انوار الفقاهة-ج8-ص15
أول ركعتي الفجر من صلاة الليل والوتر لمن صلاهما وفاقا للمشهور ولما ورد أنها من صلاة الليل كما في الصحيح وفي الموثق قال قلت له ركعتا الفجر من صلاة الليل قال نعم وفي أخر عن أول ركعتي الفجر فقال سدس الليل ولمن لم يصل صلاة الليل أخذ باطلاق النص والفتوى خلافاً لجملة من أصحابنا فجعلوا أول وقتها طلوع الفجر الأول للاحتياط وللامر به في الصحيح قال : قال أبو عبد الله ((): صلهما بعدما يطلع الفجر وهو ضعيف لعدم مقاومته لما تقدم فلتحمل الرواية على الفضل والاستحباب ويدل عليه استحباب تاخير الوتر إلى الفجر وهي مترتبة عليها فيلحقها حكم الاستحباب بالأولوية ويدل عليه أيضاُ الأمر باعادتها لو صلاها قبل طلوع الفجر في الخبرين والمراد به الفجر الأول بقرينة سياق الصحيح منهما لأن فيه ربما صليتهما وعليَّ ليل وسياق الموثق لأن فيه واصلي الركعتين فاقام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر وأما اخر وقتها الحمرة المشرقية ولا يمتد الغداة حتى يظهر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ايركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما وفي أخر صل الركعتين ما بينك وبين ما يكون الضوء حذاء راسك فإذا كان بعد ذلك فابدا بالفجر وخلافاً لبعض أصحابنا فيمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة لرواية سليمان بن خاله عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما وفي خط الشيخ ( () يركعهما حتى يترك الغداة أنهما قبل الغداة ولما ورد من فعل النبي (() لهما قبل قضاء الفريضة فقيل أدها في وقتها أولى وهو ضعيف لموافقة الثاني للعامة المجوزين على النبي (() ما لا يجوز على أحد الأولياء والمتقين ولا نرض نسبته إلى أحد المتعبدين ولضعف الأول واضطراب متنه واختلاف نسخه وقرب محامله على الأمر بهما قبل دخول وقت الفرض بان يكون المعنى أنه لا يفعلهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة على النسخة الأولى أو يفعلهما حين يترك الغداة لعدم دخول وقتها على النسخة الثانية ولا ينتهي بطلوع الفجر الثاني كما عليه جماعة من أصحابنا استناداً للأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة عموماً وللأخبار الخاصة الدالة على ذلك خصوصاً ومنها الصحيح بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر والصحيح الأخر عن ركعتين قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر أنهما من صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وفي أخر سألته متى يصليهما فقال بعد طلوع الفجر فقال أن أبا جعفر (()أمرني أن اصليها قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد أن الشيعة اتو ألي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكاً فافتيتهم بالتقية وفي آخر فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدا بالفريضة ولا تصل غيرها وفي الجميع نظر لمعارضته أولا بالأخبار المجوزة لفعلها بعد الفجر الثاني صريحاً كقوله (() صل ركعتين ما بينك وبين ما يكون الظل حذاء راسك وفي آخر الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة وفي آخر متى اصلي ركعتي الفجر قال حتى يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع وضعف هذه الأخبار مجبور بفتوى المشهور وعمل الجمهور بالا جماعات المنقولة ثانيا وبالصحيح وغيره الدالين على الأمر بهما قبل المعنى ومعه وبعده ثالثا والظاهر منه هو الفجر الثاني أن كان مشتركا لفظهما وأن كان مقتضية فلا شك في الحمل عليه وبان حمل تلك الأخبار على الاستحباب خير من حمل هذه على التقية لأدائه إلى طرحها بالكلية ومع ذلك فالاحتياط بترك النافلة بعد طلوع الفجر الثاني لازم.
مسائل: