انوار الفقاهة-ج7-ص23
ثانيها : تجوز الشهادة بالإعسار ان كان الاطلاع عليه بالأمارات المفيدة للظن القوي العادي كرؤيته دائما مهموما صابرا على الجوع يطلب القرض فلا يجده ولا يقتصر في الشهادة بذلك إلى ذكر مستند الشهادة ولا يلزم عليه الاغراء والكذب لأن المعروف من الشهادة بالإعسار هو الاكتفاء بما يفيد الظن بثبوته لعسر تحصيل العلم به غالباً ومثله الشهادة بالعدالة وكذا بالفسق حيث يرى الجارح انه فعل حراماً ظاهرياً وإن احتمل صدور ذلك عن سهو أوجهل أو نحو ذلك وكذا جميع الملكات الباطلية حتى الاجتهاد فيكفي فيه الظن العادي من تصنيف الشخص وتدريسه في كثير من المقامات وبحثه وانتقاله من كثير من الأصول إلى فروعها وهل يجوز للمتحمل للشهادة على من لم يعرفه ان يشهد عليه إذا شهد عنده شاهدان على تعينه وجهان الأقرب المنع.
ثالثها: لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه واسمه ما لم يعلم بوقوعه للأصل المتقدم من اشتراط العلم في الشهادة ولخبر الحسين بن سعيد في مكاتبة جعفر بن عيسى في جيران اتوا إلي بكتاب زعموا انه اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوى للشهادة فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست اذكر الشهادة فكتب ( لا تشهد. نعم ورد في صحيحة عمر بن يزيد فيمن عرف خطه وخاتمه ان له ان يشهد إذا كان المدعي ثقة وكان معه شاهد آخر ثقة وأفتى بذلك جمع من أصحابنا ونسب إلى مشهور القدماء وان ظهر من بعضهم اشتراط وثاقة الشاهد والمدعي معا وظهر من الأكثر نقلا اشتراط وثاقة الشاهد فقط فالقول بها متجه لصحتها وشهرتها بين القدماء نقلاً ولكن مع ذلك كله فالتقويل عليها مشكل لمعارضتها لعموم ما دل على اشتراط العلم في الشهادة مطلقاً وهو أقوى منها سندا وعددا ومع ذلك فهو معتضد بشهرة فتوى المتأخرين وهي أقوى من شهرة القدماء لو سلم ثبوتها على ان بين مدلول الرواية ومدلول العمومات المتقدمة عموم من وجه والترجيح لجانب العمومات المعتضدة بظاهر الكتاب والسنة وحينئذ فلا بد من حمل الرواية على حصول العلم لصاحب الخط من مجموع خطه وبشهادة الثقة مطلقاً وضبطه للمشهور به أو مع وثاقة المدعي أو على جواز الشهادة بذلك مع ذكر السبب ويكون نفس الخط مع الشاهد الثقة مثبت للحق للدليل.
رابعهما: تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف وفيهما معا ويثبت الملك بتلك الشهادة قطعاً وكذا تجوز الشهادة بالاستفاضة فقط وبها مع اليد أو التصرف أو كليهما ويثبت بتلك الشهادة الملك إنما الكلام في جواز الشهادة بنفس الملك على وجه الإطلاق من دون ذكر السبب في هذه كلها فيجوز للشاهد المطلع على الاستفاضة أو اليد أو التصرف أو المركب من الاثنين والثلاثة بأن يشهد بالملك حتى لو اطلع على ذلك الحاكم لقبلها منه أو لا يجوز للشاهد ذلك حتى يذكر السبب أو يشهد بنفس السبب فهنا أمور :