پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص9

عاشرها : اللعب بالحمام والقمار بة كبيرة بفسق واتخاذه لإرسال الرسل وانفاذ الكتب فإنها تعلم الطير لشد الكتب بها أو للأنس لاباس به وليس الحمام من آلات اللهو وكذا اللعب بكل حيوان من قرد أو دب أن كان قمار احرم وان كان لهوا فلا يبعد لزوم تجنبه ولاباس أن اتخذت للفرجة والتنظير ألا إذا كان ذلك سببا في اجتماع الناس قد يخل بالعدالة لغير أربابها وكذا لأربابها لو استلزم خفة وطربا صعودا ونزولا وتسلطا على الناس ونحو ذلك والاحوط تجنبها لذلك لفتوى ابن ادريس بالحرمة بل حرمة كل لعب ولكن في تحريم كل ما يسمى لعبا كلام وان دل على ذمة الكتاب والسنة نعم ما اعد فعله للعب كالرقص والصفق ودق الأصابع حرم وربما يكون كبيرة وربما ينافي مع ذلك المروة.

سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا للاجماعات المنقولة والأخبار وادخله جماعة في نصف الكفار المخلدين في النار وجعل أيمانه مستودعا لابد من انقلابه كفرا أو مستوراً اتفاقا وفي الأخبار انه شر الثلثة فلا يبقى ظن بعد الأخبار وكلام الاصحاب في دخوله تحت اطلاقات الشهادة وعموماتها قطعا سواء ذلك الشيء الدون أو غيره ما ورد في الخبر من قبولها في الشيء اليسير ضعيف وان افتى به في الوسيلة فحمله على إرادة ما لا يتمول فلا تكون شهادة اوجه وذلك لأن كل شيء فهو ادون من غيره إلى أن ينتهي إلى ما لا يتمول والحق أن عدم قبول شهادة ولد الزنا من قبيل التعبد لا للحكم عليه بالكفر في الحال ولا في المال لما نواه بديهة من نسكه وتقواه.