انوار الفقاهة-ج8-ص11
بحيث أول صلاة الفجر وهي طلوع الفجر الثاني المستطيل في الأفق المعترض فيه على وجه الانتشار أو المستدق الصاعد إلى فوق المشابه لذنب السرحان وفي الخبر الصحيح كان رسول الله (() يصلي ركعتي الصبح وهو الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وفي أخر الصحيح هو الذي إذا رايته معترضاً كأنه بياض سورى وفي أخر عن وقت صلاة الفجر فقال حتى حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى وسورى موضع بالعراق بياضها وبنائها ونهرها سواء يشبه به الفجر لبياضه وفي أخر مكاتبته الفجر رحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداً وفي أخر اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصيام إلى غير ذلك ويفهم من هذه الإخبار وغيرها أنه لا يجزي مجرد رؤية الفجر وابتداء بياضه لبعض أهل النظر والعارفين بل يتوقف على ظهوره مساءً وصيرورته كبياض سورى أما تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كانــــت في السماء علة ولا يبعد إلحاق الليالي المفجرة إذا تم البدر أو قارب التمام بها ولكن الأحوط اعتبار التحقيق فيها لا التقدير وهل يستحب الانتظار بصلاة الصبح فوق ذلك الظاهر لا بل يستحب فيها البدار والغلس بها كما ورد عن أبي عبد الله أنه كان يصلي الغداة يغلس إلى طلوع الفجر الصادق أوله ما يدار قبل أن يستعرض وآخره طلوع الشمس مطلقاً للأخبار والمشهور بين الأصحاب خلافاً لمن جعل أخره طلوع الفجر لحمرة المشرقية للمختار وطلوع الشمس للمضطر استناداً لبعض الإخبار الضعيفة المحمولة على الوقت الفضيلي الذي لا ينبغي أن يؤخر عنه كما تشعر به بعض الإخبار المعتبرة بأن الصلاة عند قرب طلوع الشمس صلاة الصبيان واستناداً للصحيحين المشتملين على لفظ لا ينبغي تأخير ذلك عمداً وهو ضعيف لعدم ظهور لا ينبغي في المنع أن لم يكن ظاهرة في عدمه كما إن الظاهر من نسبتها إلى الصبيان أنها جائزة ولكن لا يقدم عليها الفضل والرتبة في الفتوى وهو ظاهر.
القول في أوقات النوافل: