پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص7

ثانيها: القذف كبيرة من فاعله ومن شاهده ما لم يكونو اربعة أو بحكمه مالم يقر المقذوف أو تكمل الشهادة أربعا ويوجب الحد دون ذلك ولا تقبل للقاذف شهادة ابدا واطلق الله تعالى لفظ الكاذب عليه واذا تاب واصلح قبلت شهادته للاية والاخبار بل والإجماع بقسمة انما الكلام في معنى التوبة ففي الاخبار انها اكذاب نفسه مطلقاً كما في بعض أو عند الحاكم الذي حده وقيل هي الاجتهاد بها مطلقاً والأنسب بحسب الاعتبار ملاحظة للستر والصوف كونها عند من سمع القذف وعند الحاكم واتباعه الذين تولوا حده وهل هذا هو معنى التوبة كما يظهر من بعض الأخبار بمعنى أن الله تعالى في هذا المقام جعلها لحكم التوبة وسماها توبة فهي مجزية في قبول الشهادة بل ورافعه لحكم الذنب بحكم الشارع أو انها مجزية في قبول الشهادة فقط ولا بد لرفع الذنب من التوبة الحقيقية أو أن هذا شرط في التوبة الحقيقية أو شطر لها في رفع العقاب أو شرط في قبول الشهادة أو شطر فيه وهذا هو الاوجه فاطلق عليهما لفظ التوبة مبالغة فيراد بالاية التوبة الحقيقية وتكون الرواية مبينة لشطرية إلا كذاب أو يراد بالاية التوبة الحقيقية ويراد بالإصلاح إصلاح حال المقذوف وهو تكذيب نفسه بالقذف فتدل الاية على اشتراط قبول الشهادة بكلا الامرين التوبة الحقيقية والتكذيب وهو الذي يظهر من كثير من الأخبار بان الشطر في قبول شهادته أن يكذب نفسه ويتوب وظاهرها المغايرة وارادة التوبة الحقيقية مع التكذيب فتنطبق الآية والرواية معا على اشتراطهما وعلى كل حال فالظاهران إلا كذاب ليس واجبا مستقلا بل هو شرط في قبول التوبة بالنسبة إلى قبول الشهادة كما يظهر من الاخبار بل ربما ادعى عليه الاجماع وكذلك التوبة الحقيقة لا بد منها ضرورة أن اهل الكبائر إذا لم يتوبوا لم تقبل لهم شهادة والظاهر انه لذلك خلت الاخبار عن ذكر التوبة الحقيقية فلا يجزي ألا كذاب عنها كما لا تجزي هي عن الاكذاب ولا يشترط وقوع التوبة قبل الحد ولا بعد الحد وان ورد في بعض الروايات ما ظاهره وقوع التوبة بعد الحد بل لو لم يقع حداً كهذا الزمن كهذا الزمن أو حصل عفو من المقذوف فلا باس ويظهر في الاخبار التزام صيغة كذبت ونحوها في التكذيب لنفسه صادقا أو كاذبا وفيه انه لوكان صادقا فكيف يؤمن بالكذب فهو معصية اخرى وكانه جاز لارتكاب اقل القبيحين من هتك ستر المسلم ومن ارتكاب الكذب ويكون من باب من وجب عليه محرما يعاقب عليه باختياره وذكر جماعة انه يؤدي بما يخرجه عن الكذب وفيه أن يخالف الظاهر أيضاً كالكذب في الحرمة نعم هي اقل قبحا وارتكاب اقل القبيحين لا زم عند الدوران بينهما وذكر جماعة انه لابد من قوله عند وقوع سبب القذف أخطأت وبئس ما فعلت سيئة ذلك تحرزا من الكذب ويؤدي عن ذلك بقسميه الله فتكون كاذبا بقول مطلقاً ولو لم يوجد من يكذب نفسه عنده من المسلمين كفت نوبته فلو شهد بعد ذلك عند حاكم قال اني قذفت امرأة وكذبت ولوضعه من التكذيب تقيه أو نحوها ففي بقاء لزوم رده اشكال وهل يشترط بعد التوبة إصلاح العمل كما هو فتوى كثير لاطلاق قوله تعالى واصلحوا بعدما تابوا إلا الذين تابوا وبينوا واصلحوا ولان الكبيرة لا يكفى فيها مجرد التوبة لانها مذهبة للعدالة فعود العدالة يحتاج إلى اصلاح العمل بعد التوبة تتحقق العدالة وعودها واخلفوا فقيل هو البقاء على التوبة والاستمرار عليها لأن البقاء إصلاح للعمل وفيه أن هذا امر مقطوع به لأن من لم يستمر على توبته عاد إلى فعله ألا أن يراد ولو بنية الفعل مرة ثانية بناء على أن بينة المعصية فتهدم توبة بنية العود وهو بعيد وقيل هو عمل طاعة ولو في الجملة للزوم تغاير التوبة للاصلاح فيراد منه معنى زايد فيكفى مسمى الطاعة وتحمل الاخبار المطلقة على ما قيدته الآية للزوم حمل المطلق على المقيد أو لا يشترط للأصل ولا طلاق الأخبار انه إذا تاب قبلت شهادته وان على أمام المسلمين أن يقبل شهادته إذا فعل ذلك وانه ليس بصبيب أحداً احد ويقام عليه ثم يتوب ألا أجيزت شهادته وان التوبة تجب ما قبلها وان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولعدم صراحة الاية بزيادة على التوبة والتكذيب لظهور الاصلاح فيه أوان الاصلاح معطوف عطف تفسير لأن التوبة اصلاح أو انه تفسير لارادة التكذيب من التوبة وجهان قولان اقربهما اشتراط ظهور عمل صالح في الجملة واستدامة على الترك بحيث يفيد بقاء الملكه أو عودها بعد فعل الكبيرة لأن الفاعل لها مذهب للعدالة أو حكمها وفي الثاني قوة ألا أن الاول تستقربه في جميع الكبائر ولانخصصه في معصية القذف وبالجملة فابتداء العدالة مفتقر إلى العلم بالملكة ولاختيار والفسق في اثنائها أن وقع كثيرا كان كذلك وان وقع قليلا اكتفى بالتوبة واصلاح العمل في الجملة فلا يكفي مجهول الحال أو معلوم الفسق ان يقول ثبت بخلاف العدل بعد فسقه ومبنى الجرح والتعديل على الاول فالجارح مثبت لفسقه فلا تجديه لفظ التوبة وقد يقال إذا تعارض الجرح والتعديل كفى أن يقول المجروح ثبت لأن المعدل اثبت عدالة والجارح اثبت جرحاً فلعله الذنب يعد عدالته فيكفيه اظهار التوبة واصلاح في العمل في الجملة ولو تسبيحا واستغفارا.

