انوار الفقاهة-ج8-ص12
بحث وقت نافلة الظهر عند الزوال ولا يجوز تقديمها إلا في يوم الجمعة وفاقا للمشهور ولتوقيفية العبادة وللتأسي بصاحب الشرع وللأخبار المعتبرة المشتملة على الصحيح وغيره الحاكية عن رسول الله (() وعن أمير المؤمنين (() فعل ذلك بلفظ كان لا يصلي قبل الزوال الظاهر في الاستمرار والمداومة وجفاء الصلاة قبل ذلك وذهب جمع من أصحابنا إلى جواز التقديم قبل الزوال وجواز التأخير بنية الأداء للإخبار الدالة على أن النافلة مثل الهدية متى اتى بها قبلت وللخبر بالخصوص صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت أن شئت في أوله وأن شئت في وسطه وأن شئت في أخره وفي آخر ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت إلا انك إذا صليتها في مواقيتها افضل وغير ذلك ولقلة القابل بها وهجر الأصحاب لها ضعف الاعتماد عليها فلتحمل صورة التقديم على فعل مبتداه واحتسابها من الراتبه كما يشعر به لفظ اعتد في الصحيح حيث قال صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر واعتد بها من الزوال وفي صورة التأخير على القضاء وهو لا بأس به فتوى ورواية وقيد جمع من المتقدمين جواز التقديم لخوف الفوات للإخبار المرخصة على ذلك والسجود فيها الرجل يشتغل عن الزوال يعجل أول النهار قال نعم إذا علم أنه يشتغل فيستعجلها صدر النهار كلها والقول به لا بأس به للاهتمام بأمر النافلة ولكن الاحوط تركه بحث آخر وقت نافلة الظهر القدمان والأربعة أقدام والأحسن أن يجعل الفريضة داخلة فيهما والدليل على امتداد وقت النافلة إلى الأقدام المذكورة الأخبار الدالة على حصر وقت النافلة في الأقدام وأن الأقدام شرعت لمكان النافلة والاجماع على عدم تجاوز ذلك والاحتياط في العبارة التوقيفية ووجوب اتباع المعلوم فعله من اصحاب الشريعة وما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة غاية ما خرج منتهى الأقدام فيبقى الباقي وقبل بامتداد وقتها إلى المثل في الظهر مع الغرض وبدونه والمثلين في العصر استناداً لما مر من الامر لزراره بالصلاة عند المثل والمثلين وفيه ضعف لعدم التصريح فيه بان ذلك لمكان النافلة ولقربه للتقية فليحمل عليها كما قد منا واستناداً لروايات القامة الدالة على الأمر بالصلاة إذا كان الظل قامه أو قامتين وفيه ضعف أيضاً أولاً بعدم التصريح فيها بان ذلك لمكان النافلة.
وثانياً: باحتمال أرادة القدمين من التامة لاطلاق القامة على الذراع المراد به سبعا الشاخص وهما القدمان ولرواية الذراع الواردة بان حائط مسجد رسول الله (() كان قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وذراعان صلى العصر ووجه الاستدلال بهما أما بحمل القامة على الذراع لاستعمالها فيه ويراد بالذراع ذراع اليد لاسبعا الشاخص لما ورد أن حائط مسجد رسول الله (() كان ذراعاً وكذا رجل رسول الله (() وحينئذ تكون الرواية صريحة في المثل والمثلين وأما يحمل الذراعان على القامة واراده قامه الشخص الإنساني من القامة كما هو المتبادر منها أو ارادة الجنس وهو ما قام ويكون صريحاً في المعنى الأول أيضاً وفيه أنه تكلف وخروج عن الظاهر إذ الظاهر أراده قامة الشخص الإنساني لاكل قامه من لفظ القامة كما هو المتبادر وورد أن حائط المسجد كان قامة شخص إنساني وأرادة سبعي الشاخص من لفظ الذراع لأنه المعروف في الاطلاق والإخبار وسياق الرواية شاهدا عليه وقد يستند لهذا القول بما ورد من المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم القدم والقدمين وان الاعتبار بالفراغ من المسبحة وهي النافلة طالت أو قصرت وفيه أن غايته نفي لخصوصية الأقدام لا لاثبات المثل والمثلين بل في بعضها اشعار بنفيها أيضاً نعم قد تصلح هذه الروايات شاهد القول من يذهب إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة ولكنها لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه فلا بد أن تخصص بروايات الأقدام.
بحث:في وقت نافلة المغرب
وقت نافلة المغرب الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية لأنه المتيقن من وقت جوازها لتوقيفيتها وللنهي عن التطوع وقت الفريضة ولموافقته لفتوى المشهور والإجماع المنقول وبهذا يخص اطلاق ما جاء أن نافلة المغرب بعدها على أن ظاهر البعدية ينصرف إلى ما قبل الحمرة لغلبة فعل صلاة المغرب عند غروب الحمرة المشرقية وما بينهما واسع للنافلة والفريضة مع أنه من المستبعد عدم تحديد وقت نافلة المغرب دون باقي النوافل مع أن تحديدها لمكان الفريضة والعلة مشتركة وما ورد من أن أبا عبد الله (() يتنفل بالمزدلفة بعد المغرب ضعيف ومعارض بما جاء من استحباب الجمع هاهنا.
بحث:وقت نافلة العشاء