پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص26

رابعها : يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم وهو مقطوع به أشياء معدودة إلا إنها مع ذلك لا ثمرة لحصرها وعدها بل كلما بقيد العلم هو حجة شرعية وان افادت الظن مطلقا أو المتاخم للعلم بشرط صراحة الدلالة فيهما على المستفيض فلا يكفي الاستفاضة في الملك لمجرد استفاضة نسبة المال المحتملة للاختصاص والأقوى اختصاصه بالمتاخم للشك في شمول دليل حجيتها لغير المتاخم فالثابت فيها من دليل العسر والحرج ومن الرواية المتقدمة ومن السيرة ومن تنقيح المناط بينها وبين قبول شهادة العدلين ومن الإجماعات المحكية والشهرة المحققة أمور منها النسب ويدل عليه الإجماع المحكي بل المحصل والرواية المتقدمة ولخفائه غالباً فلا يطلع عليه الشاهدان وغايته رؤية الولادة على الفراش ولا يطلع عليه غالباً إلا النساء على ان نفس النسب والأجداد العالية والأعمام والأخوال مما لا يمكن إثبات فراشهم وتولدهم فدعت الضرورة والعسر والحرج إلى قبولها فيه ولا يتفاوت بين الآباء والأمهات لعسر اطلاع العدول على الولادة غالبا واحتمال الفرق بين الأب والام كما احتمله الشهيد ( ضعيف ولا يشترط في ذلك عدم المعارض والنافي للنسب كما لو أنكر المستفيض نسبة ذلك النسب أو قدح فيه غيره ما لم يكن مشهور ذلك القدح خلافاً للشهيد فاشترط عدم المعارض لو كان حياً واستشكل في صورة القدح وفي صورة ما لو كان ذو النسبة مجنوناً وهو ضعيف لأن الحجة الشرعية لا يدفعها الإنكار ولا يزيلها القدح ومنها الملك المطلق دون سببه كالبيع ولو استفاضاً ثبت الملك دون سببه والظاهر انه اجتماع مما اعد ابن الجنيد والضرورة قاضية بقبولهما فيه لمكان خفاء سبب الملك وعدم الاطلاع على اصله من الشاهدين العدلين والسيرة قاضية بذلك فيعامل به معاملة المقطوع به وللحاكم ان يحكم بذلك كما يحكم بالملك لمكان اليد المتصرفة ومنا الموت والظاهر انه اتفاقي ما عدا ابن الجنيد والضرورة غالباً تقضي ثبوته بها وربما يدخل في المواريث في الرواية بضميمة فتوى الأصحاب ومنها الولايات كولاية القاضي أو ولاية الوصي أو ولاية الأوقاف والحقوق من الحاكم وكذا الولاء كولاء العتق وضمان الجريرة فالأظهر ثبوتها بها لمكان الضرورة في كثير منها ولشمول لفظ الولايات في الخبر لها بضميمة قوله في غاية المرام انه المحقق من فتاوى الأصحاب لتحقيق اعتباره في الحجية ومنها النكاح أيضاً للرواية ولنقل الإجماع ما عدا ابن الجنيد والسيرة ولمكان الضرورة غالباً ولولا ذلك لما ثبت الحكم بزوجات النبي ( والأئمة ( كذلك لأن المتواتر في الجميع ممنوع وان أمكن في خديجة وعائشة والظاهر انه يشمل الدائم والمنقطع ومنها الوقف عاما أو خاصاً لمكان الضرورة ولعسر الاطلاع عليه عند بعض الطبقات لعدم إمكان التواتر غالبا وعدم بقاء شاهدي الأصل في الطبقات المتأخرة وعدم سماع شهود الفرع عند تعدد طبقاتها وللإجماع المنقول عمن عدا ابن الجنيد والسيرة وبهذا اختص ارتفاع الضرورة بالاستفاضة دون ارتكاب قبول شهادة الفرع ومنها العتق والرق والعدالة للسيرة ولمكان الضرورة ولعدم نقل الخلاف إلا من ابن الجنيد