پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص13

ومنها العدو لا تقبل شهادته على عدوه وان قبلت له لفتوى المشهور والاجماع المنقول ولمكان التهمة ولما جاء من عدم قبول شهادة الخصم وعدم قبول شهادة ذي شحناء والمراد به العدو لامر دنياوي لا لامر اخراوي من جهة كفرا أو خلاف أو فسق وقد تكون العداوة من الجانبين وقد تختص بواحد وقد يظهر أثرها بفسق كالتقاذف وسب وقد تعرف بدون ذلك كما إذا علم أن أحدهما يفرح عبأت الأخر وحزنه وفوات النعمة من يده ويحزن بسروره وزيادة نعمته وقد تكون هي بنفسها فسقا وكبيرة كما إذا أصر صاحبها على البغض والحقد والعداوة وكان من عاداه مؤمنا وقد لا تكون كبيرة كما إذا أخطرت له فأزالها بالتوبة وقد لا تكون فسقا كما إذا كانت مع كافر أو مخالف على وجه قوى أو كانت من الخطرات القهرية وحين حضورها يعالج صاحبها نفسه بزوالها وهكذا لم يزل وليس كل تقاذف وسب عداوة فقد يقع ذلك من الأصدقاء أحيانا عند الغضب ولا يسمى الواقع منه عدو بل العداوة أمر عرفي نعم أن كان الواقع كبيرة منع قبول الشهادة كونه فسقا أو كان صغيرة منعها مع الإصرار وقد تقع العداوة بالسبب والتعبير ولا يفسق صاحبها كما إذا كان المستغاب متجاهرا بالفسق وكان مبتدئاً بالضرب والإهانة والسب وقلنا بجواز الاعتداء على المتعدي بنحو ما اعتدى ويلحق بمنع قبول الشهادة على العدو منع قبول جرحه لشاهده منع تزكية من شهد عليه وبما ذكرناه يظهر وجه ما استشكلوا به من الجمع بين منع العداوة من قبول الشهادة وتحقق العدالة معها بحيث تكون هي المانع دون الفسق فبعضهم حملها على عداوة غير المؤمن لو قلنا بجوازها لأمور دنيوية وبعضهم حملها على ما إذا لم يفعل معها العدو محرما من سب أو قذف وبعضهم على ما إذا صدرت من دون احرار بناء على انها بنفسها صغيرة وبعضهم حملها على ما إذا علمت بالقرائن والامارات من ظهور حال من العدد وعلى كل حال فالظاهر أن الجارح لو اطلع على خصومه النافية مرة واحد بحيث لم يقطع فيها بحصول العداوة والخصومة الباطنية لم يكن جارحا ومنها شهادة الرفقاء بعضا لبعض على اللصوص الذين اخذوا أو على القاطع عليهم الطريق كما هو فتوى المشهور واما لمكان العداوة الظاهرة أو للرواية المنجبرة بالشهرة الدالة على شهادتهم ألا أن يقر اللصوص بذلك أو شهادة من غيرهم عليهم أو لأن شهادتهم تجر نفعا لانفسهم حيث أن المال اما مشترك بينهم أو كالمشترك حيث أن شهادتهم على الماخوذ من جميعهم فتكون الشهادة على مجموع لا يقبل بعضه وقد يورد على ذلك بان تبعض الشهادة لا باس به فيحل إلى مدع وشاهد وكونه مدعيا في بعض الشهادة غير مقتض لحصول العداوة والخصومة وعلى ذلك فلو لم يتعرض الشاهد لماله قبلت شهادته وكذا لو لم ياخذوا وقطاع ذلك الطريق من مال الشاهد شيئا.

ومنها شهادة الصديق لصديقه اجماعا والتهمه العرفية فيها غير مانعة لعدم تحقق دخول هذا الفرد في التهمة المانعة عن قبول الشهادة وكذا شهادة الزوج لزوجته مطلقاً دائما أو متعة وكذا العكس للاخبار بل الاجماع في بعض الاخبار المعتبرة المنع من قبول شهادة الزوجة لزوجها ألا أن يكون معها غيرها وافتى بها كثير من القدماء بل اشترط جماعة الانظمام مع شهادة الزوج لزوجته أيضاً وهو ضعيف لعدم دليل عليه وغاية ما في الروايات اشتراط الضميمة مع الزوجية دونه ويؤيده الاعتيار من حيث ضعف عقل المرأة ودينها وقوة مزاج الرجل عن أن تجذبه دواعي الرغبة عن منافي التقوى مع أن القول أيضاً باشتراط الانضمام إلى شهادة الزوجة ضعيف أيضاً لضعف معاضة الرواية لعموم الادلة والشهرة المتاخرة حتى كادت أن تكون اجماعا مضافا إلى امكان حملها على الغالب من لزوم الانضمام إلى شهادة المراة امرأة اخرى وعدم كفاية شهادة واحد مع يمين المدعي ألا في الوصية حيث يثبت بشهادتها الربع وفي الميراث المستهل ولعلنا نقول في تلك الصورة بلزوم الانضمام أيضاً في الحكم بربع الوصية ولكن ظاهر المتاخرين خلاف ذلك وان هذه الصورة من غير الغالب فتدخل تحت عمومات قبول شهادة الإمرأة في الربع من غير معارض سوى رواية الاشتراط وهي منزلة على الغالب كما ذكرنا ومع القول باشتراط الضميمة أيضاً في الشهادة بالوصية في قبولها بالنسبة إلى الربع فلو انضم اليها اخرى فهل تكفى في الانضمام الظاهر لابناء على أن معنى الرواية ينظم إلى الزوجة غيرها ألا انه ينظم إلى الزوجة الشاهد غيرها ولو زوجه ولا يجوز حمل الرواية على إرادة ان يكون مع الشهادة فيراد به اليمين لعدم الفرق حينئذ بين الزوجة وغيرها والزوج فلا يحسن التفصيل.