انوار الفقاهة-ج7-ص20
سادسها : المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس للإجماع المنقول وشهرة الفتوى من الفحول والنبوي في مرض الذم ثم يجوز قوماً يعطون الشهادة قبل ان يسألوها والآخر يعشق الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد وقالت تقدم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا بضميمة رابع إنها تقوم على شراء الخلق وتطرق التهمة الشرعية الكاشف عنها الإجماع المنقول وفتوى الأصحاب ولكن يلزم الاقتصار على ما يقطع به من المنع أو من كونه تهمة شرعاً وهو ردها في ذلك المجلس سواء وقعت قبل الدعوى أو بعدها بل يمكن ان يقال انه لو تراض المجلس فجدد المدعي دعواه فطلب الشهادة فشهد المتبرع شهادة جديدة قبلت وان لم يجتز بشهادته الأولى ولكن ظاهر الأصحاب إنها لا تسمع في ذلك المجلس مطلقاً كما ان ظاهرهم إنها لا تسمع بعد التبرع ولو طلبها المدعي أو الحاكم بإذن المدعي لأن المانع هو نفس التهمة بالتبرع لأن المانع هو الشهادة قبل السؤال كاليمين قبل طلبه من المدعي بل ذلك مقام آخر تقدم بيانه وكذا يلزم الاقتصار على ما إذا حصل في تبرعه فحايل التهمة فلو علم بصدور التبرع منه جهلاً أو كان لبيان أمر آخر أو كان المقام مقام عدم تهمة كالشهادة على صديق أو لعدو أو ضمن يعود بها ضرر على الشاهد أو غير ذلك قبلت لعدم انصراف دليل المنع إلى هذه الصور ويستثنى من ذلك ما لو كانت الشهادة في حقوق عامة كالشهادة على الأوقاف العامة بل والشهادة على أهل الزكوات والأخماس والنذور ومن تعلق به حق عام من أموال الفقراء والمحاويج وكذا الشهادة على الحقوق الإلهية التي يترتب علينا حداً وتعزيراً ونحوها لعدم انصراف دليل المنع والرد لمثل ذلك فتوى واجماعا وللزوم اضمحلال الحقوق وبطلان اثر الحدود إذ لا مدعي لها بالخصوص فلو لم يسمع من شاهدها قبل استدعاء الحاكم لم يثبت حد ولا يبقى حق ولأن الشهادة في المصالح لو توقفت على تقدم مدعي فيما كانت لا تثبت إلا قدر نصيب المدعي لاشتراك الجميع في تلك المصلحة وهو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور لأن شهادة الشريك لشريكه في حيز المنع ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور ولأن الشهادة بحقوق الله تعالى والمصالح العامة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان ولا يعد تأدية الواجب من التبرع وللجمع بين الأخبار المتقدمة وبين قوله ( أخبركم بخبر الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال :ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد ولأن التزام تقديم مدعي الصورة ثم يشهد الشاهدان بعد ذلك تخلصا من التبرع التزام أمر لا فائدة فيه بعد وضوح كون كل من الشاهدين والمدعي مدعياً ومال بعض المتأخرين إلى عدم قبول شهادة المتبرع في الحدود والحقوق العامة لابتناء حقوق الله تعالى وحدوده على التخفيف فيناسبها عدم ثبوتها بشهادة المتبرع ولتطرق التهمة إلى المتبرع فلا تقبل شهادته مطلقا لعدم قبول شهادة المتهم وتقييدها بغير حقوق الله تعالى تقيداً من غير دليل ما دام عدم القبول إلى سقوط الحقوق لا يوجب التقييد لالتزام جواز سقوطها ما لم يدعها مدع ويطلب الحاكم الشهادة سيما مع الحكم بابتنائها على التخفيف وأيضا لو سقطت في مجلس التبرع لا تسقط في مجلس آخر فتعاد ويثبت الحق والروايةى الأخير ة ضعيفة سندا ومتنا لعمومها لحقوق المخلوقين ولا قائل به فلا تصلح مقيدة وهو حسن لو ثبت عموم المنع للتهمة وان التبرع بالشهادة تهمة مطلقا وفي المقامين كلام تقدم وجهه ولو كان الحق مشتركا كالسرقة قبلت شهادة المتبرع في حق الله دون حق الناس مع احتمال عدم القبول مطلقاً تغليباً لحق الناس والقبول مطلقا تغليباً لحق الله تعالى وأولى بالاحتمالين مع قوة القبول لو لم نقل بتوزيع الحقين وذكر بعض المتأخرين احتمال القبول في الطلاق والعتق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب لغلبة حق الله تعالى فيها ولذا لا يسقط بالتراضي وفيه ان في هذه ما هو حق للمخلوق وعدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك بعد قيام الدليل على عدم صحة سقوطه بالإسقاط وذكر ان في شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان من ان الفرض عتقه والغالب فيه حق الله تعالى ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت ويقوى الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض والفرق بينه وبين الخلع ان العوض غير مقصود وفي الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض ويمكن ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى.