پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص16

الأولى:لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته لتوقيفية العبادة فلا يجوز تقديم شيء من الرواتب على وقتها وان خاف فوتها إلا نافلة الليل عند خوف الفوات لعارض لا بالاختيار من نوم أو سفر أو مرض أو شغل أو غير ذلك كما هو فتوى المشهور وعليه الإجماع المنقول والأخبار المستفيضة الواردة في السفر وغيره وخصوصاً ومنها صحيح ابن أبي نجران عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في أخره وصحيح الآخر عن الرجل يخاف الجنابة في السفر وفي البرد يعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال نعم وفي أخر خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل صلاة الشفع والوتر من أول الليل وفي خبر الفضل بن شاذان إنما جاز للمسافر والمريض يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وورد بخصوص الشيخ أنه قال يقول أما انتم فشبان تؤخرون وأما أن الشيخ اعجل وكان يصلي الليل أول الليل وورد في الشباب بالخصوص فيمن استأذنه منه بالتقديم فقال نعم ما رايت ونعم ما صنعت ثم قال أن الشاب يكثر النوم فانا أمرك به إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بفتوى الأخبار ومن أصحابنا منع ذلك لتوقيفية العبادة ولقوله (() في الصحيح قلت له رجل من مواليك من صلحانهم شكى إلى ما يلقى من النوم فقال أني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر السابع والشهرين اصبر على ثقله فقال قر عين له وفيه قرة عين له والله ولم يرخص في النوافل أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل وضعف الاستدلال به ظاهر لظهور عدم الرخصة هنا في التقديم أنما هو للمحافظة على القضاء لمن لم يتمكن منه لا لعدم جوازه كما يشير إليه قوله في أخره في رواية الشيخ والكليني(() فأن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء ومع ذلك فلا يعارض ما تقدم وإطلاق النص والفتوى يقضي بعدم الفرق بين من تمكن من القضاء وبين من لم يتمكن منه خلافاً لبعضهم وبين أن يكون العذر مسبباً عن أمر اختياري كالسهر وعدم النوم في نصف الليل الأول أو يكون عن أمر اضطراري ولا فرق بين كل صلاة الليل أو بعضها شفعاً أو وتراً أو غيرهما حتى نافلة الفجر على الأظهر لدخولها في حكم صلاة الليل واسمها ولا يجوز التقديم قبل دخول الليل اقتصاراً على مورد اليقين ولا فعلها قبل العشائين بناء على حرمة التطوع قيل وله أن يعيدها بعد فعلها في الوقت في وجه والاحوط خلافه لاقتضاء الامتثال للاجزاء وله أن ينوي الاداء والاحوط أن ينوي التعجيل وعلى كل حال فقضاء النافلة افضل من تقديمها وإن اتصف التقديم بالتعجيل والتاخير بالتاخير للروايات وكلمات الاصحاب المشتملة على افضلية القضاء وهل للمقدم أن يقضى الظاهر لا لعدم الدليل والأصل يقتضي بعدمه.