انوار الفقاهة-ج8-ص4
السابعة: يستحب عدم الكلام بين المغرب ونافلتها للخبر بل ويكره لفتوى جماعة من الفقهاء وقيل لأبي الفوارس نهاني أبو عبد الله (() أن اتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب اتباع التعقيب للفريضة قبل النافلة للخبر وفتوى الأكثر ولا يبعد أن تأخيره إلى أن يصلي النافلة وظيفة اخرى روى فعله عن النبي (() وافتى به بعض الأصحاب ويستحب أن يكون سجود الشكر بعد النافلة للخبر وفتوى من الإجماع وورد في بعض الأخبار أنها بعد الفريضة ولا بأس به فيحمل على التأخير والأتيان بسجدتين قبل وبعد احراز للوظيفة المقطوع بها للاحتياط لا بأس به.
الثامنة:وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس لاحتسابهما بركعة ولفعل المعصومين (() ثم لهما كذلك ويجوز فيهما القيام ولا يبعد زيادة ثوابه على الجلوس من حيث أنه جلوس وأن كان من حيث أنه وظيفة يكون فيه ثواب آخر على القيام وعلى ما ذكرنا ينزل ما في الرواية أن القيام فيها أفضل وان الأئمة كانوا يفعلونه.
التاسعة:إذا تضيق وقت النافلة إلا عن أدراك البعض جاز الآتيان به بنية الخصوصية ولا يحتاج بنية الأول وإلا أخر لتساويهما في التأدية والأحوط التعيين في نافلة الوتر لشبهها بالصلاة الأخرى فتبعيتها في الوتر في المقامين أو الشفع في الأولى والوتر في الثانية أو بغير ذلك من الشخصات والاحوط ترك تقديم مفرد الوتر على الشفع وترك الاقتصار عليهما فقط لشبهه إنها مع الشفع صلاة واحدة.
القول في المواقيت: