پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص91

تصرف حصة الذرية العلوية ويصرف النصف الآخر الذي هو للإمام (() في حال غيبته إليهم أيضاً على الأشهر الأظهر إلا إذا لم يوجد من الذرية العلوية أحد فإنه يجوز دفعه لفقراء الشيعة وفقهائهم ويجب دفعه من المالك لنائب الإمام (() ووكيله لوجوب دفع المال للوكيل ومع دفعه بنفسه يكون ضامناً ولا تبرأ ذمته به منه كما هو المشهور ولموافقته الاحتياط إلا مع فقد الحاكم الشرعي فإنه يجوز دفعه لعدول المسلمين حسبة عن الغائب المستور جعلت فداه والدليل على وجوب دفع حصة الإمام للأصناف الثلاثة وهو ما جاء من الإمام (() يتم ما نقص عنهم ويأخذ ما فضل عنهم وما كان مقطوعاً به من حاله (() من جواز صلة أقاربه وأرحامه بمال منفي عنه (() سيما لو كان معرض للتلف والاحتياط يقضي بذلك أيضاً فالقول بوجوب حفظه والإيصاء به بطناً بعد بطن أو وجوب دفنه لو وجوب إلقائه في البحر أو وجوب دفنه بالأماكن لخالية البعيد ة أو التخير بين ما تقدم كلاً أو بعضاً وبين دفعه للذرية العلوية أو جواز إعطائه لفقراء الشيعة ومساكينهم وجوازه للعلماء وأحياء الشريعة أو جواز التصدق به عمن صاحبه مطلقاً أو إباحته للشيعة مطلقاً مخيراً بين هذه وبين دفعه للذرية العلوية أو سقوطه عن المالك رأساً أو غير ذلك لا نقول به لعدم الدليل عليه سوى أخبار التحليل المشعرة بأن السقوط في حال الغيبة والحضور وهي لا تقاوم الأخبار الكثيرة الدالة على (الحث بإخراج الخمس وعلى اللعن على من استحله) وعلى أن (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى بما لا يحل له وعلى أن لا يحل لأحد أن يشتري منه من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا) وعلى أن (أيسر ما يدخل به العبد النار أن يأكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم) وعلى أنه (من كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلنا) وعلى أن (الخمس عوننا على دنيانا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذل وما نشتري ومن نخاف سطوته فلا تزره عنا) (وإن إخراجه مفاتيح أرزاقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم) وعلى (أنا لا نجعل أحد منكم في حل) بعد أن سألوا الرضا (() أن يجعلهم في حل إلى غير ذلك فلا بد من حمل أخبار التحليل على خصوص حصة المحلل منهم في زمانه دون حصته من بعده كحصة صاحب الزمان جعلنا الله فداه فلا يسري تحليل أحدهم حصته في زمانه إلى حصة آخر ولم يرد عن صاحب الزمان (() تحليل حصته (() سوى توقيع العمري وفيه (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) وهو ضعيف سنداً ودلالة لبناء فعله على المجهول فيحتمل إسنادها إلى غير الإمام (() ومعارض بما جاء من التوقيع الآخر المتضمن (للغير على من أكل من أموالنا درهماً) وتوقيع آخر متضمن (إن من أكل من أموالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً ومع ذلك فظاهر التعليل فيه أن التحليل مختص بالمناكح كما يحمل على ذلك جميع أخبار التحليل بإرادة تحليل المناكح أو المتاجر كما سيجيء إن شاء لله تعالى.