انوار الفقاهة-ج8-ص9
البداء بعد القدمين بلا فصل وإلا فإلى الأربعة أقدام وإلا فإلى المثل بل لا يبعد استحباب تخفيف النافلة لتكون الفريضة على ما دون القدمين بل على ما دون القدم لرواية محمد بن فرج قال كنت أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب (() إذا زالت الشمس تصلي سبحتك واحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل على سبحتك واحب أن يكون فراغك عن العصر والشمس على أربعة أقدام ولرواية ذريح المحاربي فقال بعض القوم أنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (() النصف من ذلك احب إلى ولرواية أبي بصير ذكر أبو عبد الله (() أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثمان فقال خفف ما استطعت ولرواية سعيد الأعرج قال سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم إلى غير ذلك من الإخبار وحمل الإخبار على ما ذكرنا خير من العمل على خصوص إخبار اختصاص الفضل بما فوق القدمين والذراع حق لغير المتنفل والفارغ منهما وحمل الإخبار الباقية على التقية وذلك لعدم المنافاة بين حمل الإخبار على مراتب الفضل وبين صدور كل مرتبة منها لجملة من المسائل فيخص كل سائل بمرتبته خوفاً من اجتماعهم على أمر واحد فيعرفون وقد ورد في الخبر المعتبر عن أبي عبد الله (() ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم الظهر فقال أفأمرتهم بهذا لو صلو على وقت واحد لعرفوا واخذوا برقابهم وبهذا المعنى إخبار كثيرة وأما فضيلة أول العصر فالأظهر بعد الظهر ونافلتها لمن تنفل وعليه يحمل اختلاف الإخبار فالأمر فيها على أربعة أقدام كما في رواية وعلى ثلاثين قدم كما في رواية أخرى وفي ضمن القدمين كما في ثالث وفي ضمن الأربع كما في رابع وبعد الظهر ونافلتها كما في خامس ومن لا يتنفل فالأفضل له البدار بها بعد الظهر وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخيرها إلى انتهاء المثل الأول لرواية زرارة السابقة ولاستحباب التفريق في نفسه والرواية تبين فيما تقدم ضعفها واستحباب التفريق بغير النافلة لم يثبت بل لا يبعد أنه من شعار العامة وأما انتهاء فضيلة العصر فالظاهر أنه على مراتب النافلة وعدمها وقصرها وطولها ولكنها كلما خففت بحيث لا يتأخر العصر عن القدمين كان افضل وإلا فلا يتأخر عن الأربعة وإلا فلا يتأخر عن الستة ونصف وإلا فلا يتأخر عن المثل وإلا فلا يتأخر عن المثلين وهو نهاية الرخصة في التأخير.
القول في وقت المغرب والعشاء: