پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص3

الرابعة:لكل ركعتين من النوافل تشهد وتسليم لأنه المعروف من صاحب الشرع والعبادة توقيفية وقال (() صلوا كما رأيتموني أصلي وللإخبار المستفيضة الآمره بذلك فعن كتاب حريز وافصل بين ركعتين من نوافلك بالتسليم واللاجماع المنقول والشهرة المحققة المحصلة حينئذ فمن نذر صلاة ركعة انصرف نذره للوتر فان قصد غيرها فان نواها بشرط لا بطل نذره وان نواها لا بشرط قوي انعقادها بانضمام ثانية إليها.

الخامسة:يخرج عن ذلك الوتر فان التسليم فيها على ركعة واحدة وهي منقولة عما قبلها من الركعتين المسمائيتين بالشفع بالتشهد والتسليم اللاخبار المستفيضة ومنها عن الوتر افصل أم وصل قال فصل وللإجماع المنقول والشهرة المحققة بطرحه أو موافقته للعامة أو محمولة على التسليم المندوب بعد الخروج بالتسليم الأول كما في رواية يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار في ركعتي الوتر إن شئت سلمت وان شئت لم تسلم فان التسليم ينصرف إلى التسليم المعهود المنصرف إليه الإطلاق وهو الأخر الواقع غالباً بعد التسليم الأول الذي يتحقق به الخروج وما ورد في خبر كردويه سئل العبد الصالح عن الوتر قال:صله يحمل على الأمر بالصلاة أو التقية.

السادسة:ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان يندب فيهما القنوت للعمومات الدالة على أن لكل ركعتين من فريضة أو نافلة قنوت وللتسامح فأدلة السنن في فتوى الفقيه الواحد فكيف بفتوى كل الفقهاء أو جلهم ولخبر رجاء بن الضحاك عن الرضا (() وفيه أنه يصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما.

منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثاً ويقنت في الثانية وانكر بعضهم مشروعية القنوت في الثانية لما ورد في الصحيح القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي الغداة والعشاء مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة وظاهره الحصر فيها وهي لا تعارض ما قدمنا فلتحمل على التقية عند وصلها أو المبالغة لأن القنوت المشتمل على الوظائف الكثيرة أنما هو في مفردة الوتر أو على إثبات مشروعية القنوت في المفردة الواحدة في مقابلة الثانية ويكون مفهوم الحصر ملغواً ههنا لظهور فائدة الحصر ههنا وهي الاهتمام بحال المذكور أو يحمل على إرادة البدلية فيكون قوله وفي الركعة الثالثة بدلا عن قوله وفي الوتر وذلك لان لفظ الوتر يطلق كثيراً على الثلاث في الاخبار وقد يطلق على الواحدة وان كان اقل فيراد منه ههنا المعنى الثاني.