پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص25

ثالثها: الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع وهو الأظهر وعلى وجه الظن في وجه وقد يفيد القطع في تراكم الظنون كما قلنا في طرق تحصيل الإجماع بحيث يعد عرفا ان الخبر مستفيض ويثبت بها شرعا جملة من الأحكام إجماعا وان وقع الاختلاف في عددها وفيما يثبت ذلك من أنواع الاستفاضة وفي مدرك الحكم بإثباتها وفي جواز الشهادة بما اثبته على وجه الإطلاق وتفصيل ذلك ان الاستفاضة ان افادت علما ثبت الحكم بها مطلقاً أي الأحكام كان وجاز للحاكم بوقوع المستفيض وجازت الشهادة بالمستفيض على وجه الإطلاق ولزم القبول كل ذلك لعموم أدلة قبول الشهادة ولزوم العلم والقطع وان لم تفد علما سواء افادت ظناً متاخماً أو ظناً مطلقاً فالذي يظهر عدم جواز الشهادة الظان بها على وجه الإطلاق وعدم قبول الحاكم لتلك الشهادة الظنية ويظهر من بعض المتأخرين ان الخلاف واقع في جواز الشهادة بالمستفيض أقوال ثلاثة قول بالجواز مع افادتها العلم وقول مع افادتها الظن مطلقاً وقول مع افادتها الظن المتاخم وذكر لكل دليل والأظهر ما قدمناه من عدم جواز الشهادة بالمظنون ولو كان حجة على البطلان الظان لأن الشهادة اغراء وكذب فلا بد من اقتران الشهادة بقرينة تدل على السبب أو الشهادة بنفس السبب وظن ان تلك الأقوال واقعة في حجية الاستفاضة في الموارد المذكورة لا في نفس الشهادة بموردها ولذا ان بعضهم أجازها للأولوية من الشاهدين في إثبات الحكم ولتنقيح المناط الذي بعد البناء على انه كالظن الناشئ من البينة وبعضهم جعل المدرك هو الإجماع المنعقد في كثير من المقامات من غير تفصيل بين الاستفاضة العلمية أو الظنية وبعضهم جعل المدرك لزوم العسر لولا الأخذ بها والجرح لعدم المتمكن من الاستشهاد غالباً لخفائه أو للمشقة وبعضهم جعل المدرك هو الأخبار الدالة على ان خمسة يجب الأخذ بها الحكم والاستفاضة من ظاهر الحكم فيثبت بها المعدودات أو لأن من المعدود الشهادات ويؤخذ بالشهادة بمعنى يكتفي بها قبولاً أيضاً والاستفاضة مفيدة لذلك الظاهر وبالجملة فهما بحثان بحث فيما يثبت بالاستفاضة العلمية أو الظنية مطلقاً أو المتاخمة عند الحاكم أو عند من اطلع على ذلك بحيث تكون كشهادة الشاهدين وبحث في جواز الشهادة بما استفاض عنده على النحو المتقدم والاستفاضة لا تخص الرجال بل ولا البالغين فيشمل استفاضة خبر الصبيان بالقتل وكذا استفاضة خبر النساء في المال وأما استفاضة خبر الصبيان في غير القتل وخبر النساء في خبر المال فإن لم تفد علما ففي ثبوت المستفيض إشكال والبحث المتقدم هو المذكور في كتاب القضاء والثاني هو المذكور هنا في الشهادات ولو كان محباً واحداً لما ذكرها الأصحاب في المقامين والظاهر ان البحث الثاني مبني على الاستفاضة المثبتة هي ما افادت القطع أو ما افادت الظن مطلقاً أو المتاخم فإن قلنا بالأول يبنى على ان الشاهد له ان يشهد بمجرد العلم أو لا بد من الاستناد إلى الحسن ونحن قد بينا جواز الشهادة بمجرد العلم وبينا عدم جواز الشهادة بما أفاد الظن ولو كان حجة شرعية.