پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص14

ومنها شهادة الارحام بعضهم لبعض مقبولة لعموم الادلة وانتفاء التهمة الشرعية وان احتملت التهمة العرفية وعلى بعضهم بعضا كذلك سوى شهادة الولد الجنسي الصلبي دون الرضاعي ودون ولد الولد ففيه قولان المنع ونسب إلى المشهور وحكي عليه الإجماع من جماعة من اصحابنا ونسب إلى الخلاف أن عليه اخبار الفرق والى النهاية وفي خبر لا تقبل شهادة الولد على الولد وكذا إلى الغنية واستدل عليه بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا والشهادة عليه ليس بالمعروف بل هو اهانة وربما دخل تحت العقوق فيفسق بشهادته فيمتنع قبولها بل ما دل على حرمة التاقيف يؤذن بمنع الشهادة عليه بالأولى والحق بعضهم بذلك الجد فجعلهما سواء في المنع ولا الفرق في المنع بين الشهادة عليه بمال أو حق أو حد أو قصاص ولو جمع بين الشهادة عليه وعلى غيره قبلت بالنسبة إلى غيره دون شهادة عليه وكذا كل من جمع في الشهادة وبين المردوده والمقبولة على الاظهر والقول الثاني القبول لعموم الادلة في قبول شهادة العدل وعموم من يكتمها فانه اثم قلبه ولا يطاع الله من حيث يعصى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعموم قوله تعالى قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الاقربين أو الوالدين ومن البعيد الأمر بالإقامة والمنع من القبول كما قد يتوهم ولخبر داود بن الحصيتن اقيمو الشهادة على الوالدين والولد وفيه النهى عن الشهادة بالدين على المعسر وهو محمول على ما إذا اراد الغريم التوصل إلى الاستيفاء بها حال الاعسار لا مجرد مجرد اثبات على الاظهر ولخبر علي بن السويد اقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين وهذا الاخير قوى وان قل القائل به من المتقدمين لامكان توهين الاجماع بمصير الاسكافي وظاهر الانتصار حيث نسب القول به إلى بعض إلى خلافه ولمنع كون الشهادة من العقوق والعقوق امر عرفي وليس قول الحق والمنهج الصدق والنهي عن المنكر وتخليص الولد من النار وبعده عن غضب الجبار منه ولمنع كون اهداء الوالد وتخليص ذمته والاحسان اليه بتخليصه من صحبه المعروف يل راس المعروف ولو عملنا بموجب الايتين لسرى الحكم إلى الوالد ولا قائل به وللزوم طاعة الوالد بالامر بالمعاصي وترك الواجبات ولا قائل به هذا كله ولكن مخالفة الاجماعات المنقولة المعتضدة بفتوى المشهور مما لا سبيل اليه وانكار الاجماع بفتوى ابن الجنيداصولنا في اصولنا وقواعدنا والروايتان ضعبفتان سنداً ومتنا فيحملان على الشهادة بعد الموت وشهادة الولد على والده بعد موته خارج عن محل النزاع وكذا تحمل الاية أو تحمل ارادة غير الشهادة بالمعنى الاخص بل على القول الحق والتكلم بالصدق وعدم الكذب عند السؤال لا الإقامة عند الحاكم وقت الاستدعاء وقد يحمل الجميع على خلافه حالة تحمل الشهادة كي تنفع للأداء ولو بعد الموت من الولد فالاول اقوى .

ومنها شهادة الضيف لمضيفه وكذا العكس مقبولتان لعموم الأدلة ومحكى الاجماعات ولعدم تحقق التهمة الشرعية وفي شهادة الاجر لمستأجره قولان فالمشهور بين المتأخرين القبول لعموم الادلة والشك في دخول هذا الفرد في التهمة الشرعية المانعة عن قبول الشهادة وللموثق ويكره شهادة الاجير لصاحبه ولا باس بشهادته لغيره ولا باس بها له عند مفارقته ولفظ الكراهة ظاهرة في المصطلح لا المحرم ودعوى أن تعلق الكراهة بالشهادة لا معنى له لانها واجبة عينا أو كفاية فمتى جازت وجبت فيه أو لانه من قبيل مكروه العبادة فالمراد انه مكروه مع عدم الانحصار وثانيا حملها على المحرم لا معنى له لأن غاية النهى في إشهاده هو عدم مقبوليتها لا تحريم ادائها فعلى أي تقدير فالمراد الارشاد إلى عدم القبول فدار الامر بين استعمال لفظ الكراهة في الارشاد إلى الفساد أو في الكراهة مع عدم الانحصار والاخير لا خير اولى وقيل بعدم القبول وهو المحكى عن كثير من المتقدمين لمكان التهمة وللأخبار المتكثرة الدالة على عدم قبول شهادته ففي بعضها كان أمير المؤمنين ( لا يجيز شهادة الأجير وفي بعضها منطوقا ومفهوما أنه لا تجوز شهادته وظاهرها أما التحريم أو الإرشاد إلى عدم القبول وفيه ضعف لضعف الأخبار عن مقاومة أدلة القبول وإن وجد منها المعتبر والموثق والصحيح مفهوما وغيها المشتمل على الرد صريحا ولكن كثير منها لاشتمالها على النهي لإيراد التحريم فأما أن يحمل على الكراهة أو على الإرشاد إلى عدم المقبولية والأول أرجح لأن استعمال النهي في الكراهة أكثر وأرجح وأما التهمة فلم تتحقق شرعا بل ولا عرفا إلا أن يكون أجيرا خاصا بحيث تكون جميع منافعه مملوكة للمستأجر وأن يكون عن الأجرة غير مدفوع للأجير أو يكون هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر كما إذا يشهد الأجير بدفع الثوب لمن استأجره على خياطته وقصارته وكذا كل أجير لأجير شهد له باتمام عمله في مضمره سماعة رد شهادة التابع وإن لم يكن أجيرا تابعا أو أجيرا في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال وهذا خلاف ما عليه الأصحاب وعملهم ويلحق في هذا الباب مسائل :