انوار الفقاهة-ج7-ص18
ومنها لو شهد على مولاه بالقتل عمداً مع شاهد آخر فعلى ظاهر الرواية ترد شهادته وعلى ظاهر الفتاوى احتمل ثبوت نصف الدية أو القول بعد رد ما قابل الباقي ويحتمل الرد هنا واشكل منه الحدود وذكر بعض المتأخرين انه على تقدير سماع شهادته بقدر الحرية يحتمل لزوم انضمام رجل آخر اليه ويحتمل العدم وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر فقط حتى لو انضم اليه كامل الحرية وكان مبعضاً بالنصف لم يثبت إلا النصف قال وهو الاحوط ويحتمل تقسيم المشهور به بحسب ما في الشاهدين من الحرية فيثبت ثلاثة ارباع ويحتمل الخبر على انضمام مثله اليه أو على انه يثبت النصف من الالفين بما فيه من الحرية وبما في ازائه من حرية الاخر وان كان يثبت ربعها ايضاً بما في الاخر ايضاً من باقي الحرية وعلى الثاني يحتمل السماع على قد ما فيه من الحرية حتى لو كانت عشراً سمعت من العشر ويحتمل ان لا تسمع مالم ان يتحرر ربعه فما زاد ولا سمي إلا في الربع إلى النصف وعلى كل فلابد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة اثرة والاظهر تفريعا على كلام الشيخ ان شهادة المعتق على قد عتقه على نحو باقي الشهادات فكما ان المحرر كله لابد معه من آخر فكذا المبعض ثم انه ان اجتمع معه مبعض آخر سمعت شهادتهما فيما اجتمعا فيه من القدر وبقي الزائد منهما فيفتقر في سماع الزائد من المشهود به إلى انضمام آخر مثله أو إلى اليمين ولا يمكن اثبات انه كالمراة في جميع الاحكام كما يفهم من الرواية الاخيرة غايته انه بمنزلة نصف شاهد ولا يلزم منه انه كالمراة في جميع الاحكام ولأنه بمنزلة الشهادة الكاملة فلا يفتقر إلى انضمام شاهد آخر أو يمين كما يظهر في الأولى ولا ان ما زاد على قدره من الشاهد الكامل الحرية يعاملان بشهادتهما معاملة حر ونصف حر فثبت ثلاثة أرباع كما تعامل الامرأة بشهادتها نعم قد يقال ان الأربعة يثبت بشهادتهم الكل لو كانوا مبعضين بالنصف بحيث كل اثنين يثبتان نصفا غير النصف الذي يثبت بالأولين فلا فرق بين تعدد للبعضين في الشهادة إلى انه يتم المشهور به وبين تعدد الاثنين في كل مرتبة حتى يتم كذلك.