پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص19

خامسها : يكون الشاهد متحملاً للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية بسماع الإقرار أو وقوع العقد أو رؤيته للمشهود به أو لمسه أو شمه في مقام اللمس والشم وبعلمه وقطعه سواء منعه المشهود عليه أو المشهود له عن الشهادة أو استدعياه لذلك أو لم يستدعيا ولم يمنعا وسواء توصل الشاهد إلى ذلك جهرة أو اختبى أو دلس نفسه فسمع ذلك أو رأه كل ذلك لعموم أدلة وجوب الشهادة كتاباً وسنة واجماعاً وعقلاً وتهمة الشهادة بالاختفاء لإثباتها على الحرص على الأداء فضلا عن التحمل ممنوع تحققها بل هي لازم اعم ولو سلم فممنوع كونها تهمة شرعية نعم في صحيح بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليهما فهو بالخياران شاء شهد ان شاء سكت وفي صحيح هشام بن سالم كذلك وفي خبر محمد بن مسلم فيمن يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد وان شاء شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شيء لأنهما لم يشهداه ونقل القول بمضمون هذه الأخبار عن أبي علي والحلبي وهو ضعيف لمعارضته النقل بل والعقل الدالين على ان الشهادة كالأمانة الشرعية يجب تأديتها وان تكن بوضع المالك ويمكن حمل الأخبار على عدم العلم بانحصار الشهادة فيه وتخليص الحق على شهادة السامع بدون استدعاء فيجوز الامتناع حتى يعلم بالانحصار فإذا علم بانحصار الحق بشهادته وعلم ظلم المشهود له وانه لا تندفع تلك الظلامة إلا بشهادته لزمته الشهادة بخلاف من استدعي للشهادة فتحملها فانه يجب عليه التأدية حتى يعلم بقيام غيره مقامه كما يرشد إليه الموثق إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا ان يشهد وفي آخر مثله وفي ثالث قريب إليه وقد يحمل الروايات على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود به ويحمل قوله ( ولم يشهد عليهما على الاكتفاء عنه بغيره وقوله ( فيطلبان منه الشهادة على طلبهما مع الاستثناء بقرينة يعد ذلك لأنهما لم يشهدا بمعنى استغناء عنه بغيره ويحمل قوله ( إذا سمع الرجل الشهادة على سماعها وهي قائمة عند الحاكم فيكون الاستغناء عن شهادته اظهر أو يحمل على سماع الاشهاد بمعنى إذا سمع ان الشهود يتحملون الشهادة فهو بالخيار في التحمل ويحمل قوله ( يطلبان على طلب التحمل بناء على عدم الانحصار فيه بالتحمل فإن شهدا أي تحمل شهد بحق وان لم يشهداه أي لم يحملانه الشهادة فهو بالخيار عند الأداء لقيام غيره بها وحاول العلامة جعل النزاع لفظياً فنزل عن كلام الشيخ على كلام الشيخ فأوجب الأداء مع العلم بأنه ان لم يقمها بطل حق مؤمن قولاً واحداً فمن أوجب أراد هذه الصورة ومن خير أراد صورة العلم بعدم الانحصار فيه أو عدم العلم بالانحصار على الوجهين.