پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص5

يدخل الظهر بزوال الشمس وينتهي ببقاء مقدار فرض العصر بنسبه حال المكلف من قصر وإتمام وسرعة وبطء تمام اجزاء ونقصها ويدخل وقت العصر بمقدار فعل أداء الظهر بنسبة حال المكلف من قصر أو إتمام وسرعة وبطء ويدل على ذلك المنقول وفتوى المشهور والرواية المعتبرة فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي العصر حتى تغيب الشمس فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العشاء والعشاء الاخره حتى يبقى من انتصاف مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الاخره إلى انتصاف الليل والصحيح أيضاً مشعر بذلك وفيه صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذا قبل هذه والخبر في الرجل يوخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أيضاً أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر وكذا الأخر وأن هو خاف أن تفوته فليبدأ بها العصر ولا يوخرها فتفوته فيكون قد فاتتا جميعا ولا قائل بالفرق ممن يعتد به وقيل باشتراك الوقت من أوله إلى أخره بين الفرضين معاً تمسكاً باطلاق الروايات الدالة على دخول وقت الصلاتين عند زوال الشمس ولا معنى لذلك عن صحة وقوع كل منهما في جميع الوقت وصلاحيته للنظر فيه غاية ما خرج حال العهد لوجوب الترتيب فيه كما في ترتيب الفوائت ويبقى الباقي وحملا لما فيها من قوله (() إلا أن هذه قبل هذه على وجوب الترتيب في حالة العمل ولكنه ضعيف لأن ما دل على الاختصاص كالمقيد بالنسبة إلى ما دل على الاشتراك ومع قوته ومقاومته كما ذكرنا يحكم عليه لأنه كالمطلق ولأن الظهر لما لم يكن لها وقت محدد فربما تنتهي بلحظة إذا كانت تسبيحه واحدة اغتفر الشارع إطلاق دخول وقتها عند الزوال تسامحاً في التعبير قضاء لحق المجاورة والتقارب فروع أحدها هل يلحق كل من تعلق الخطاب به ابتداء باختصاص.

أولها:بأول الفرض بأول الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال وجهان والأظهر الثاني للعمومات وغاية ما خرج الأول فعلى هذا لو أفاق المجنون في الوقت المشترك صح فرض العصر لو قدمه ابتداءً.

ثانيها:هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأول والأخر معاً أو في أحدهما أم لا يعتبر وجهان أقواهما عدم اعتباره لعموم الاخبار والمتيقن خروجه نفس الصلاة دون مقدماتها وأما المندوب فلا يحتسب قطعاً.

ثالثها:يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعين اقتصاراً على مورد اليقين من تخصيص العموم .

رابعها:يختص الوقت الاختصاصي لمن لم يصلي فمن صلى الظهر قبل الوقت اشتباها فصادف جزء منها في الوقت صحت صلاته وجازت صلاة العصر بعدها وكذا من نسي قصلى العصر فذكر في أخر الوقت أنه لم يصلي الظهر صحت صلاته لما قدمنا من الدليل.

خامسها:من وجبت عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدمة فالوقت المختص بالنسبة إليه قدر صلاة واحدة.

سادسها:يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص ولو كان قضاء وكذا العصر لظاهر روايات الاختصاص وإطلاق القول بالبطلان مع أن النية ليست مشخصة للقضاء والأداء.

سابعها:لو تكررت الظهر والعصر لعارض ولم يسع الوقت تكررهما مقابل وسع واحدة معينة ومكرره الأخرى قوي القول بوجوب مكررة الظهر مع واحدة العصر وتكريرها بعد ذلك واحتمل وجوب الإتيان بمكررة العصر مع واحدة الظهر ولكنه بعيد لوجوب تقديم الظهر في الوقت المشترك ولو لم يتمكن الأمن مكررة واحدة فالأظهر الاختصاص العصر بها ويحتمل أنه لو أدرك سبع عشرة ركعة وجب الإتيان بست عشرة منها للظهر وواحدة للعصر .