انوار الفقاهة-ج8-ص7
القول فيما يتعلق بالظهر:
بحث قد بينا دخول وقت الظهرين بزوال الشمس كما دل عليه الكتاب وإخبار وإجماع الأصحاب وما ورد في الصحيح وغيره من أن وقته بعد الزوال بقدم إلا في السفر ويوم الجمعة محمول على وقت المتنقل ويدل عليه استثناء الجمعة والسفر ويريد بالزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء وهو دائرة نصف النهار وانحرافها عنه بحيث تخرج كلها عن كلها إلا أولها ولا نصفها فيسقط ونعرف ذلك من انتهاء ظل الشاخص من طرف المشرق أو من زيادته بعد انتهاء نقصه وهو اظهر للحس في الدلالة أو من انعدام بعد وجوده أو من ظهوره بعد عدمه والاحوط عدم اعتبار عدم الزيادة وعدم الظهور لاجتماعهما في آن مساواة طرف الشمس الشرقي لنصف النهار من دون تجاوز عنه وميل مع أنه من القريب إلى اطلاق اللفظ من الزوال أن المراد به ميل الشمس عن نصف النهار وتجاوزها عنه بحيث يكون كلها في الجانب الغربي ولا يتحقق ذلك إلا باستبانة الزيادة وفي رواية علي بن حمزة فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت وفي رواية سماعة فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر وفي المرسل فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس وقد يعرف الدائرة الهندية وهي معلومة وقد يعلم بميل الشمس إلى الجانب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق وهو بالنسبة إلى أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب وأما أطراف العراق الغربية التي تنحرف قبلتهم إلى نحو المغرب فأن هذه العلامة تدل على تجاوز الوقت كثيراً عندهم وأما الأواسط فدون ذلك وقد يعرف بالأقدام وقد دلت عليه صحيحه ابن سنان ولكن الاعتماد على معرفتها في أوائل الفصل وآخره مشكل.