انوار الفقاهة-ج8-ص6
ثامنها:اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابقين واللاحق دون باقي العبادات الكائنة فيه فضلاً أو نفلا عملا أو سهوا إلا إذا قلنا أن الأمر بالشي يقتضي النهي عن الضد خاتمة يمتد اجزاء الظهرين إلى العشائين والعشائين إلى انتصاف الليل والفجر إلى طلوع الشمس ويجوز تأخير كل منها اختياراً خلافا لشاذ في المغرب فجعل لها وقتاً واحداً وأن وقتها ووجوبها ولكنها لمخالفتها الإخبار المتكثرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين وكافة فتاوي الأصحاب مطرحة أو محمولة على المبالغة وتأكيد الفضيلة بالنسبة إلى المغرب وخلافاً للشيخين وجماعة من القدماء فجعلوا لكل فريضة وقتين اختياري وسيجيء إن شاء الله بيانه لا يجوز التأخير عنه اختياري أو اضطراري وهو الذي يجوز التأخير عنه للعلة والعذر وظاهر قولهم أنه لو أخر المختار عصى وكل فعله في الوقت الثاني أداء لأنه كالوقت المرتب ولا يكون قضاء وأن الوقت الثاني لو أخرج إليه كان موسعاً أولا يجب البداء إليه زمانا بعد زمان وأن العذر والعلة في كلامهم كما هي في الإخبار يراد بها الأعم من النسيان والمرض والنوم والسفر والدنف والشغل وظاهر الشغل في الإخبار يشمل ما كان لدين أو دنيا يضر فوته بهما أو يذهب نفعاً منهما وتخصيصه بالمضر لا وجه له والحق بعضهم المطر المضر بل وفي الرواية لصاحب الحاجة وهي اعم من الدينية والدنيوية واستندوا في ذلك للأخبار المعتبرة في أحدهما لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما وفيه لا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من مشغل أو نسي أو نام وفي اخرى وليس إلى أحد أن يجعل أخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو عله وفي أخر لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل
أخر الوقتين وقتاً إلا في عذر من غير علة وفي أخر وقت الفجر حين ينشق إلى تجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً وفي أخر ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعلة لا بأس وفي أخر أوله رضوان الله وآخره عفو الله وفي آخر لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أو كان عندك غير مودي لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف سنة الوقت لم يقبل منه كما أن رجلاً أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غير عله لم يقبل منه أن رسول الله (() قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتاً وحد لها حدوداً في سنة للناس فمن رغب عن سنة من سنة الواجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله وفي دلالة الجميع نظر لظهور لفظ افضل ولفظ لا ينبغي ولفظ عفو الله تعالى الكراهة لا التحريم والوجوب وكذا ظهور جواز التأخير مع العذر والعلة والشغل والحاجة في الندب والأفضلية لأن الواجبات بمقتضى مذاق الشريعة عدم استخدامها إلا مع الاضطرار ولا يسوغ تركها خوف فوات الحاجة والعلة والشغل وهذا ظاهرا وما اشتمل على الدلالة على المنع والتحريم من هذه الأخبار فهو محمول على إرادة بيان الأفضلية كما اشتملت عليه جملة منها مبالغة في الفعل وإرجاع ما دل على المنع إلى ما دل على بيـــان الأفضلية خير من العكس لتأييد الأول بالشهرة المحصلة والإجماع المنقول وعموم ما دل على نفي العسر والحرج من الشريعة السهلة السمحة وعموم قوله تعالى (أَقِمْ الصَّلاَةَ) المفسر بالروايات مما يدل على النوسمة في الأوقات وعموم الإخبار المتكثرة الدالة على وقتية ما بين الزوال والغروب للظهرين وما بين المغرب وانتصاف الليل للعشائين وظاهر الوقتية لا توسعه في جميع الأزمنة وجواز الإمكان في كل محل كانت وسيرة المسلمين وطريقتهم وخلو الخطب والوعظ من الخطاب والدعاء ظاهراً في وجوب البدء في وقت الاختيار وعدم اشتهار الحكم بالمنع عن التأخير بين الخواص والعوام مع توفر الدواعي للاشتهار كلها أدلة على عدم حرمه التأخير والمنع عنه وهو ظاهر وبهذا ظهر ضعف أدلتهم عن تخصيص العمومات فليس لها الا الحمل على الفضيلة لو كانت دلالتها على ما قالوه ظاهرة وقد تبين عدم الظهور فلا محيص عن القول المشهور.