پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص12

مسائل شهادة الشريك لشريكه الغير المقر بشركته كما إذا شهد أن نصف هذه الدار لزيد وهي بيد عمر ولم يقر زيد بشركته مقبول على الاظهر واما شهادة الشريك لشريكه المقر بشركته فيما يشهد به فهي غير مقبولة كما لو ادعى عمر مالا على زيد فشهد لعمر اخر هو شريك له بذلك المال سواء كان دينا أو عينا لانها شهادة لنفسه وهو فيها بمنزلة المدعي لا تسمع شهادته على دعواه ولا يتفاوت بين ان يقول هذه العين لنا أويقول هذا الدين لناأ ويقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر وبين أن يقول نصف هذا العين لنا أو يقول هذا الدين لنا أو يقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر وبين أن يقول نصف هذا العين أو الدين لعمر وهو شريك معه فالمراد أن شهادة الشريك لا تسمع في حصة نفسه ولا يمكن تنزيل المنع على عدم سماعها في حصة نفسه فتكون الشهادة بمنزلة تبعيض الصفقة لمخالفة ظاهر الادلة وكلام الاصحاب وكان السبب في ذلك هو مشاركة الشريك لشريكه في كل ما ثبت له من اجزاء العين عند قبضه فكان الشهادة عادت اليه وكذا يشاركه في الدين استيفاؤه كما هو الاقوى وامكان تصالح المشهود له المدعى عليه على حصته فيستقل بقبضتها لايرفع التهمة فتشمله اخبار التهمة والاخبار المانعة من قبول شهادة الشريك لشريكه على الاطلاق وما دل على منعها في شيء له فيه نصيب كمرسل أبان أو في ما هو بينهما كما في اخر نعم لو شهد الشريك لشريكه في غير مقام الشركة قبلت وكانت من التهمة السائغة شرعا اما لو شهد الشريك لشريكه في مقام لا يعود له نفع في تلك الشهادة ففي قبولها وجهان من اطلاق المنع من قبول شهادة الشريك لشريكه ومن الشك في دخول ذلك في الاطلاق لانصراف الاطلاق إلى التهمة والتهمة مشكوك في تحققها وذلك كما لو اقر لشخص بعين في يده لزيد بالشركة أو الاثنين فادعى تلك العين اخر بان تلك الحصة المشاعة له فشهد له زيد بذلك فان شهادة زيد بشركة الاخر دون صاحب اليد مما لا تجر نفعا وكذا لو شهد غيره فعد له زيد ومثل ذلك لو كانت الشهادة بالدين المشترك بناء على عدم الاشتراك عند استيفاء احد الشريكين فيقبل حتى لو قال الدين بيننا لكن في حصة الشريك بناء على جواز تبعض الشهادة ويرشد إلى جواز ذلك ما رواه في التهذيب عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال تجوز ويحمل على ما لو كان ذو اليد مقرا بشركتهما ولا يجوز أن يؤخذ باطلاقه كما لو ادعى ثلاثة ما لا فشهد اثنان لثالث بثلث ثم شهد المشهود له مع الاخر بثلث آخر ثم شهد الشهود لهما بالثلث الباقي للثالث لمنافاته اطلاق الفتوى والرواية فتأمل وعلى ذلك تحمل رواية المنع من قبول شهادة شريكين على واحد قال لا تجوز بناء على ارادة اللام من على أو على ان المشهود عليه واحد والمشهود له شريك ثالث ولكن اطلاق المنع من قبول شهادة الشريك لشريكه يشمل كل ذلك ولو شهد الشريك لشريك شريكه فقبل شهادته لعدم التهمة التي هي فرض شهادته بماله فيه نصيب مع اقرار المشهود لشراكته فيه ومنها شهادة غريم المفلس للمحجور عليه بمال غير مقبوله لظهور التهمة فيه من حيث عود المال اليه لتعلق حق غرماء المفلس بعين امواله بخلاف شهادة الغريم مطلقاً بمال لغريمه ولو كان معسر التعلق حق غريم غير المفلس بذمته فيشك في دخول ذلك تحت ادلة التهمة حيث أن المراد منها كالمجمل فلا يراد بها كل ما يظن أن الشاهد ينتفع به بشهادته نعم لا يبعد الحاق غرماء الميت بغرماء المفلس لو شهدوا بمال للميت سيما لو كان الدين مستوعبا للتركة بل لو جرح احد غرماء المفلس أو الميت بشهود غريم اخر ادعى بدين على الميت ودت لمكان التهمة بدفع الضرر عنهم بالتركة ومنها شهادة الوصي والوكيل والشهود عدم قبول شهادتهما في ما كان وصيا ووكيلا فيه وعليه يلحق بالوصي القيم الشرعي من الحاكم أو نفس الحاكم إذا كان المال تحت يد وناقش بعض المتاخرين في رد شهادة الوصي والوكيل بعد شمول عموم ادلة قبول شهادة العدل وحجية جراه لهما مع الشك في صدق التهمة في شهادتهما أو في اندراج التهمة الحاصلة منهما في اطلاق الاخبار المانعة لقبول الشهادة مع التهمة فبقى شمول ادلة القبول لشهادتهما سالما عن المعارض ولا الاجماع يدل على المنع بل ظاهر حال المسلم وحمله على الصحة يدل على القبول بل في صحيحة الصفار مكاتبة انه هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل فوقع ( انه شهد معه اخر عدل فعلى المدعى اليمين دليل على القبول نعم لو كانت الوصاية والوكالة وسلطنة التصرف ليس من مظان التهمة بل هي من باب التعب والمشقة مع أن الاصل ههنا قبول الشهادة وليس الخارج سوى المتيقن من دخوله في لفظ التهمة وفي ارادتهما من الاخبار المانعة أو من حصول النص عليه بالمنع بالخصوص في الاخبار المانعة عن قبول شهادة كثير من الافراد وهذا كله والمشهور عدم قبول شهادة الوصي والوكيل ويلحق بهما بالاولى كل ولى اجباري أو اختياري من اب أو جد أو حاكم شرعي مع انحصار الولاية فيه وعودها اليه والشهرة بذلك محققة حتى كادت تكون اجماعا وحيث كانت هذه الشهرة غير قابلة لتقييد اطلاقات الادلة ولمعارضة المكاتبة المتقدمة بل المكاتبة الاخرى إلى أبي محمد ( ايجوز للوصي أن شهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض فوقع( نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته وذيل الرواية صريح في وجوب اداء الشهادة على الوصي مطلقاً ومن البعيد وجوب الادلاء وعدم قبولها من الحاكم كما يظهر من بعض المتاخرين فلا بد من الاقتصار في منع قبول شهادة الوصي والوكيل ونحوهما على المقطوع به من مورد الشهرة حتى يكون قابلا لتوهين تلك العمومات وتلك الاخبار عن شمولها للفرد المقطوع بانعقاد الشهرة عليه أو المقطوع بدخوله في المراد بلفظ المتهم الممنوع عن قبول شهادته والمقطوع به منهما هو ما اذا كان الوصي مدعيا بالمال الذي هو وصى عليه اما من جهة الثلث أو من جهة الطفل الذي هو وصي عليه وكذا لو كان الوكيل وكيلا على تلك الدعوى اما لو كان المدعى غيره كما لو ادعى وصي اخر أو وكيل اخر كما إذا كان للميت وصيتان أو للحي وصيان فادعى احدهما وشهد الاخر ففي منع قيول شهادته بمجرد عودة السلطنة والولاية في التصرف إليه اشكال واولى من ذلك ما لو كان الوصي وصيا على الثلث فشهد للوارث بمال موقوف عليه أو كان وصيا على الطفل فشهد بمال اوصى ىبه الميت من الثلث وكذا لو شهد الوكيل على بيع مال لشخص انه له عند ادعائه أو الوكيل على طلاق زوجة انها زوجة الموكل وكذا لو شهد الوكيل على إيقاع عقداً و إيقاع بعد إيقاعهما منه على وقوعهما من الموكل نعم لو شهد على وقوعهما منه كان مدعيا وقد تخلَ الشهادة في الاولى الى الاخير فيما لو جرح الشاهد بانه الذي اوقع بوكالته وكذا لو شهد الناظر على التصرف للوصي على المال بمال الميت والحق أن يقال أن شهادة الوصي والوكيل فيما عادت فيها الولاية بشهادتهما تهمة في حقهما كما هو ظاهر اطلاق المشهور فكل موضع ينزلان فيهما منزلة المدعى وان لم يكونا مدعين بالفعل هو موضع تهمة فمتى شهد الوصي بمال سوى ادعاه الوارث أو وصي اخر بحيث عادت له الولاية عليه كلا أو بعضا بعد ثبوته وكذا لو شهد الوكيل على مال يعود وكيلا عليه بعد ثبوته سواء أو ادعاه الاصيل أو وكيلا اخر لم تقبل الشهادة لانهما مكان التهمة سيما لو كان وكيلا على الدعوة ويضعف الاشكال لو كان وكيلا على التصرف بعد ثبوت الحق اما لو شهد الوكيل على وقوع ما أوقعه لموكله من دون استنادة اليه ففيه الكلام المتقدم.

