پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج6-ص90

في قسمة الخمس وهو ينقسم إلى ستة أقسام سهم الله تعالى وسهم لرسول الله (() وسهم الإمام (() وهذه الثلاثة أمرهم إلى الإمام (() وهي راجعة إليه (() بالوراثة والأصالة وسهم لليتامى وسهم لابن السبيل خلافاً لمن قسمه خمسة أقسام وهو ضعيف ولا يجب البسط على الأصناف الثلاثة للأصل وفتوى المشهور بين المتأخرين ولقوله (() في رواية أبي الحسن قيل أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع قال: (ذلك إلى الإمام (() أرأيت رسول الله (() كيف صنع إنما كان يعطي على ما يرى) وكذلك الإمام (() ولأن الآية لبيان المصرف كما في الزكاة ولأن الخمس زكاة في المعنى ولا يجب فيها البسط ولا يجب فيه والأحوط البسط قضاء لحق الآية فإن اللام فيها للملك والاختصاص والعطف بالواو يقضي بالتشريك في الحكم وأخذ في الاحتياط وليس في الرواية تصريح بنفي البسط وإنما فيها تصريح بنفي وجوب الاستيعاب لكل أفراد طائفة وهو لا كلام فيه والعدم في الآية مصروف عن ظاهره ومراد به الخمس كما عليه جمهور الأصحاب والأقوى عدم اعتبار العدالة في الأصناف المتقدمة لإطلاق الأدلة من غير معارض وعدم اعتبار الفقر في ابن السبيل لإطلاق الدليل والإجماع المنقول نعم يشترط فيه الحاجة في السفر على حسب حاله ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف للشك في شمول الإطلاق لغير المؤمن ولأنه زكاة في المعنى ولا تدفع لغير المؤمن وللاحتياط اللازم في فراغ الذمة ولأن غير المؤمن محاد لله تعالى وهو منهي عن موارثه ودفع الخمس إليه موادة وركون ويعتبر الفقر في اليتيم وفاقاً للمشهور لأن الخمس زكاة في المعنى وشرطها الفقر ولما يظهر من الروايات أن الخمس لدفع حاجة الهاشميين وأن الإمام (() يقسمه على قدر حاجتهم والفاضل له والعرف عليه ولأن وجود المال أنفع لليتيم من وجود الأب خلافاً لمن يشترط الفقر في اليتيم لإطلاق الدليل وفيه أن الإطلاق منزل على إرادة التأكيد والاهتمام باليتيم ولهذا صار صنفاً مستقلاً كقوله تعالى: [ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ] (البقرة آية 238) ويبسط الخمس على الأصناف الثلاثة على قدر الكفاية لسنتهم فإن نقص أتمه الإمام (() وإن زاد كان له كما دلت على ذلك الأخبار وقطع به كثيراً من الأخيار خلافاً لابن ادريس حيث منع ذلك أخذ بظاهر القسمة والتقدير في الآية وبأنه (لا يأخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) فلامتناع له أن يأخذ ما زاد وهما ضعيفان لا يعارضان الرواية المعتضدة بفتوى المشهور بل كاد أن يكون مجمعاً عليه ويشترط في الأصناف الثلاثة انتسابها إلى عبد المطلب من طرف الأم الخاصة خلافاً للمرتضى لأن من انتسب إليه من الأم انتسب إلى غيره من الأب ويحرم على ما انتسب إلى غيره كما يحل من انتسب إليه وتغليب جانب التحريم أولى للأصل وللاحتياط اللازم من جهة شغل الذمة اليقيني بالخمس المستدعي للفراغ اليقيني وللخبر المعتبر بفتوى مشهور الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله تعالى يقول: [ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ] (الأحزاب آية 5) ولأنه لو شمل لفظ الهاشمي ودخل تحت إطلاق لفظ بني هاشم لغة لكنه يخرج عنه عرفاً لظهور اللفظ عرفاً فيمن انتسب من طرف الأب إلى هاشم دون الأم وانصراف الإطلاق إليه عرفاً يختص به حكماً على أنه لا نقول بعموم الآية كما قال ابن الجنيد حيث جوز صرف الخمس للهاشميين وغيرهم إذا استغنى عنه ذو القربى فإذا لم نقل بعمومها فلا بد من الرجوع في الحكم للأخبار وهي ظاهرة في اختصاص الخمس بالمتقرب بالأب لأن فيها ما تضمن أن الخمس للإمام (() كما ورد في خمس الأرباح وفيها ما تضمن أنه الخمس ليتامى الرسول حكمه والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم وظاهر أن يتامى الشخص هم الفاقدون له وإن أريد بالإضافة ما تكلفه منهم كان عاماً ولا نقول به ومنها ما تضمن أن النصف لليتامى و المساكين وأبناء السبيل من آل محمد (() والأول ظاهر فيمن انتسب بالأبوة ومنها ما تضمن أنه ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبنا ء سبيلهم ومنها ما تضمن أنه للهاشميين إذ النسبة للشخص إنما تكون إليه من طرف الأب ومنها ما تضمن أنه لأقاربه وهو بملاحظة ما قدمنا من القرائن محمول على الأقارب من طرف الأب وما استدل به المرتضى من صحة إطلاق الولد على ولد البنت حقيقة لغة وعرفاً وشرعاً كما ورد في الحسن والحسين ( ومن صحة إطلاق بني فلان على من انتسب إليه بالأم كما يقال لعيسى بن مريم من بني آدم ومن صحة إطلاق البنت على بنت البنت وهكذا كله لا يجدي بعد ظهور الإطلاق بخلافه وفتوى المشهور بضده وأنه لو جاز أخذ الخمس لمن تقرب بالأم لتوفرت الدواعي إلى نقله والرغبات إلى حمله وليس فليس على أنه ليس في الأخبار لفظ الابن ولا لفظ البنت ولعلنا نقول بصحة ذلك دون غيره.

بحث:في مصرف الخمس