انوار الفقاهة-ج8-ص17
الثانية:يقوى القول بعدم جواز الإقدام على ركعتين من نافلة يقطع بعدم إمكان تمامهما قبل دخول وقت الفريضة بناء على حرمة التطوع وقت الفريضة وعلى أن للرواتب أوقات خاصة لا يصح التعدي عنها وما دل على أن من أدرك الوقت ركعة من الوقت فكأنما ادرك الوقت كله منصرف للفريضة واجرائه في النوافل مشكل نعم لو قطع بادراك ركعتين من وقت الراتبة أو واحدة مفصولة كالوتر فلا يبعد جواز فعلها منفردة بل لا يبعد جواز فعلها مع السعة منفردة أيضاً لأن اشتراط انضمام بعضها لبعض لا دليل عليه لانحلالها إلى أوامر متعددة ومقتضى القاعدة عدم جواز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين فعلهما وكذا لو تخيل سعة الوقت فتلبس في النافلة فالظاهر أنه إن ادرك اتمها ركعتين وكذا أن لم يدرك ركعة على الأظهر لتحريم ابطال العمل حتى في النافلة ودعوى كونه باطلا لنفسه لرواية لا تطوع في وقت فريضة يرهنها ظهور انصرافها لغير مفروض المسألة وعلى كل حال فلا يجوز الإتيان بما عدا الركعتين اللتين تلبس بهما إلا في نافلة الظهرين للنص وكلام الأصحاب ففي الموثق للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وأن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدا بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فان مضى الأربعة الأقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل وأن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر واجمال صدره في الجملة غير ضاير بعد موافقة المشهور له وعدم الفرق بين ما في صدره وعجزه وظاهره أنه مخصوص بمن تخيل السعة فتلبس بركعة فلا يجزي لمن تعمد الأقدام غير ظان السعة نعم لو ظن السعة في ست ركعات أو أربع للعصر فتلبس فتبين الضيق فلا يبعد أن حكمه حكمه بل لا يبعد جريان ذلك في ركعات الظهر والاحوط التخفيف عند المزاحمة للاحتياط بترك السورة والاقتصار على تسبيحة واحدة وتسليمه واحدة وحذف التكبيرات المستحبة والقنوت وينبغي أن لا ينوي فيها خصوصية الاداء والقضاء والمجموع المركب منهما ولا يجرى الحكم لنوافل يوم الجمعة اقتصاراً على مورد النص والافي نافلة الليل لمن تلبس بأربع ركعات فخشي طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم يطلع ولرواية الفقه الرضوي ولفتوى الأصحاب وظاهرة اطلاق النص والفتوى اختصاصه فيمن يصلي أربعاً بزعم السعة للكل فبان الضيق فانه يتمها فلا يسرى الحكم لمن علم بعدم اتساع الوقت لما عدا الأربع ففعلها لأنها بعض المامور به كالجمعة بعض الأعلام تمسكاً بالإطلاق والالمن علم أنه لا يسع إلا ثلاثا كذلك والظاهر أن المراد بالركعة هي المركب من الركوع والسجود دون الركعة المنفردة ودون رفع الرأس من السجدة الأخيرة ولو تلبس بشيء وطلع الفجر بدأ بالفريضة وترك النافلة وقد ورد في بعض الأخبار تقديم صلاة الليل على الفرض بعد دخوله أن لم يتلبس بشيء منها والظاهر أنها تكون قضاء في وقت الفريضة ففي رواية إسحاق بن عمار أقوم اصلي وقد طلع الفجر ولم اصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل واوتر وصل ركعتي الفجر قال قلت افعل انا إذا قال نعم ولا يكفي الوتر والركعتين قبل الفجر قال قلت افعل أنا إذا قال نعم ولا يكن منك عاده وفي آخر أقوم وقد طلع الفجر فإذا بدأت بالفجر صلها في أول وقتها وأن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء قال ابداء بصلاة الليل والوتر لا تجعل ذلك عادة وهي كثيرة وفيها الصحيح والمعتبر ويمكن الأخذ بها مطلقاً وتكون مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة بل لا يبعد جريان الحكم لمن تلبس بما دون الأربع بالطريق الأولى ويمكن حمل هذه على الرخصة بالخصوص لمن لم يتخذ ذلك عادة ومن اتخذها عادة يحرم عليه ذلك لولا أن الاحتياط وعدم عمل الأصحاب بها إلا من شذ وندر منهم والاتفاق المنقول على أن من تلبس بما دون الأربع ليس له أن يزاحم الفريضة وصحيح إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (() أوتر بعد ما يطلع الفجر قال لافغيره بالطريق الأولى والأخبار الناهية عن التطوع وقت الفريضة والأخبار الناهية عن النافلة قبل الصلاة بالخصوص وما دل على أن أخر صلاة الليل طلوع الفجر فتكون قضاء بعد ذلك ومن البعيد تقديم قضاء نافلة على أداء فريضة بما يوهنها ويوجب طرحها وحمل كثير منها على الفجر الأول أو على من تلبس بأربع من النافلة أو على التقية أولى وأما من علم بعدم ادراك جميع نافلة الليل فليس له أن يصلي أربعاً ويزاحم بالباقي بل يتخير بين أن يصلي ما امكن ثم يقطع فيصلي الفريضة ثم يقضي الباقي وبين أن يوتر وهو افضل ويدل عليه صحيحة بن مسلم سألته عن الرجل يقوم من أخر الليل وهو يخشى أن يفاجئه الصبح أيبتدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر أخر ذلك قال بل يبتدأ بالوتر وقال أنا كنت فاعلاً ذلك وقريب إليه صحيح معاوية بن عمار بل لا يبعد أن من امكنه الثمان مخففة والوتر على وظيفتها وقضى الباقي بل لا يبعد اجراء الوتر عن الباقي كما يشير إليه صحيح معاوية بن وهب وفيه ويكتب له بصلاة الليل ويظهر من بعض الأخبار من تلبس بالأربع وخاف طلوع الفجر أوتر وقضى الباقي صدر النهار ولا بأس بالعمل به فيكون حينئذٍ من تلبس بأربع وخاف طلوع الفجر أوطلع الفجر نفسه مخيراً بين اتمامها ومزاحمة الفريضة وبين الاقتصار على الوتر ولو زاحم به وقضاء الباقي وبين ترك الكل وفعل الفريضة ولو أوتر فتبينت السعة فان تمت أتى بما تقدم ولا يبعد جواز اعادتها احتياطاً لتحصيل الترتيب وأن لم يتمها أتمها بركعة أخرى وجعلها من مبتداة النافلة ثم اوتر على رواية ولو اتى بالشفع قبلها احتسب من المبتداة في وجه أيضاً بل الظاهر أن المراد بالوتر في هذه الروايات هو الثلاث لا مفردتها لشيوع اطلاقها على الأول والاحوط في المزاحمة للمتلبس أن ينتهي بانتهاء الوقت الفضيلى للفجر ولا يتخطى عن ذلك كما افتى به جماعة من الأساطين وأن تكون مخففة كما أفتى به جماعة أيضاً وأشعرت به بعض الروايات والاحوط لمن صلى الأربع عن جلوس بنية إنها عن ركعة من قيام ركعتان أن لا يزاحم حتى يأتي بالثمانية والاحوط للمزاحم عدم التعرض لنية الأداء والقضاء.