انوار الفقاهة-ج8-ص8
بحث آخر وقت الفضيلة أو الاختيار له بلوغ الفيئ الزايد والحادث بعد عدمه مثل الشاخص المنصوب وفاقا للمشهور ولرواية زرارة إذا كان ظلك مثلك فيصلي الظهر ولرواية أبي حنظلة ثم لا يزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ولرواية أحمد بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ولرواية محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال ونقل عن الشيخ (() أنه قال إن الإجماع منعقد على أن ذلك أول وقت الظهر وليس على ما زاد عليه الميل ولولا المشهور وظاهر الإجماع المنقول لأمكن المناقشة في دلالة الروايات لتوقف دلالة الرواية الأولى على إرادة الفي الحادث من لفظ الظل وعلى تقدير معنى المقاومة فيكون المعنى إذا قارب أن يكون ظلك مثلك ولو أبقيت على ظاهرها لدلت على أن امتداد وقت فضيلة الظهر هو ذلك للأمر بالصلاة بعده ولا قائل به على أنه من المحتمل من الرواية أن يراد فالأمر بالتأخير إلا يراد بالصيف رخصة كما هو ظاهر السؤال فلا يكون دليلاً على القول المشهور ولتوقف الروايات الباقية على إرادة الفيى من الظل أيضاً وعلى إرادة قامة الإنسان من لفظ القامة وعلى كون الشاخص منها أيضا قامة أو على أن المراد بالقامة في الإخبار بمعنى الذراع الذي يراد به هو الكناية عن مثل الشاخص والجميع لا يخلو عن نظر لاستعمال لفظ لقامة في الإخبار بمعنى الذراع الذي يراد به المقدمان اللذان هما سبعا الشاخص لأن قامة الإنسان سبعة أقدام فاستعمال الاقدام في الاسباع وقد ورد في عدة إخبار تفسير القامة بالذراع ففي رواية علي بن حمزة، عن أبي عبد الله (() هي الذراع ورواية علي بن حنظلة القامة والقامتان الذراعان وفي أخرى القامة ذراع والقامتان ذراعان والظاهر أن المراد بالذراع ههنا هو سبعاً للشاخص لأنه المعهود وقد يطلق ويراد به القامة ونفس الشاخص لأن رجل رسول الله (() كان ذراعاً وكان شاخصاً وهو إطلاق قليل يبعد حمل هذه الروايات عليه على أن التحديد ببلوغ المثل فتوى العامة والرشد في خلافهم ومما ذكرنا يضعف الاعتماد على هذا القول وذهب جملة من أصحابنا في أن الوقت الفضيلي والاختياري ينتهي بمماثلة الفيء الزايد للنظر الأول استناداً لمرسلة يونس المعروفة وهي اشتمالها على الجهل والإرسال واضطراب المتن وعدم تأديته بما هو المعهود من متون الروايات بل هو الرمز واللغز ظاهرة في تحديد أول الوقت لا أخره على أن التوقيت بذلك توقيت بغير المنضبط لقصر الباقي مرة وبطؤه أخرى وعدمه بالكلية في بعض الأزمنة ببعض الأماكن وذهب جملة منهم إلى تحديده بالأربعة أقدام لرواية الكرخي عن الظهر متى يخرج وقتها فقال ((): من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدامها ولسفرها أيضاً وذهب بعض إلى أن تحديده بأم القدمين واستدلوا له برواية الإجلاء الخمسة عن أبي جعفر (() أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وبرواية زرارة قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر وكلاهما لا يدلان إلا على استحباب تاخير الظهر عن القدمين لافعله فيهما ويكون موردهما مورد الإخبار المتكثرة الدالة على ذلك كما جاء عن زرارة عن الباقر (() لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات فإذا جاء الفيء ذراعاً صلى الظهر وفي خبر الحلبي كان رسول الله (() يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك في خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله (() قبل أن يظل قدر قامة فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض صلى الظهر فإذا كان الفيئ ذراعاً من ضعف ذلك صلى العصر ومورد هذه رخصة في التاخير عن أول الوقت المطلوب للشارع لمكان النافلة فبالحقيقة يكون هذا التوقيت لها وهذا التحديد اعتناء بشانها ويدل على ذلك قول الباقر (() لزرارة أتدري لما جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراع بدأت بالفريضة وهو يشير إلى أن هذا التحديد توقيت للنافلة ورخصه في تاخير الفريضة كي لا يدخل أحدهما في الاخر فيكون للنافلة وقت معزول لا يدخل عليه الفرض ولا يدخل هو عليه ولو لم يتنفل أو تنفل سريعاً فالبدأ خير له وكلما بادر فهو افضل ويدل عليه ما كتب لأبي الحسن (() روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان فكتب (() إلا إلى القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها مسبحة وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت وأن شئت قصرت ثم صل العصر ومع ذلك فالذي يظهر من الأخبار وأن الفضيلة في وقت الظهر للمتنفل هو