پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص5

خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهود عدم قبولها لما عرفت من الفسق والظلم المنهى عن الركون لاهله سيما الحربي فقد نقل الاجماع على عدم قبول شهادته مطلقاً ونقل عن الشيخ في الخلاف قبول شهادة اهل كل ملة على اهل ملتهم ولهم رخص ذلك باهل الذمة واشترط الترافع ألينا ونقل عن النهاية القبول من دون تخصيص واشتراط ويؤذن به قوله تعالى لا تقبل شهادة أهل الدين على غير دينهم ألا للمسلمين ويدل على ما في الخلاف رواية سماعة عن الصادق( عن شهادة آهل الذمة فقال لا يجوز الاعلى اهل ملتهم والظاهر انه اراد في النهاية خصوص أهل الذمة للإجماع المنقول على عدم قبول شهادة غيرهم قيل وهو قوي الزاما لاهل كل ملة بما يعتقده ونسب الشيخ في الخلاف ذلك إلى أصحابنا ونقل عن ابن الجنيد قبول شهادة كل ملة على ملتهم وعلى غير ملتهم لملتهم ولغيرها وظاهره ما عدا الحربي ويؤيده الكفر ملة واحدة ولكن اشترط العدالة ونقل عن الشيخ المنع من شهادة اهل الملة لغير ملته وان كان على غير ملتهم قال نعم أن لم يوجد من اهل ملتهم قال لا ألا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ألا أن ظاهريا مخصوص بعدم الوجدان لغيرهم والثاني مخصوص بالوصية فليحمل اولهما عليهما أيضاً واستقرب بعضهم الاخذ بظاهر الروايتين من حيث أن المشهود عليه حربيا والشاهد ذميا ويلزمنا رعاية اهل الذمة وفيه نظر ظاهر لأن رعايتهم على اهل الحرب لا يقضي اثبات الحكم عليهم بالحق بمجرد شهادتهم الممنوعة رواية وشهرة واجماعا في غير ما استثنى بل الاستناد إلى الزامهم بما الزموا به انفسهم ضعيف لأن قبول شهادتهم حكما من احكامنا ولا يجوز أن نحكم عليهم ونقضي بما يحكمون به ويقضون بما هو عندهم صالح للقضاء لانه حكم بما لم ينزل الله تعالى نعم يجزي عليهم احكام ما حكم به علما وهم وما هو جار في شرعهم فنلزمهم بها ونعاملهم كما طبقها كضعف ما يقال من لزوم المشقة في عدم قبول شهادة الكفار لبعضهم بعضا وذلك لارتفاع المشقة بارجاعهم إلى حكامهم وقضاتهم وعدم القضاء بينهم بشرعنا واضعف من الجميع ما يقال أن الشهود لو كانوا عدولا عند الخصم الزم بشهادتهم وذلك لأن الاقرار بعدالتهم لا يقضى بالاقرار بالحق ونفس اقرار الخصم بعدالة الشهود لا يوجب حكم الحاكم بالحق في مجهول الحال عنده لانه غايته مزكيا واحدا لو كان عدلا مسلما فكيف هو غير مسلم سلمنا أن الإقرار بعدالة الشهود مجوزا لحكم الحاكم بالحق ولكن فيما لو لم يعلم الحاكم بفسقهم والمفروض ههنا معلومية فسقهم لكفرهم.