ويلحق بالعتق التدبير والمكاتبة وذات الولد ويمكن الحاقها بالنسب والتنكيل ويلحق في العدالة الاجتهاد بل وكثير من الملكات كالكرم والشجاعة والزهد ومنها الرضاع والولادة والاستهلال ويمكن دخول الأخيرين في المواريث وتضرر الزوجة من الزوج والجرح والإسلام والكفر والسفه والرشد والحمل والوصية والهلال والكسوف والخسوف والوصاية واللوت والغصب والدين والاعسار لمكان الضرورة في جملة منها والسيرة في جملة أخرى والأولوية من ثبوتها في غيرها في أخرى ومع ذلك كله فالحق ان الحكم مخالف للأصل من عدم جواز العمل بالظن فيقتصر فيه على ما دل عليه دليل شرعي من إجماع محقق أو منقول نقلا معتبراً أو سيرة قطعية أو رواية معتبرة أو أولوية مقطوع بها وأكثرها لم يدل عليها شيء من ذلك على وجه التحقيق وان ذكرنا الدليل على وجه التقريب ولا يثبت الاستفاضة بيعا ولا إجارة ولا هبة وهل ثبت الملك التابع لها يفتقر والجنس عن فصله أو لا يثبت لعدم انفكاك التابع عن المتبوع والأصل عدم الثبوت فيكون الملك تابع لسببه وجهان والأقرب الأول.

خامسها : لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم وكذا اليد المجردة عن ذلك التصرف وكذا التصرف المجرد عن وضع اليد الحسية المفيد نفس السلطنة يحكم له بالملك بمعنى انه يعامل معاملة المالك في بيع وشراء وأخذ وعطاء ويحكم له بالملك ظاهراً ولا يسمع قول المدعي من دون ثبت بل ويحكم الحاكم له بالملك أيضاً ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق ويدل على ذلك الأخبار والسيرة والمراد بالتصرف التصرف الظاهر في الملك انه من المالك كالتصرف في بيع أو إجارة وهدم وبناء ولا يشترط في ثبوت الملك بذلك عدم المنازع والمعارض كما لا يشترط طول التصرف مدة يقطع فيها بالملك أو بقاؤه في يده مدة طويلة كذلك بل ولا مدة يظن ظناً متاخماً فيها كذلك فيكفي صدور التصرف المبني عن الملك في الجملة نعم ما يقع لحظه على نحو المرور أو الاستطراق لا يدل على الملك وحينئذ فوقوع التصرف من غير ذي اليد وغير ذي الملك كوقوعه من الغاصب والمستعير والمستأجر وكذا حصول اليد من غير المالك في إجارة واعارة وغصب لا ينافي الحكم بالملك بموجب اليد أو التصرف أو هما معا لأن الأحكام الشرعية غالبية لا ينافي وقوع ما يقضي بخلافها كما حكم الشرع بحلية ما في سوق المسلمين وطهارة جلوده وحكم بالملك بالاستفاضة مع انه كم من مشهور ولا اصل له يكفي دليلاً على ما ذكرنا بترجيح ذي اليد في مقام تعارض البينات بل إجراء أحكام المواريث والوصايا وجميع أبواب الفقه على ذلك وإذا تعارضت الاستفاضة الظاهرة في الملك واليد فالأظهر تقديم الاستفاضة على اليد وكذا إذا تعارضت التصرف ويحتمل قوياً تقديم اليد أو التصرف أو هما علينا فيشترط في الحكم بهما عدم المعارض من صاحب اليد أو لا تصرف مطلقاً بل شرط بعضهم في الاستفاضة عدم المنازع والمعارض مطلقاً وفي رواية علي ( انه أنكر على أبي بكر في طلبه البينة عليه في فدك حيث انه في يده ولا بينة على صاحب اليد وفيها دليل على حجية البينة واشعار بتقديمها على الاستفاضة ولو قرن بالاستفاضة يدا وتصرف قوي جانبها على اليد والتصرف المجردين .