أو غير جامعة لما عدا الطهور وفي الاكتفاء بالتيمم وركعة وجه فانه يجب عليه الإتيان بها لفتوى الأصحاب والاجماع المنقول في الباب وللاخبار المستفيضة المنجبرة بفتوى المشهور وعمل الجمهور أن من أدرك من الوقت ركعة فكانما أدرك الوقت كله ولا يتفاوت الحال بين من لم يستقر عليه الوجوب كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا افاق والصبي إذا بلغ وبين من استقر عليه ذلك فاخر الصلاة اختياراً أو نسياناً أو اضطراراً وهذا أولى بالوجوب وإذا لم يتمكن إلا من ركعة وتيمم فانه يتيمم وياتي بالركعة وكذا جميع الشرائط الاختيارية عند فقدها فانه يجب الإتيان بالركعة إذا كانت مجردة عنها بعد استقرار الوجوب أو قبل استقراره ولكنه بعيد بعد استقراره بالطريق الأولى وهل تكون صلاة من أدرك ركعة قضاء بخروج الكل عن الوتر لصيرورة الأول مكان الأخير والأخير في غير الوقت أو كلها أداء للامر بها فتكون وقتاً أو ملفقه وجوه والأحوط منها ترك نية ذلك والمراد بالركعة هي مجموع الركوع والسجود لتبادر ذلك منها في الإخبار وكلام الأصحاب ولأنه المتيقن من وجوب الصلاة بإدراكها وأن أطلقت الركعة على مجرد الركوع إطلاقاً شائعاً متعارفاً وهل يدخل الرفع من السجود الأخير في الركعة أم لا الأظهر العدم لعدم دخول الرفع في مسماها بل هو مقدمة على الفعل اخر وهو مما يتحقق به الفراغ من الركعة لا مما يتحقق به الإدراك وركعة كل مصل بحسبه حتى ينتهي إلى تكبيره واحدة وتسبيحه واحدة ولو دار الأمر بين الإتيان بالركعة الاختيارية الجامعة بين الإتيان بصلاة كاملة اضطرارية قدم الأخيرة ولو أدرك اقل من ركعة أو ركعة فاقدة للطهورين بحيث لم يتمكن حتى من التيمم في وجه لم تجب الصلاة ولا يجب قضاؤها أن لم يستقر الوجوب ولا يجب المسارعة للأداء أن استقر الوجوب ومن أدرك خمس ركعات وجب الفرضان لمزاحمة الأولى لوقت الثانية والثانية لغير وقتها فيشمله ما دل على أدراك الوقت بإدراك الركعة فتكون الثلاثة مزاحمة للعصر وعلى هذا فالمدرك اربعاً من انتصاف الليل لا يصلي سوى العشاء لاختصاصها بذلك ومن أدرك خمساً صلاها معاً واحتمل بعضهم وجوب تأدية الفرضين لمدرك الأربع قبل الانتصاف مستثنا بوجه ضعيف لا يلتفت إليه ومدرك الثلاثة في السفر من غروب الشمس كمدرك الخمس ومدرك الأربع قبل انتصاف الليل بمنزله من أدرك خمساً إذا كان حاضرا و يقوى القول بان الصبي إذا بلغ في الأثناء وكان الوقت متسعاً لا دراك الصلاة كلها أولا دراك ركعة منها وقد صلى قبل ذلك صلاةً تامة أجزأت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ولكن الأشهر والاحوط الإعادة لتوجه الخطاب إليه ابتداء وعدم اجزاء ما سبق ولو بلغ في أثناء الصلاة بما لا يبطلها قوي القول بوجوب الإتمام لتحريم إبطال العمل والأجزاء أيضاً لأنها عبادة شرعية وتغيير صفة الخطاب لا يقتضي بطلان ما مضى على الصفة الأولى والمفروض أن المطلوب واحد فتجزي عن إيجاد الماهية المطلوبة والاحوط الإتمام والإعادة مع السعة والقطع والاستئناف إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ركعة واحدة.

الخامسة:من صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً بطلت صلاته للأخبار وللإجماع والأصول المحكمة ولو صلى متعمداً أنه في غير الوقت بطلت صلاته ولو صادف الوقت لمكان النهي عنها فان لم يكن عامداً فاما أن يكون ناسيا وغافلاً أو يكون جاهلاً بحكم وجوب الصلاة في الوقت وهما سواء ويكون جاهلاً بتحقق موضوع الوقت ووقوعه ولكن كان معتقداً أو كان تكليفه الاعتماد على الظن أو الحدس مثلاً:

أما الأول:فالأظهر فساد صلاته لو خرجت كلها عن الوقت كما أن الأظهر صحتها لو وقعت كلها في الوقت أما الأول فللأصل والشك في الخروج عن العهدة معه للإجماع المنقول بل المحصل ولعموم قوله (() من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

وأما الثاني:فاصدر والعمل من أهله في محله وموافقة الأمر تقتضي الأجزاء ودعوى أن التفطن للوقت والقطع بإحرازه دعوى لا دليل عليها ويلزم منها العسر والحرج في سائر الشرائط والموانع ولو صادفت صلاة الناس جزء من الوقت فالاظهر البطلان أيضا للأصل والاحتياط والشك في الخروج عن عهدة المامور به ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذراً في التقديم ولأنه غير عذر في الكل فلا يكون عذراً في البعض ولا طلاق قوله (() من صلى في غير وقت فلا صلاة له وللاجماع المنقول والشهرة المحكية خلافا لمن صححها لرفع النسيان ولتنزيل أدراك البعض منزلة الكل ولشمول خبر إسماعيل بن رياح له لقوله فيه إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزات عنك وفي الكل نظر لإرادة رفع الاثم وفهم الأصحاب منه في سائر الأبواب والمنع المتنزل لعدم الدليل ولمنع شمول خبر إسماعيل لقوله فيه وأنت ترى.