انوار الفقاهة-ج8-ص18
الثالثة:لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً ونفلاً ولا بعد وقتها إذا لم يكن قضاء للاجماع والأخبار والأصول والقواعد لا كلا ولا بعضاً ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته ما لم تكن مقضيه وأن لم تفتقر إلى نية وما ورد في الصحيح إذا صليت في السفر شيئاً من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك مطرح أو محمول على النافلة في بعض المقامات أو على الوقت الفضيلي أو التقية أو على غير ذلك فلا تجوز الصلاة بالشك والوهم والتخمين أجماعاً ولقول الصادق (() ليس لأحد أن يصلي صلاة الليل إلا لوقتها فان صلى مع الوهم أو الشك فلا تجزي لتوقف صدق الامتثال على احرازه ولتعلق النهي به وللخبر إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها زالت بدأت بالفريضة وتجوز مع القطع قطعاً وهل تجوز مع الظن الشرعي للمتمكن من العلم كالبينة وخبر العدل والموثق أم لا وجهان مبنيان على عموم حجية هذه وعدمها ولا يبعد الاكتفاء به بالنية لثبوت ما هو اعظم من ذلك بها وللاستقراء وأما غير الظن الشرعي مع التمكن فالأقوى عدم جواز الاعتماد عليه مؤذناً كان أو غيره مأخوذاً من العلائم في الأفاق أو الحدس من الساعات وشبهها للأصل والأخبار وظاهرة الإجماع منقولة ومحصلة وبخبر علي بن جعفر الدال على عدم الاجتزاء بأذان الفجر حتى يعلم أنه قد طلع وما ورد من جواز الاعتماد على الموذنين وانهم أمناء الله وجنح إليه بعض أصحابنا محمول على التعبد وهو بعيد أو مطرح لا يقاوم ما قدمنا مع قوة احتمال حمله على التقية لتصريحها في بعض منها بالاعتماد على أذان المخالفين أو على حال العذر أو عدم التمكن من العلم أو على حصول إمارات وقرائن تفيد القطع مع الأذان كما هو الغالب أو على أرادة التهيؤ أو الاستعداد ومباشرة مقدمات الصلاة لأنهم منهيون ومنذرون بالوقت وأما من لم يتمكن من العلم بجميع أقسامه فعدم تمكنه أما أن يكون لعلة في السماء لا في الأرض مانعه من تحصيل العلم أو يكون لعلة فيه من مرض أو عمى أو اقعاداً أو يكون لفعل غير فيه ذلك كصد وحبس وشبههما أو يكون لضعف بصيرة منه ككثير من الجهال والعوام والعجائز الذين لا يعرفون الأوقات والأظهر في الجميع كفاية الظن وأن أمكنه العلم بالتأخير بل وأن أمكنه العلم في الحال بطريق يحتاج إلى تكلف ومشقة نعم لو أمكنه بسهولة وجب ويدل على كفاية الظن هنا ما دل على نفي العسر والحرج والسيرة والطريقة المستقيمة من الرجال للرجال وأهل الخبرة ومن العجائز والجهال والصبيان والعميان وما ورد من اعتماد الكاظم (() على غلامه في الوقت حين حبسه وما ورد من أخبار المؤذنين قاض به فان لظاهرها إنهما يكتفى بهما للعوام والضعفاء وشبههم وما ورد في مضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وفي خبر الحسين بن المختار في يوم الغنيمة قال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس وفي أخر قريب إليه ومن المعلوم عدم إفادة ذلك القطع لا للسائل ولا لغيره وعدم كونه من الأمور التعبدية وما ورد من الاكتفاء بظن الغروب والإفطار وأنه ليس عليه قضاء وهي وأن كانت مطلقة شاملة لما إذا كان في السماء علة ولما لم يكن لكنها مقيدة بالإجماع وبرواية أبي الصلاح الكناني لتقيّدها بقوله وفي السماء علة وهو وان كان في كلام السائل ولا يقيد كلام المسؤول لكنه بقرائن السياق في الإخبار يراد به ذلك لبعد الإفطار اشتباها من دون وجود علة في السماء وكما وجد في كثير منها ولا فرق بين الصوم والصلاة اتفاقاً على الظاهر وما نقل من الإجماع أو من الشهرة المحصلة أقوى شاهداً على ذلك فظهر ضعف ما ذهب إليه جمع من أصحابنا من وجوب الانتظار إلى حصول العلم تمسكاً بما جاء من النهي عن الظن وما ورد من وجوب الأخذ باليقين عموماً وخصوصاً لضعف ذلك عن مقاومة ما ذكرناه.