انوار الفقاهة-ج7-ص17
رابعها : لا فرق في العبد بين القن والمكاتب بقسميه وان كان في المكاتب أبعد في حصول التهمة وبين المملوك كله وبين المشترك فلو شهد المشترك لمالك بعضه على مالك البعض الاخر كان من الشهادة لمولاه على مولاه وكذا المبعض لو تحرر منه شيء فانه يلاحظ الجزء المملوك منه منعاً وجوازا لعموم الادلة وخصوصها وانصرافها لمن كان خالصاً في الرقية ممنوع ونقل عن الشيخ ان المبعض تقبل شهادته على مولاه او في مقام المنع بقدر الحرية ويرد بقدر الرقيه لخبر ابن مسكان عن ابي بصير سأله عن شهادة المكاتب قال تجوز على قدر ما اعتق إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت ترد فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو سيستيقن انه قد عجز قال قلت كيف يكون حساب ذلك قال إذا كان النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيته من حقك لحساب ما اعتق النصف من الألفين وهذا القول ضعيف لضعف الرواية سنداً ولإضمارهما واشتمالها على قوله واستيقن انه قد عجز ولا وجه له ظاهراً ولا اعراض الاصحاب عنها ولظهورها في رد شهادة العبد ولو على غير مولاه فحملها على التقية أقرب ويؤيده ما ورد في صحاح الأخبار في قبول شهادة المكاتب في الطلاق إذا كان معه رجل وامرأة ولا يشك ان فظ الامرأة إنما جاء تقية فلا تصلح هذه الرواية مخصصةً لظاهر ضوابط الشهادة واصالة عدم التبعيض في الاسباب في غير ما دل عليه الدليل في الميراث ونحوه والحمل عليه قياس ممنوع ولأن الرقيه لو وضعت عن قبول الشهادة لمنع قليلها كما يمنع الكل لصدق ان العبد لا تقبل شهادته والتبعيض في الشهادة بالنسبة إلى واحد غير معقول وان عقل تبعيض المشهود به فالشهادة امر بسيط بالنسبة إلى الشاهد فلا تتجزى متجزي الشاهد وبالجملة لو جاء دليل قوي على ذلك لقلنا به ولكن ضعيفان يغلبان قوياً فكيف بالضعف منهما وليعلم ان بظاهر فتوى الشيخ وظاهر الخبر ان شهادته بالنسبة إلى خبر بالحر كسائر الشهادات من الانفراد والانضمام فيثبت بشهادته مع اليمين أو مع شاهد آخر بقدر ما فيه من الحرية قيل وعلى الرواية الثانية تكون شهادته كشهادة المرأة فيرتب على شهادته ما يترتب على شهادتها وهو ضعيف لعدم ظهور الخبر بذلك كما هو ظاهراً لان اشتراط رجل وامرأة معه لا يقضي بكونه بمنزلة امرأة بل هو لازم أعم على ان شهادة المرأة في الطلاق غير نافعة فلابد من حملها على التقية وذكر في غاية المراد انه يتفرع على ظاهر الرواية والفتاوى فروعاً منها : لو شهد بماية وشهد معه آخر كك يثبت بشهادتهما خمسون ويحلف مع الشاهد الاخر على الخمسين الآخر كك يثبت بشهادتهما خمسون ويحلف مع الشاهد الاخر على الخمسين الآخر وظاهر الرواية لا تثبت بشهادتهما الخمسون لأنه كالمرأة فلا يثبت الحق بشاهد وأمراة نعم لو أنضم اليهما امرأة ثبت الحق وعلى ظاهر الفتاوى ثبتت بشهادة الثلاثة الخمسون وله الحلف على الخمسين الأخرى لأنه شهد بها رجل وامرأة.
ومنها لو شهد وحده بمال على سيده فعلى ظاهر الفتاوى يثبت نصفه مع اليمين وعلى ظاهر الرواية لا يثبت لان اليمين لا ينضم إلى المرأة.
ومنها لو شهد بالوصية تثبت بشهادته الربع على ظاهر الرواية وثبت النصف مع اليمين على ظاهر الفتاوى وان قلنا بلزوم اليمين هنا.