انوار الفقاهة-ج7-ص27
سادسها : يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم ولزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً فيجوز للشاهد ان يشهد بنفس الملك المستفيض المقرون باليد من دون ذكر السبب من يد أو غيرها ويلزم الحاكم قبول تلك الشهادة وان علم استنادها إلى ذلك الظن والإجماع منقول على ذلك بل قد يقال انه محصل وكذا تجوز الشهادة بالملك المطلق من دون ذكر السبب مع التصرف المنبئ عن الملك واليد لفتوى المشهور والإجماع المنقول وكذا مع التصرف فقط أيضاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول وكذا مع اليد المجردة لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول ويجوز اليمين عليه من دون تورية لأنه ملكه نعم لو نوى انه ملكه الواقعي من لدن آدم بحيث لم ينبئ على الظاهر كان حراماً وحنث وللخبر المعتبر المنجبر بفتوى المشهور بل الإجماع المنقول وفيه ان رأيت شيئاً في يد رجل أيجوز ان اشهد انه لو قال نعم قال الرجل انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ( فيحل الشراء منه فلعله لغيره من أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال لولم يكن هذا ما قام للمسلمين بسوق وظاهرها الاكتفاء باليد فقط فتدل على التصرف معها بطريق أولى نعم التصرف المجرد عن اليد كبيع شيء بعيد ليس تحت اليد لا يخلو من إشكال بل فيه دلالة بمفهوم التعليل ان كلما يعامل معاملة المالك في بيع وشراء بحيث يحكم عليه بالملك شرعا تجوز الشهادة به ولكنه لضعفه عن مقاومة العمومات الناهية عن الشهادة من غير علم لا نقول به وبالجملة فثبوت الملك بالاستفاضة المحققة غير محتاج إلى ضميمة يد أو تصرف وكذا لو شهدت البينة بها لنفسها فانه لا حاجة بها للانضمام تأدية وقبولاً وتقدم استفاضة الملك على اليد وينزع منه المالك بالاستفاضة كما تقدم بينة الملك على استفاضة الملك الآخر لأن البينة أقوى من الاستفاضة بالملك ولو كان يد وتصرف لواحد وقامت بينة بخلافها قدمت البينة على الجميع ولو شهدت البينة بالملك المطلق افتقر جواز الشهادة به على وجه الإطلاق إلى انضمام اليد أو التصرف أو هما معاً ولو صرحت بينة الملك بالاستفاضة وصرحت بينة الملك لآخر باليد فاستندت كل من البينتين بواحدة قدمت بينة الملك بالاستفاضة المحققة في بيان الملك لتقديمها على اليد ولو لم تكن الاستفاضة صريحة في الملك بل كانت محتملة للاختصاص قدمت بينة الملك على اليد ولو شهدت البينة باليد المحتملة لغير الملك وشهدت الأخرى بالملك عن الاستفاضة قدمت الثانية بطريق أولى ولو شهدت أحدهما بالاستفاضة على وجه الاختصاص والأخرى باليد المحتملة فوجهان والأوجه تقديم الأخيرة ولو شهدت بينة باستفاضة التصرف أو باستفاضة اليد وبينته باستفاضة الملك قدمت الأخيرة وبالجملة فلو لا الرواية المتقدمة والاجماعات المنقولة وفتوى المشهور بجواز الشهادة على ما تحت اليد المتصرفة أو المجردة في وجه قوي بالملك المطلق من دون ذكر السبب لكان القول بمنعه متوجا للزوم العلم بالشهادة كتاباً وسنة ولذا ان الأردبيلي ناقش في جواز الشهادة بالملك وان اجتمعت الثلاثة الاستفاضة والتصرف واليد وتبعه بعض المتاخرن والإجماعات وكلام الأصحاب على صورة ما افادت الثلاثة أو الاثنين أو الواحد العلم أو على ما اقترنت الشهادة بالملك بذكر السبب الرواية على ذلك أيضاً أو على إرادة نسبتها اليه عرفا لا الشهادة عند الحكم أو عند الحاكم مع الحاكم بالسبب أو نصب قرينة على إرادة ذلك ولكن هذا كله بعدما قدمنا من كلام الأصحاب ضعيف ولزوم الكذب والاغراء يرفعه ان الأملاك بحسب العادات لا تثبتها إلا اليد والتصرف ولا يخبر عنها ولا تضاف إلى أهلها إلا بذلك فالشهادة عليها بالملك لا تنصرف إلا إلى الملك الظاهري الحاصل بالطريق الشرعي من هذين الطريقين بخلاف الشهادة به لمكان الحجة الشرعية من البينة أو الاستصحاب فانه لا ينصرف إليه إطلاق الشهادة بالملك كما لا ينصرف إلى ما لزم التعبد به عند الشرع والزم بتصديقه من الدعاوى التي يقبل قول صاحبها من فقر وعسر وطهارة ونجاسة وحيض وحمل وولادة وخروج من عدة وخلو من زوج وفراغ ذمة عن حق أو ادعى وكالة أو ولاية والشهادة بالملك بهذين الطريقين أشبه شيء بالشهادة على اثر السبب الشرعي وان لم يعلم صحته إلا بأصل الصحة كالشهادة بالملك بعد شرائه والزوجية بعد وقوع العقد عليها والحرية بعد سماع العتق والبينونة بعد سماع الطلاق والغصب بمجرد وضع اليد ولعله بحق ووفاء الدين بمجرد الدفع ولعله هبة والإسلام بمجرد إظهار الشهادتين والكفر بمجرد السبب ولعله غير قاصد وبالقتل عمداً على ظاهر الاختيار ولعله اخل ذلك الآن وبالجملة فلابد من الفرق بين الشهادة بالاثر الشرعي عن مؤثره الشرعي وبين الشهادة بما قامت به الحجة الشرعية وبين الشهادة بما جعل له الشرع طريقا إلى ثبوته وبين الشهادة بما الزم الشرع الإذعان به وتصديقه فإن منها ما هو جائز ومنها غير جائز وان جاز في الجميع الشهادة بنفس السبب والأثر والطريق والفعل الواقع بنفسه من دون ملاحظة ما يترتب عليه ومن دون ملاحظة صحته وفساده كالشهادة بالصلاة والصوم وان كانت اسما للصحيح والشهادة بالملك بسبب اليد والتصرف مما لاطريق له غالباً غيرهما ولا يفهم من الشاهد الشهادة إلا بسببهما لأنه غاية الاطلاع من الشاهد إنما تكون على شرائه أو اتهابه أو ميراثه ومن المعلوم أيضاً ان البائع والموروث والواهب كلهم أهل يد ولا علم للشاهد بحال أيديهم فلذا جوز الشرع الشهادة بالملك بهذين السببين كما يجوز الشهادة بالاثر الشرعي من تعيينه الشرعي من التزويج بعد الاطلاع على مجرد الصيغة والبينونة بمجرد صدور الطلاق والحرية بمجرد العتاق حاملاً للعقد والايقاع على الصحيح وكذا ما كان…
30
أمور في الشهادة
31
أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
32
أمور في الشاهد