ومنها شهادة السيد لعبده بمال أو جناية خطأ فانها لاتقبل بناء على أن العبد لا يملك ضرورة عود المشهود به للمولى وبناء على ملك العبد أيضاً لانه لو ملك كان ملكاً متزلزلا فهو عائد لمولاه واما لو شهد بجناية توجب قصاما فالقبول اقرب واما الشهادة لعبده لمكاتب المطلق فوجهان من انتفاء سلطنة ومن عود المال اليه بظهور عجزه واما المشروط فاولى بالمنع لمكان التهمة بل لانه مدعي في المعنى.

ومنها لا تقبل شهادة من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه كشهادتة احد العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ وكذا الوصي والولي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى والموكل والمولى عليه ضرورة أن الجارح ههنا هو المدعى عليه فلا يقبل جرحه.

ومنها شهادة الوارث بجرح الموروث فانها ترد بعد الموت لعودها لنفسه دية أو قصاصا واما لو شهد قبله والجرح لم يندمل مع احتمال سريان عاده أو شهد بمال للموروث مع جراحته جرحا ساريا في العادة أو في مرض يعلم موته به فالاقوى القبول للشك في تحقق التهمة المراده في الاخبار في ذلك فيشمله عموم قبول شهادة العدل ورد بعض المتأخرين الشهادة بالجرح الساري من المورث فارقا بينها وبين الشهادة بالمال لعود اثر الجرح للشاهد وعود المال للمشهود له في حال حياته حيويته وهو حسن.