پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج7-ص1

الشهادة لغة الحضور والعلم والإخبار عن اليقين وشرعاً قيل هو إخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير الحاكم قال وبالقيد الأخير يخرج أخبار الله ورسوله( والأئمة ( وأخبار حاكم حاكماً آخر فإن ذلك لا يسمى شهادة وقد تحد بأنها إخبار جازم عن حق لازم للغير عند الحكام وقد يقال ان الشهادة ليس لها معنى شرعي بل معناها لغة وشرعاً واحد وهي الإخبار بالعلم واليقين وتفارق الخبر وان كانت نوعاً منه انه الإخبار مع العلم أو مع اليقين لا بهما والمخبر عن الشيء عن يقين مخبر والمخبر بأنه متيقن أو عالم بالشيء سواء صرح به كما يقول اعلم واشهد واتيقن أو دل عليه من إخباره بالشي منطوقاً أو مفهوماً أو ظهر ذلك من قرائن خطابه وأحواله بحيث قرن بإخباره ما يدل على علمه به وقطعه كان شهادة له كونها عن حق لازم للغير وكونه من غير الحاكم أو كونه عند الحاكم أمر ورد في أحكام الدعاوى وفي الأخبار الواردة فيها وفي لسان المتشارعة ووروده لم يكن على جهة الوضع بل على جهة استعمال الكلي في الفرد ولو سلم الوضع فهو وضع متشرعي لا شرعي على انه نقل عن طراز اللغة انه قال : شهد بكذا شهادة اخبر بصحته عن شهادة وعيان وعند الحاكم بين وواضح لمن الحق وعلى من هو وقال الشهادة في الشريعة أخبار عن عيان بلفظ اشهد في مجلس القاضي بحق للغير على آخر فيظهر منه اتحاد المعنيين في الأصل إلا انه يزاد في الشريعة الإتيان بلفظ اشهد وكونه في مجلس القاضي وكونه بحق للغير على آخر والظاهر انه يؤيد عرف المتشرعة يدل على ذلك ما نقل عن الفيومي انه قال في المصباح : جرى على السنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة اشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء كأعلم واتيقن وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة فكان كالإجماع على تعين هذه اللفظة دون غيرها ولا يخلو عن معنى التعبد ولعل السر فيه ان الشهادة اسم من الشاهد وهي الاطلاع على الشيء عياناً فاشترط في الأداء ما يبنى على المشاهدة وهذا الإجماع الذي نقله غير معلوم نعم أظهر أفراد الشهادة الإتيان بلفظ اشهد ووجوب الإتيان بلفظ اشهد لا يلزم منه كون معنى الشهادة ذلك فلعله شرط في قبولها كالعدالة ونحوها وعلى كل حال فان ثبت فذلك حقيقة متشرعة ندهم وفي القاموس ومختار الصحاح ان الشهادة خبر قاطع وفي النهاية الشهادة والأخبار بما شاهده وبالجملة فالظاهر اتحاد معنى اللغوي والشرعي والعرفي في الشهادة والظاهر إنها من المشترك بين الحضور والأخبار والمبني عن يقين المخبرية والظاهر إنها لا تخلو عن شائبة الإنشاء وهو معنى اثبات الشيء المعلوم عنده وكونه حقاً كما يبنى عند تعديته بعلى تقول شهدت عليه وباللام كما تقول شهدت له كما تقول حكمت عليه وله هذا اذا اريد بها معنى الأخبار ولو أريد معنى الحضور كما يقال شهود الطلاق والنكاح والبيع فلا يضمن فيهما معنى الإنشاء واحتمال ان يراد بشهود الطلاق انهما يشهدان به بعد ذلك فهو مجاز لا يصار إليه فالأظهر ان يراد به المشاهدة والمعاينة فتفترق عن الفتوى الأغلبية الظن فيها وعدم الأنباء عن اليقين كما انها تفترق عن الخبر بعدم وضعه على الأنباء عن اليقين وان صاحب اليقين وتفترق عن الحكم بكون القصد فيها الإخبار ابتداء والقصد في الحكم ابتداء الانشاء وهو الإلزام وعن الإقرار تعلقها بالغير والإقرار بالنفس . نعم الاغلب استعمال الشهادة والشاهدين في الشرع فيما تعلق باتيان حق على شخص اوله واثبات حق عام كرؤية الهلال ودخول الوقت وتشخيص القبلة واثبات الاجتهاد ونحو ذلك فالظاهر أن الشهادة ليست من الأمور المجملة كي يجعل المشكوك به في الشرائط والأجزاء وشرط وجزء وحينئذ فما دل الشرع على قبول خبر الواحد فيه يدل على قبول الشهادة وكذا ما دل على قبول الشهادة فيه باطلاقه فانه يدل على قبول شهادة الواحد أيضاً ولكن يثبت بالدليل اشتراط العدالة واشتراط العدل في الشهادة اذا كانت لاثبات حق له او عليه او مطلقاً مما يسمى شهادة عرفا والدليل اما بالاجماع او الاستقراء او احالة عدم القبول مع عدم تحقق الاطلاق في دليل الشهادة بحيث يشمل الواحد لان الاطلاقات جواز شهادة المسلم وجواز شهادة من عرف بالصلاح وسائر الاطلاقات مسوقة لبيان الضعف لبيان الوحدة والتعدد فلا يمكن الاستدلال بها على ان الاطلاقات مرهونة بالشهرة والاستقراء القاضين بالعدل حتى كان العدل في الشهادة أصلاً او كالأصل وعدم شمول دليل الحجية خبر الواحد لموضع الشهادة ولا اقل من وهن الشمول والعموم لمورد الشهادة وما يسمى بها عرفا كما ان شهادة غير البالغ وغير العاقل وغير الضابط لا تنصرف إليها الادلة والاطلاقات الواردة في الشهادة كما انه لا شك بموجب الادلة اشتراط التعدل في باب الدعاوى والحكم هنا أمور :