پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص11

ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا الشاهد نفعا بشهادته فمتى جرت شهادته نفعا لم تقبل كشهادة الشريك أو ترفع ضرر الشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ أو شهادة الوصي بجرح شهود الدين على الميت وتحقيق المقام إلى الاجماع المنقول والشهرة المحصلة بل الإجماع المحصل قد دلت على عدم قبول شهادة المتهم بشهادته بجلب نفع أو بدفع ضرر في الجملة من دون تفصيل قام لخصوص ذلك النفع ودفع ذلك الضرر وكذا الأخبار ايضا دلت على رد شهادة المتهم في الجملة ففي الموثق عما يرد من الشهود فقال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم وفي اخر ما يرد من الشهود فقد قال الظنين والمتهم وفي ثالث الظنين والخصم ويدخل في الظنين الفاسق والخائن وفي رابع الظنين والمتهم والخصم فلا بد من ابيان معنى المتهم والتهمة هل هو صنف خاص محصور معدود أو هو مما كان من شانه أن يتهم سواء أنتفت التهمة عن الفرد الخاص لزيادة العدالة والأمانة ام لا أو هو ما اتهم في تلك الواقعة وان لم تكن الشهادة من شانها تهمة سواء اتهمه الحاكم أو اتهمة اثنان ذوي عدل من اهل الاعتدال لا من اهل الوسواس والظانين السوء وهل المراد بالتهمة الظن بفساد شهادته أو ولوا الاحتمال كما جاء في تهمة المريض في الوصية وغيرها وهل الحكم في الاخبار معلق على نفس الاسم أو المخصوص بامور شرعية متلقاه من الشرع كما تشعر به بعض الاخبار فيكون المراد بها بعض مدلولها اقتصار على مورد الاجماع أو أن التهمة في الاخبار خرجت عن خير البيان إلى الاجمال اما لأن الخارج منها كشهادة الصديق لصديقه والمحب لمحبه والزوج لزوجته وعدو الدين على عدو والرحم برحمه والمضيف لمضيفه والغريم لغريمه والمشهود له لمن شهد له وغرماء الحي أو الميت بعضهم لبعض ورفقاء القافلة بعضهم لبعض والجار لجاره والصهر لصهره والمستودع للودعى والعبد لسيده والخادم لمخدومه والاجير لمن استاجره و المكاري والملاح للحاملين لهم وكذا العكس كالمضيف لضيفه والزوجة لزوجها والمديون لغريمه والوارث لمورثه ولغير ذلك اكثر من الداخل والعام ولو كان خارجه اكثر يعود عمومه كالمجمل أو لانه تخصص بمجمل وهو الاجماع المنقول على عدم قبول شهادة كل منهم على سبيل سلب العموم من غير بيان للمسلوب كما فعله الشهيد وما تخصص بمجمل يعود مجملا ويقال أن بين ما دل على رد المتهم في شهادته وبينما مادل على قبول العدل عموم من وجه لامطلق والقوة من جانب عموم قبول شهادة العدل فتخصيص ذلك العموم باخبار رد المتهم خاص مفتقر إلى ضميمة إلى تلك الأخبار من إجماع أو شهرة أو روايات قوية وما يقال أن ادلة رد المتهم خاص فيخصص به روايات العدل أو بينه وبين قبول العدل عموم من وجه ولا مرجح فيرجع إلى اصالة عدم قبول الشهادة الابما يشك في صدق التهمة عليه عرفا أو يشك في ارادة معناه من الاخبار الدالة على رد شهادة المتهم منظور فيه لأن الشك في ارادة الشرع بعد ورود الاخبار بتعليق الحكم على الاسم لا يجدي نفعا ألا بنحو ما ذكرناه من خروج بعض الافراد بالدليل وبالجملة فالمقطوع بدخوله في التهمة امور المقطوع بخروجه امور والمشكوك به امور فههنا.