انوار الفقاهة-ج8-ص13
تمتد نافلة العشاء بناء على أنها لها من الفراغ إلى ذهاب وقتها لاطلاق الأمر بفعلها بعدها السالم عن المعارض ولفتوى المشهور والإجماع المنقول.
بحث:وقت نافلة الليل
وقت نافلة الليل من انتصاف إلى طلوع الفجر الثاني ولا يختص أخر الوقت بالوتيرة أو بنافلة الفجر على الأظهر فيجوز لمن اقتصر على ركعتين من النافلة أن يأتي بهما أداء أخر الوقت ويدل على التوقيت بالانتصاف دون ما قبله الإجماع المنقول والمعهود عن أصحاب الشرع والمنقول من فعل النبي (() والأئمة (() على سبيل الدوام وللأخبار الآمرة بها قبل الانتصاف والاظهر أن الانتصاف هو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وهو الإحوط ويحتمل قوياً إرادة ما بين الغروب وطلوع الشمس وتكون علامته انحدار النجوم إلى نحو المغرب لما ورد أن لليل زوال كزوال الشمس قال: فأي شيء نعرفه قال: بالنجوم إذا انحدرت وهذا ههنا أحوط وثلث الليل الأخير افضل وكلما قرب من الفجر كان افضل سيما للوتر وركعتي الفجر وكل ذلك للإجماع المنقول والشهرة المحصلة وما ورد عن أبي الحسن (() عن افضل ساعات الليل قال الثلث الباقي وعن ساعات الوتر قال آخرها إلى الفجر الأول وورد في كثير من الإخبار وان ركعات نافلة الليل في السحر والسحر آخر الليل وقال الله تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ)، وورد في قوله تعالى (وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)، في الوتر في أخر الليل سبعين مره وورد في عدة أخبار أنها في أخر الليل صريحاً ولا يعارض هذا ما ورد في بعض الأخبار من فعل رسول الله (() خلاف ذلك به لشدة عبادته أو لأن مشقة النوم والجلوس سريعاً بلا تفعلهما أخر الليل أو على من أراد التفريق بين كل ركعتين كما يظهر من فعل النبي (() فيستحب له الابتداء من نصف الليل وأما من اراد الجمع فالتاخير افضل أو على أن من اراد أن يفعل فعل النبي (() يجلس ويصلي وينام ويجلس ويصلي وهكذا على أنه يمكن المناقشة في استفادة فعل النبي (() للنافلة من نصف الليل من الأخبار فلو استفيد فلا يعارض ما قدمناه ويستجب اختصاص الوتر بما بين الفجر لما ورد في الأخبار من الأمر بها في الفجر الأول وافتى بذلك جملة من الأصحاب وما نقل عن المرتضى من جعل غاية صلاة الليل طلوع الفجر الأول وعلله بعضهم أنه لكونه وقتا لنافلة الفجر ولا يدخل وقت صلاة إلا بعد مضي وقت الأخرى ضعيف مخالف لا طلاق النصوص والفتاوى.