انوار الفقاهة-ج6-ص92
بحث:ذهب جمع من أصحابنا إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة استناداً لأخبار التحليل الواردة من الأئمة (() بإطلاقها وتخصيصها لعموم الكتاب والسنة الآمرين بالخمس بالمشافهي لاشتمال الآية على ضمير الشفاه وتعديته للغائبين إنما يكون بالإجماع وهو مفقود في محل النزاع لعدم توافق الشرائط بين أهل الغيبة والحضور وكذا كثير من الأخبار حتى لو سلم عموم الخطاب فيهما فلا بد من القول بالتخصيص بزمن الحضور جمعاً بين الأدلة الدالة على وجوب الإخراج مطلقاً والدالة على الإمام مطلقاً أو القول بعدم الملكية وعدم دلالة اللام عليها ولئن فادت الاختصاص فالمراد به الاختصاص بالأصناف وإن وجب على الإمام (() قسمته كذلك لجواز كونه واجباً عليه وإن لم يكن ملكاً لهم ومختصاً بهم هو مذهب ضعيف جداً لمخالفته المشهور بل المجمع عليه ومخالفته الاحتياط وعمل الأصحاب ومخالفته إطلاق الكتاب والسنة المنجبرين بالمشهور فتوى ورواية وعملاً الدالين على بقائه إلى يوم القيامة وفي بعض الأخبار المنجبرة بالفتوى والاعتبار تعويض الخمس عن الزكاة للذرية صيانة لهم عن أوساخ الناس والاستناد لأخبار التحليل ضعيف لضعف جملة منها واختصاص بعضها ببعض هم خصوصاً كقوله ((): (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل)ومعارضتها بما دل من الأخبار على مطالبتهم بالخمس في زمانهم وإن الله تعالى ليسألهم سؤالاً حثيثاً وقوة احتمال اختصاص التحليل بالمحلل في زمانه خاصة أو لأشخاص خاصة لمصلحة خاصة أو لحصة الإمام (() فقط أو لخصوص بعض الأموال من المناكح والمتاجر والمساكن كما يأتي إن شاء الله تعالى وتحليلها بطيب الولادة في بعض لا يقضي بالعموم للأزمنة ولجميع أهل الخمس لظهور إرادة طيب الولادة من جهة حصة المحلل فقط لأن طيبها من كل محرم يقضي باستحلال أموال الناس ولا نقول به على أن ظاهر أحلنا اختصاصه بالمحلل ومن سبقه ممن له عليه حق التحليل دون من لحقه ومن سيأتي دون الحق الذي لم يكن عليه حق التحليل وما يكون ظاهره دوام التحليل من الأخبار وعمومه لجميع الخمس مصروف عن ظاهره لقوة المعارض أو مخصوص في المناكح والمساكن والمتاجر فقط كما يظهر من بعض الأخبار ونطق به كثير من الأخيار ونقل على بعضه الإجماع وإنكار عموم الآية والسنة حكماً لغير المشافهين مخالف للبديهة سيما مع تفسير الغنيمة لكل فائدة والتقيد بالمشافهين مع الإجماع على الاشتراك في الحكم تقيد بلا دليل واشتراط الحضور في الحكم مخالف للضرورة كما في سائر الأحكام لأن المبيح في زمن الغيبة إنما أباح من جهة أخبار التحليل لا من جهة عدم عموم الحكم وإنكار دلالة اللام على الملك والاختصاص مكابرة لكونها حقيقة في ذلك فصرفها عنه من غير داع لا وجه له كيف وظاهر الأخبار وقسمتها وتمييز حصصها أقوى دليل على الملك والاختصاص وفي بعض الأخبار أنه عوض الزكاة وعوض الصدقات وأنه لهم تنزيهاً لهم عن أوساخ ما في أيد الناس وغير ذلك وهي ظاهرة في الملك والاختصاص وبالجملة فالخروج عن ظاهر الكتاب والسنة وفتوى الأصحاب والاحتياط بمجرد هذه المناقشات وبأخبار التحليل المحتملة لوجوه ظاهرة يجب الحمل عليها للجمع أو المطرحة عند معارضتها لما هو أقوى منها.
بحث:ورد عنهم (() فيما هو متواتر أو قريب إليه تحليل الخمس في الجملة وكذا من الأنفال وفي عدة أخبار يظهر منها التحليل على الدوام إلى يوم القيامة وإن الشاهد يبلغ الغائب بذلك وإن الآباء والأبناء شركاء في الحل ويبعد حملها على تحليل حصة المحلل في زمنه فقط بل لا بد من حملها على إرادة تحليل أشياء خاصة وأموال معينة ولم يكن قابلاً للحمل على ذلك سوى ما استثناه الفقهاء ونقل عليه الإجماع من المناكح المفسرة بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً كما دلت على ذلك جملة من الأخبار سواء سبيت من غير أذن الإمام (() فكلها له أو بأذنه فله فيها الخمس وظاهر شمول التحليل لكل الحصتين معاً لأنه (() أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أعرف بما يفعل فتخصيص الخمس بحصته فقط خلاف الظاهر من الأخبار وكذا إن فسرت بمهر الزوجة أو ثمن السراري المستثنين من المؤن في أرباح التجارة فيكون المراد بتحليلها خروجها عما يتعلق به الخمس جمع بالمناكح والمساكين المفسرة بقطع الأرض المختصة بالإمام (() أو بالمسكين المحتسب من المؤونة المستثناة وكذا الحقوق المتأخرة بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب سواء كان كله للإمام (() أو بعضه بما يشتري ممن لا يخمس ولا يعرف الخمس أو بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام (() ولا بأس باستثناء ذلك بالمعنيين الأولين وفاقاً للشهرة المنقولة وعمومات رفع العسر والحرج وظهور بعض الروايات به وحمل الروايات العامة عليه ولا فرق في ذلك بين زمن الحضور والغيبة كما تشعر به الروايات ويشكل إلحاقه بالمعنى الأخير ويقوى عدم الإلحاق والظاهر أن المراد بتحليل ما ذكرناه هو تملك الحصة للمحلل من الشيعة خاصة لا أنه إباحة للتصرف بالحصة كي يشكل الحكم في تبعيض التحليل في المناكح.