ثالثها: ترد شهادة اللاعب بالات القمار ومع العلم بتحريمها المعدة عرفا له والتي تسمى لو لعب بها من آلاته سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار للاخبار الدالة على رد الشهادة اللاعب بها مطلقاً و لظاهر كلام الاصحاب والاخبار الدالة على كون اللعب بها مطلقاً معصية تفيد الاخلال بالعدالة الامع القطع بانها صغيرة تفكر باجتناب الكبائر بل ما شك في كونه صغيرة أو كبيرة يحكم بكبرها لكبر من عصى ألا ما اخرجه الدليل وحينئذ فلا يشترط في فسق فاعلمنها الاصرار والاستمرار وحمل الاخبار الظاهر في كونها كبيرة على المبالغة خلاف الظاهر والفرق في الاية بين الشطرنج والنرد والاربعة عشر وهو الخشب المعمول فيه ثلاث اسطر حفر والخاتم وفي الاخبار لا فرق بين قصد القمار وبين عدمه.

رابعها: شارب المسكر ولو مرة لغير ضرورة أو جهل مايعا أو جامدا فاعل كبيرة وترد شهادته وكذا شارب العصير المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه دون الزبيبي والتمري وكذا شارب الفقاع ويشد الذين بشرب ما يسمى خمرا واتخاذ الخمر للشرب حرام يفسق فاعله ولو قبل شربه في وجه قوي ألا المتخذ للتخليل أو التداوي وشبههما.